⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 6 قضائية

المحكمة العليا 1976-7-3 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع إيجابى - شرط قيامه
⚖️ اللجنه المنصوص عليها فى المادة الثامنه من القانون رقم 222 لسنه 1955

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خليل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبه وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة والسيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان المدعى يستند فى طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الطعن فى قرار فرض مقابل التحسين الى قيام تنازع على الاختصاص بين جهة القضاء الادارى ( محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ) ولجنة الطعون بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية حول الفصل فى هذا الطعن ولم تتخل احداهما عن نظرة الامر الذى يقتضى الفصل فى هذا التنازع وحسمه على الوجه الذى يطلبه . ومن حيث ان مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الايجابى وفقا للمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 التى احالت اليها الفقرة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 هو ان ترفع دعوى عن موضوع واحد امام جهة القضاء العادى او جهة القضاء الادارى او اية هيئة ذات اختصاص قضائى وامام جهة قضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى اخرى ولا تتخلى احداهما عن نظرها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الايجابى وفقا للمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 التى احالت اليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 هو أن ترفع دعوى عن موضوع واحد امام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الادارى أو أية هيئة ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخر ولا تتخلى إحداهما عن نظرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة تعتبر هيئة ذات اختصاص قضائى فقد ناط المشرع بهذه اللجنة اختصاص الفصل فى الطعن فى قرارات لجان تقدير مقابل التحسين وراعى فى تشكيلها أن تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وحرص على تقرير ضمانات التقاضى واجراءاته امامها من اعلان ذوى الشأن وسماع دفاعهم وعدم اشتراك من تكون له أو لذويه مصلحة فى النزاع وصدور القرار مسببا . فاذا كانت لجنة الطعون بمحكمة جنوب القاهرة قد قررت فى الطعن المرفوع اليها فى قرار لجنة تقدير مقابل التحسين قبول الطعن شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير هندسى لمعاينة العقار موضوع النزاع لتقدير قيمة التحسين الذى عاد عليه بينما قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالغاء القرار المطعون فيه لصدوره بعد حكم محكمة القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 6125 لسنة 1964 مدنى كلى القاهرة الذى قدر التعويض المستحق عن هذا العقار تقديرا نهائيا وقد طعن فى هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا ولاتزال الدعوى منظورة أمامها فان موضوع النزاع يكون معروضا فى وقت واحد أمام هاتين الجهتين وبالتالى تقوم حالة التنازع الايجابى على الاختصاص بينهما .
فقرة رقم -1
بتاريخ 17 من يونيه سنة 1965 قضت محكمة القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 6125 بتعديل قرار لجنة المنافع العامة رقم 45 لسنة 1964 القاهرة المطعون فيه وتقدير ثمن المتر المربع من ارض النزاع المبينة بصحيفة الطعن بمبلغ عشرة جنيهات محملا عليها مقابل التقسيم والمرافق العامة وقدره خمسة جنيهات . وفى اول مارس سنة 1967 صدر قرار لجنة تقدير مقابل التحسين المشكلة وفقا للقانون رقم 222 لسنة 1955 بتقدير مبلغ 9942 جنيها و500 مليم كمقابل تحسين يخصم بواقع جنيهين ونصف للمتر المربع من مبلغ التعويض المقدر على اساس خمسة جنيهات التى حددتها محكمة القاهرة الابتدائية كصافى تعويض للمتر المربع وبذلك يصبح صافى ثمن المتر المربع جنيهين ونصف . ولم يرتض اصحاب الشان هذا القرار ورفعوا طعنا فيه الى لجنة الطعون بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قيد برقم 36 لسنة 1970 طلبوا فيه الغاء القرار على اساس ان محكمة