الطعن رقم 4 لسنة 6 قضائية
المحكمة العليا
1976-7-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف نائبى رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبه وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية ومحمد فهمى حسن عشرى وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة والسيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وطلبت النابة العامة تحديد الجهة المختصة بنظر قضية الجناية سالفة الذكر ( رقم 166 سنة 1973 - 1953 سنة 1972 كلى النزهة) تطبيقا للمادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 حيث ان ثمة تنازعا سلبيا حول تحديد الجهة المختصة بنظر الجناية المذكورة بين جهة قضائية عادية هى محكمة جنايات القاهرة وهيئة اخرى ذات اختصاص قضائى هى المحكمة العسكرية العليا اذ اصدرت كلتاهما حكما نهائيا بعدم اختصاصها بنظرها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعاوى العمومية بالنسبة الى جرائم جلب الجواهر المخدرة المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وما يرتبط بها من جرائم قد انتهى بقرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 1975 وأصبحت من اختصاص القضاء العادى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 1975 قد انهى اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعاوى بالنسبة الى جرائم جلب الجواهر المخدرة المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وما يرتبط بها من جرائم وتكون محاكم القضاء العادى هى جهة الاختصاص بالنسبة اليها .
فقرة رقم -1
اقامت النايبة العامة الدعوى رقم 4 لسنة 6 القضائية ضد شعبان السيد متولى محمد بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة العليا فى 30 من ديسمبر سنة 1975 قائلة ان رئيس وحدة مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الدولى تلقى معلومات تفيد ان شعبان السيد متولى يجلب المواد المخدرة من الخارج مخفيا اياها فى امكان حساسه من جسمه فترقب رئيس الوحده وصوله وواجهة بما اسفرت عنه التحريات فاقر باحراز كمية من المخدرات وبانه يخفيها فى امكان حساسه من جسمه فقام رئيس الوحدة بالتحفظ عليه وقد اذنت النيابة فحصه شرجيا وتم ذلك بمعرفة طبيب مستشفى منشية البكرى الذى استخرج منه ثلاثة خوابير بكل منها مادة الحشيش وباشرت نيابة مخدرات القاهرة التحقيق فى الواقعة ثم طلبت من مستشار الاحالة احالة المتهم الى محكمة الجنايات فامر بذلك وبجلسة 8 من ابريل 1974 قضت محكمة القاهرة حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وامرت باحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وعقب صدور هذا الحكم احيل المتهم الى المحكمة العسكرية العليا التى قضت بجلسة 23 من سبتمبر سنة 1974 بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى مع احالة الاوراق الى النيابة العسكرية لاتخاذ شئونها فيها ، وقد صدق قائد المنطقة العسكرية المركزية على هذا الحكم وطلبت النابة العامة تحديد الجهة المختصة بنظر قضية الجناية سالفة الذكر ( رقم 166 سنة 1973 - 1953 سنة 1972 كلى النزهة) تطبيقا للمادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 حيث ان ثمة تنازعا سلبيا حول تحديد الجهة المختصة بنظر الجناية المذكورة بين جهة قضائية عادية هى محكمة جنايات القاهرة وهيئة اخرى ذات اختصاص قضائى هى المحكمة العسكرية العليا اذ اصدرت كلتاهما حكما نهائيا بعدم اختصاصها بنظرها .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى انتهت فيه الى انها ترى الحكم باختصاص القضاء العادى بنظر قضية الجناية سالفة الذكر .
وقد نظرت الدعوى امام هذه المحكمة بجلستيها المنعقدتين فى اول و5 من يونيه سنة 1976 على الوجه المبين بمحضرى الجلستين ثم ارجىء اصدار الحكم الى جلسة اليوم .