الطعن رقم 3 لسنة 5 قضائية
المحكمة العليا
1976-7-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع إيجابى - شرط قيامه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبه وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة والسيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان موضوع الدعوى 231 لسنة 28 قضاء ادارى هو طلب الحكم بان المتوفاة كاترين فيكتورين زلزل غير مصرية الجنسية بل يونانية حال ان موضوع الدعوى الثانية رقم 7 لسنة 1974 احوال شخصية اجانب جنوب القاهرة هو طلب الحكم بصحة ونفاذ وصية المورثة اليونانية كاترين فيكتورين زلزل لصالح المدعية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان التنازع فى الاختصاص بين القضاء يتحقق متى رفعت دعوى من موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الادارى أو أى هيئة ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى ولم تتخل احداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها . فإذا كان موضوع الدعوى المطروحة امام جهة القضاء الادارى هو طلب الحكم بان مورثة المدعية غير مصرية الجنسية بل يونانية حال أن موضوع الدعوى المطروحة امام جهة القضاء العادى هو طلب الحكم بصحة ونفاذ وصية المورثة لصالح المدعية فان التنازع لا يكون متوافرا لتخلف عنصر وحدة الموضوع المعروض على جهتى القضاء .
فقرة رقم -1
اقامت المدعية السيدة ماريا اميليون فلاسكاكى هذه الدعوى ضد وزيرى الداخلية والخارجية والسيدة / مارى كلير بلاتون فلاسكاكى والسيد/ روبير مشقة ، وذلك بعريضة اودعتها قلم كتاب المحكمة فى 28 من يناير سنة 1974 طلبت فيها الحكم بتعيين محكمة القضاء الادارى جهة الاختصاص للبت فى جنسية المرحومة كاترين زلزل عملا بالمعاهدة اليونانية المصرية وقانون الجنسية 1956 ومعاهدة لاهاى فى مادة الفقد والاسقاط ........................ وتالت بيانا لهذه الدعوى ان نزاعا فى الاختصاص قد ثار بين الدعوى 221 لسنة 28 التى سبق ان اقامتها المدعية امام محكمة القضاء الادارى ضد السيدين وزير الداخلية ووزير الخارجية طالبة الحكم بان كاتيرن زلزل كانت غير مصرية بل يونانية الجنسية عند وفاتها بتاريخ 6/1/1958 نتيجة استردادها جنسيتها الاصلية اثر وفاة زوجها الاسبانى الجنسية وبين الدعوى رقم 7 لسنة 74 احوال شخصية اجانب التى كانت المدعية قد اقامتها كذلك امام محكمة جنوب القاهرة ضد المدعى عليهم فى الدعوى الحالية طالبة الحكم بصحة ونفاذ وصية اليونانية كاترين فيكتورين زلزل لصالح المدعية وفى حالة المنازعة فى تلك الجنسية احالة النزاع الى مجلس الدولة للفصل فى الجنسية على اساس معاهدة لاهاى والمعاهدة اليونانية .
واقرت المدعى عليها السيدة/ مارى كاترين بلاتون فلاسكاكى طلب المدعية الحكم باعتبار القضاء الادارى مختصا دون سواه بموضوع الجنسية محل هذه الدعوى ما له من الولاية فى مسائل الجنسية
وطلب المدعى عليه الاخير روبير مشقة الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء تنازع الاختصاص وذلك لان موضوع الدعوى الماثل امام محكمة القضاء الادارى بطلب التقرير بان المورثة كاترين زلزل كانت غير مصرية الجنسية يختلف عن موضوع الدعوى المقامة امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ الوصية كما طلب الحكم على اى حال برفض الدعوى مع الزام المدعية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة استنادا الى ان محكمة النقض سبق لها ان حسمت بحكمها الصادر فى الطعن رقم 30 لسنة 30 ق احوال شخصية امر الجنسية المتنازع عليها للمتوفاة كاترين اذ اعتبرتها مصرية بحكم القانون وقد حاز هذا الحكم قوة الامر المقضى واضحى حجة على الكافة .
وردت المدعية على طلبات المدعى عليه الاخير بان حكم محكمة النقض المشار اليه لا شان له بموضوع هذه الدعوى ذلك ان احكام الجنسية نسبية الاثر بالاضافة الى ان الاختصاص فى مسائل الجنسية معقود لمجلس الدولة دون سواه .
وامام هيئة المفوضين طلب الحاضر عن السيدة / ماريا لويجى كزرتيس قبول تدخلها خصما فى الدعوى منضما الى المدعى عليها روبير مشقة والقضاء بعدم قبول الدعوى والزام المدعية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه قال شرحا لذلك انها صاحبة مصلحة فى الدعوى باعتبارها من ورثة المتوفاة كاترين فيكتورين زلزل ، ومن ثم فتدخلها مقبول قانونا امام هيئة المفوضين بالمحكمة العليا التى تحكم قبول الخصم الثالث على غرار حق هيئة المفوضين بمجلس الدولة فى ذلك ، فى ظل حكم المادة (30) من القانون رقم 55 لسنة 1959 ثم اضافت طالبة التدخل ان الدعوى بعد ذلك لا يتوافر فيها شرط التنازع المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون السلطة القضائية الا ان جنسية المتوفاة كاترين فيكتورين زلزل قد استقرت تماما بحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 30 لسنة 30 ق . وطلب الحاضر عن الحكومة ممثلا للسيدين وزيرى الداخلية والخارجية الحكم باختصاص جهة القضاء الادارى بالفصل فى النزاع استنادا الى المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شان مجلس الدولة التى تقضى باختصاص المجلس دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية .
وتم تحضير الدعوى بهيئة مفوضى المحكمة واعد المفوض تقريرا بالراى القانونى اثبت فيه عدم الاعتداد بطلب التدخل امام هيئة المفوضين المقدم من السيدة ماريا لويجى كزرتيس تاركا لها حق التقدم بهذا الطلب للمحكمة ثم انتهى التقرير الى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء التنازع فى الاختصاص .
واحيلت الدعوى الى المحكمة حيث نظرت بجلسة 5 من يونيو سنة 1976 ولم تحضر طالبة التدخل وارجات المحكمة اصدار الحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم التالى .