الطعن رقم 7 لسنة 8 قضائية
المحكمة العليا
1977-12-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تفسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهلات دراسية - دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية
⚖️ مؤهلات دراسية - دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية - الفقرة الاولى من المادة 2 من القانون رقم 11 لسنه 1975
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارى عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية نواب رئيس المحكمة، وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سلامة عبد الله أعضاء والمستشار محمد كمال محفوظ المعوض والسيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان وزير العدل يطلب تفسير الفقرة الاولى من المادة 17 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975 لبيان ما اذا كان الحاصلون على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية يعتبرون من حملة المؤهلات العالية فى تطبيق حكم المادة المذكورومن ثم تكون المدة التى يجب انقضاؤها لترقيتهم الى الفئة ( 876 - 1440 ) هى 24 سنه وفقا للبند (أ) من المادة المذكورة ، ام تكون هذه المدة 27 سنه باضافة ثلاث سنوات الى المدة المنصوص عليها فى البند (أ) المشار اليه اعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 371 لسنه 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية التى نصت على منح حاملى المؤهلات العالية والجامعات من شاغلى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى والادارى - من غير حملة المؤهل محل البحث - اقدمية نسبية مقدارها ثلاث سنوات ، ام ان حملة هذا المؤهل يعتبرون من حملة المؤهلات فوق المتوسطة فتكون المدة التى يجب انقضاؤها لترقيتهم هى 32 سنه وفقا للبند (ب) من المادة 17 من القانون رقم 11 لسنه 1975 بتصحيح اوضاع العاملين على ان تخصم منها المادة الافتراضية المنصوص عليها فى البند (د) من المادة (5) من القانون المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تردد مجلس الوزراء في تقدير دبلوم الدراسات التكميلية العالية بين الدرجة السابعة براتب شهرى مقداره عشرة جنيهات ونصف وبين الدرجة السابعة براتب شهرى مقداره عشرة جنيهات حتى صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية الذى حسم هذا التردد وقدر لذلك المؤهل الدرجة السادسة براتب شهرى مقداره عشرة جنيهات ونصف وألغى قرارات مجلس الوزراء السابقة على تاريخ صدوره كى تحل محلها الأحكام الجديدة التى شرعها. وقد استهدف الشارع كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون تصفية الوضع القديم بصفة نهائية لا رجعة فيها. وصدر بعد ذلك في 6 أغسطس سنة 1953 مرسوم يقضى بصلاحية الحاصلين على هذا المؤهل للترشيح لوظائف الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفنى المتوسط – ونظرا لما ترتب على تطبيق قانون المعادلات والمرسوم سالف الذكر من تفرقة في المعاملة بين من عينوا في ظل قانون المعادلات فأفادوا من أحكامه ومنحوا الدرجة السادسة براتب مقداره عشرة جنيهات ونصف، ومن عينوا في ظل المرسوم المشار إليه في درجة وراتب أدنى وهى الدرحة السابعة بالكادر الفنى المتوسط، ورغبة في إقرار المساواة في المعاملة بين حملة المؤهل الواحد صدر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية، وقد أقر فيما أقر من تقديرات قانون المعادلات الدراسية – تقديره لدبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية درجة وراتبا وسرى بذلك بين من عين من حملة هذا المؤهل في الدرجة السادسة براتب شهرى مقداره 10.500ج في ظل هذا القانون ومن عين منهم في الدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط في ظل المرسوم الصادر في 6 من أغسطس سنة 1953 تنفيذا للقانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفى الدولة حيث رفع هؤلاء إلى درجة أولئك وذلك – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 83 لسنة 1973- رغبة من المشرع في إزالة التفرقة وتحقيق المساواة بين من انتفعوا بأحكام قانون المعادلات الدراسية وبين من عينوا في الدرجة السابعة طبقا لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 من حملة المؤهل الدراسى الواحد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطع العام على أنه " لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكامه مساس بالتقييم المالى للشهادات الدراسية طبقا للتشريعات الصادرة قبل نشره ما لم يكن تطبيق أحكامه أفضل للعامل" – ومقتضى أعمال هذا الحكم هو الاعتداد بتقييم ذلك المؤهل طبقا لأحكام قانون المعادلات الدراسية والقانون رقم 83 لسنة 1973 المشار اليهما لأن تقييم هذا المؤهل طبقا لأحكام هذين القانونين – تقرير صلاحية حامليه للتعيين في الدرجة السادسة – لا يعدو أن يكون تقييما ماليا له بمقتضى تشريعيين صادرين قبل نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 المتقدم ذكره.
