⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 403 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-11-23 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ اصدار الحكم - الاعادة للمرافعة
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وعبد الرءوف عبد المجيد جوده وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت ، فإن محكمة الإستئناف تكون قد تحققت من أن سند الوكالة - الصادر لمحامى الطاعنين الذى مثل بالجلسة بعد إعادة الدعوى للمرافعة - كان صادراً من كل الطاعنين ، و لما كان الطاعنون لم يقدمواً دليلاً على أن هذا التوكيل لم يصدر عنهم . و كان لا مصلحة لهم فى التمسك بالبطلان لعدم إعلان من لم يحضر من المطعون عليهم - بإعادة الدعوى للمرافعة - إذ لا يجوز أن يتملك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته عملاً بما تقضى به المادة 21 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالبطلان يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم القصير هو إعتقاد المتصرف إليه إعتقاداً تاماً حين أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه ، فإذا شاب هذا الإعتقاد أدنى شك إمتنع حسن النية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى إستخلاص حسن نية واضع اليد - فى التملك بالتقادم القصير - من نصوص العقد و من الظروف الملابسة لتحريره ، إلا أنه يتعين أن يكون إستخلاصه قائماً على أسباب سائغة و كافية لحمل قضائه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يتعين الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد و هى أن يكون مقروناً بنية التملك و مستمراً و هادئاً و ظاهراً فيبين بما فيه الكفاية الواقع التى تؤدى إلى توافرها يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
وضع اليد بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير في سببه يزيل عنه صفته الوقتية وهذا التغير لا يكون إلا بإحدى اثنتين، أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها والمستحق للتصرف فيها، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه يزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه، وهو ما تقضي به المادة 2/972 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الثابت أن المدعين أقاموا الدعوى بثبوت ملكيتهم إلى الأطيان الزراعية و ببطلان عقدى البيع المسجلين - الصادرين عن ذات الأطيان - و هو موضوع قابل للتجزئة و لما كان لا يفيد من الطعن إلا من رفعه عملاً بما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات و كان الطعن بالنقض لم يرفع إلا من بعض المدعين الذين قضى برفض دعواهم ، و تأيد هذا القضاء إستئنافياً ، لما كان ذلك فإن نقض الحكم يقتصر أثره على أنصبة الطاعنين فى الأطيان المبيعة بالعقدين سالفى الذكر دون باقى المدعين .