القاهرة الابتدائية قد ادخلت فى اعتبارها مقابل التحسين عند تقدير صافى التعويض واعتبار ان قيمة المتر المربع هى القيمة المحكوم بها فى القضية رقم 6125 لسنة 1964 كلى القاهرة وهى مبلغ خمسة جنيهات مقدرة تقديرا صافيا . وفى 21 من يونية سنة 1972 قررت لجنة الطعون بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قبول الطعن شكلا وقبل الفصل فى الموضوع ندب خبير مهندس لمعاينة العقار موضوع النزاع لتقدير قيمة التحسين الذى عاد عليه . كما اقام المدعى الدعوى رقم 1543 لسنة 25ق امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالبا الغاء القرار السلبى بالامتناع عن اعطائه شهادة سلبية بعدم وجود مقابل تحسين على الارض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة . وقضت محكمة القضاء الادارى بجلسة 24 من يونيه سنة 1975 بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار وقالت فى حكمها ان تكيفها لطلبات المدعى هو الطعن بالالغاء فى القرار الادارى الصادر بفرض مقابل التحسين على ارض النزاع بعد صدور الحكم النهائى فى الدعوى رقم 6125 لسنة 1964 مدنى كلى القاهرة توصلا الى الحكم باعتبار هذه الارض غير محملة بمقابل تحسين ومن اثر الحكم بذلك نشوء حق المدعى فى الحصول على الشهادة السلبية التى يطلبها بعدم وجود مقابل تحسين على ارض النزاع لتقديمها الى جهة نزع الملكية لصرف التعويض له بالكامل والدعوى بهذا التكييف تندرج تحت ما نص عليه البند خامسا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من ان تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الافراد والهيئات بالغاء القرارت الادارية النهائية . كما قالت ان القرار الادارى المطعون فيه الصادر بفرض مقابل التحسين هو قرار معدوم الاثر ولا يؤثر فى ذلك ان يكون المدعى قد التجا قبل رفع هذه الدعوى الى اللجنة المشكلة برئاسة رئيس محكمة القاهرة الابتدائية التى يقع العقار محل النزاع فى دائرتها بالطعن رقم 36 لسنة 1970 معترضا على هذا القرار ذلك ان المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 تنص على ان حكم المحكمة الابتدائية قى صدد تقدير التعويض يكون نهائيا ومن ثم فان الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 6125 لسنة 1964 سالف الذكر يكون قد حسم اى جدل يثور حول التعويض المستحق للمدعى بحيث لا يجوز مناقشة هذا التعويض او اى جزء منه وبالتالى يمتنع على جهة الادارة اصدار قرار لاحق بفرض مقابل تحسين على الارض موضوع النزاع مما يمس قوة الشىء المقضى بالحكم الصادر بتقدير التعويض واذ جاء القرار المطعون فيه على خلاف هذا النظر فانه يكون قد صدر معدوما لوروده على غير محل متعينا الحكم بالغائه وما يترتب على ذلك من اثار . وقد طعن محافظ القاهرة فى هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا بتاريخ 12/8/1975 بالطعن رقم 838 لسنة 21ق ولم يفصل فى هذا الطعن بعد . وبتاريخ اول يوليه سنة 1975 اقام بلاتون فلاسكاكى بصفته مصفيا لتركة ديران جرابيديان دعوى التنازع الحالية ذاكرا فيها انه بتاريخ 24 يونيه سنة 1975 قضت محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1543 لسنة 25ق لصالح الطالب بعدم مشروعية فرض مقابل التحسين بعد صدور حكم محكمة القاهرة الابتدائية بتقدير التعويض كما قررت لجنة الطعون بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 21 يونيه سنة 1972 فى الطعن رقم 36 لسنة 1970 تعيين خبير لمعاينة العقار موضوع النزاع لتقدير قيمة التحسين الذى عاد عليه ، مما يؤدى الى قيام تنازع على الاختصاص بين الجهتين ، ولما كان القضاء الادارى له الرقابة القضائية على مشروعية قرار فرض مقابل التحسين بعد نزع الملكية فان المدعى يطلب الحكم بتعيين القضاء الادارى جهة مختصة بنظر النزاع دون لجنة الطعون بمحكمة جنوب القاهرة وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة بدفاع محافظ القاهرة طلبت فيها الحكم باختصاص اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بنظر النزاع . كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى انتهت فيه الى طلب رفض الدعوى وقد نظرت الدعوى بجلسات اول مايو سنة 1976 و5 يونية و3 يوليه سنة 1976 وفيها قررت المحكمة ارجاء اصدار الحكم الى آخر الجلسة حيث صدر الحكم الآتى :