فقرة رقم -1
طلب السيد وزير العدل بكتابة المؤرخ فى 31 من مايو سنه 1977 - بناء على طلب وزير شئون مجلس الشعب - الى رئيس المحكمة العليا ، اصدار قرار تفسير للفقرة الاولى من المادة 17 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975 التى تنص على ما ياتى :
" يرقى اعتبارا من اليوم الاخير من السنه المالية 1974 او السنه المالية 1975 العاملون من حمله المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة من الفئة ( 684 - 1440 ) الى الفئة (876 - 1440 ) الذين تتوافر فيهم فى هذا التاريخ الشروط الاتية :
اولا - انقضاء المدة التالية على العامل محسوبة طبقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون .
(أ) 24 سنه بالنسبة لحملة المؤهلات العالية .
(ب) 32 سنه بالنسبة لحملة المؤهلات فوق المتوسطة مع مراعاة الاقدمية الافتراضية المقررة .
(ج) 32 سنه بالنسبة لحمله المؤهلات المتوسطة . " وذلك لبيان ما اذا كان العاملون الحاصلون على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية يعتبرون من حملة المؤهلات العالية ومن ثم يسرى عليهم البند (أ) من المادة سالفة الذكر فى شان مده الخدمة الواجب انقضاؤها لترقيتهم ، ام يعتبرون من حملة المؤهلات فوق المتوسطة ومن ثم يسرى عليهم البند (ب) من تلك المادة فى هذا الخصوص ، وذلك ان تطبيق المادة المشار اليها اثار خلافا فى الراى ، فذهب راى الى ان الحاصلين على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية ، يعتبرون من حملة المؤهلات العالية ، ومن ثم تكون مدة الخدمة الواجب انقضاؤها لترقيتهم الى الفئة ( 876 - 1440 ) طبقا للبند (أ) من الفقرة الاولى من المادة 17 المشار اليها هى 24 سنه .
وذهب راى ثان الى ان الحاصلين على هذا المؤهل وان كانوا يعتبرون من حملة المؤهلات العالية الا ان مدة الخدمة الواجب انقضاؤها لترقيتهم الى الفئة ( 876 - 1440 ) هى 27 سنه ، باضافة ثلاث سنوات الى المدة المنصوص عليها فى البند (أ) من الفقرة الاولى من المادة 17 من القانون رقم 11 لسنه 1975 سالف الذكر ، اعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 371 لسنه 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية التى نصت على منح حاملة المؤهلات العالية والجامعية من شاغلى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى والادارى - من غير حملة المؤهل محل البحث - اقدمية نسبية مقدارها ثلاث سنوات .
وذهب راى ثالث الى ان الحاصلين على هذا المؤهل يعتبرون من حملة المؤهلات فوق المتوسطة ، ومن ثم تكون مدة الخدمة الواجب انقضاؤها لترقيتهم الى الفئة ( 876 - 1440 ) طبقا للبند (ب) من الفقرة الاولى من المادة 17 من القانون رقم 11 لسنه 1975 هى 32 سنه ، مراعاة حكم الفقرة (د) من المادة (5) من القانون المذكور والخاصة باضافة مدة خدمة افتراضية لحملة هذا النوع من المؤهلات بقدر عدد سنوات الدراسة التى تزيد عن المدة المقررة للمؤهلات المتوسطة .
وقد انتهى طلب التفسير بعد عرض الاراء سالفة الذكر الى انه للخلاف الذى ثار بشان تطبيق هذا النص القانونى الهام ، وعملا بالفقرة الثانية من المادة 4 من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 1969 التى تنص على ان تختص المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية التى تستدعى ذلك بسبب طبيعتها واهميتها ضمانا فى التطبيق ، فقد طلب وزير العدل عرض الامر على المحكمة العليا فى القرار بتفسير الفقرة الاولى من المادة 17 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بقانون رقم 11 لسنه 1975 لبيان ما اذا كان الحاصلون على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية يعتبرون من حملة المؤهلات العالية ام من حملة المؤهلات فوق المتوسطة فى تطبيق حكم المادة المذكورة ، وقد ارفق بالطلب - تطبيقا لنص المادة 14 من القانون رقم 66 لسنه 1970 بشان الاجراءات والرسوم امام المحكمة العليا - مذكرة شارحة تضمنت الاسباب التى استندت اليها الاراء المختلفة فى التفسير ومبرات الطلب وحافظة بالمستندات .
وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة العليا تقريرا بالراى القانونى انتهت فيه الى انها ترى " ان دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية تعتبر من المؤهلات فوق المتوسطة فى حكم البند (ب) من المادة 17 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975 ،مع مراعاة حكم البند (د) من المادة (5) من القانون المذكور ".
وقد حدد لنظر الطلب جلسة اول اكتوبر سنه 1977 . وفيها قررت المحكمة ارجاء النطق بالقرار الى جلسة اليوم .