⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 5 قضائية

المحكمة العليا 1976-7-3 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع إيجابى - شرط قيامه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبه وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية وطه أحمد أبو الخير والدكتور محمد فهمى حسن عشرى وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة والسيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان المدعية تستند فى طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى الى قيام تنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الادارى حول الفصل فى جنسية مورثتها السيدة كاترين فيكتورين زلزل اذ قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دائرة الاحوال الشخصية للاجانب فى الدعويين رقم 2 لسنة 1971 ورقم 3 لسنة 1971 اجانب القاهرة بانها مصرية وطعنت فى هذا الحكم امام محكمة استئناف القاهرة بالاستناف رقم 5 لسنة 91 احوال شخصية اجانب بينما قضت محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 99 لسنة 26 ق بعدم قبول الدعوى المرفوعة منها بشان جنسية مورقها استنادا الى ان جهة الادارة لم تنازع المدعية فى ان مورثتها اجنبية وقد طعنت ايضا فى هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 30 بسنة 20ق . ومن حيث ان مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الايجابى وفقا للمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 التى احالت اليها الفقرة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 هو ان ترفع دعوى عن موضوع واحد امام جهة القضاء العادى او جهة القضاء الادارى او اية هيئة ذات اختصاص قضائى وامام جهة قضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى اخرى ولا تتخلى احداهما عن نظرها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الايجابى وفقا للمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 التى أحالت اليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 هو أن ترفع دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الادارى أو أية هيئة ذات اختصاص قضائى أمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى اخرى ولا تتخلى احداهما عن نظرها . فاذا كان موضوع الدعوى المطروحة أمام جهة القضاء العادى هو طلب الحكم بصحة ونفاذ الوصية لصالح المدعية من مورثها بينما موضوع الدعوى الادارية هو طلب الحكم باعتبار مورثة المدعية غير مصرية فان شرط وحدة الموضوع يكون غير متحقق ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
فقرة رقم -1
رفع المدعى الرابع روبير سليم مشاقة وهنرى سليم مشاقة الدعوى رقم 3 لسنة 1971 اجانب القاهرة ضد المدعى الثالثة مارى كلير بلاتون فلاسكاكى وبلاتون فلاسكاكى عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على ابنه كيمون بلاتون فلاسكاكى يطلبان الحكم بثبوت وفاة السيدة كاترين فيكتورين زلزل وانحصار ارثها فى ابنتهما المدعى عليها الثالثة بحق النصف وفى المدعيين ولهما الباقى تعصيبا ورفعت المدعية مارى فلاسكاكى الدعوى رقم 2 لسنة 1971 اجانب القاهرة ضد المدعى عليها الثالثة طلبت فيها الحكم بانحصار ارث كاترين فيكتورين زلزل فى المدعية بحق الثابت وفى المدعى عليها الثالثة بحق الثلثين استنادا الى وصية شفوية صادرة لها من المورثة . وبعد ان قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دائرة الاحوال الشخصية للاجانب الدعوى الثانية الى الدعوى الاولى ليصدر فيها حكم واحد قضت بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1973 . أولا: فى الدعوى الاولى برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لهنرى سليم مشاقة وفى الموضوع باثبات وفاة السيدة كاترين فيكتورين زلزل بمدينة القاهرة بتاريخ 6 من يناير سنة 1958 وانحصار ارثها الشرعى فى ابنتها السيدة مارى كلير بلاتون فلاسكاكى المدعى عليها الثالثة بحق النصف والمدعى عليه الرابع روبير سليم مشاقة بحق الربع وورثة هنرى سليم مشاقة وهم زوجته مارينا لويجى كورتيس بحق الثمن فى تركته وابنته دينيز بحق النصف وشقيقه روبير سليم مشاقة باقى التركة والزمت المدعى عليها الثالثة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . ثانيا: فى الدعوى الثانية برفضها والزمت المدعية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . وقد رفعت المدعية استئنافا عن هذا الحكم فى 26 من ديسمبر سنة 1973 قيد برقم 5 لسنة 91ق احوال شخصية اجانب طلبت فيه الغاء الحكم المستانف والحكم برفض دعوى المستانف عليهما واحالة موضوع جنسية المروثة الى مجلس الدولة للاختصاص الولائى والحكم بعد ذلك باعتبار الوصية الشفوية لصالح المستانفة نافذة على التركة . كما اقامت المدعية الدعوى رقم 99 لسنة 26 ق امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ضد وزارة الداخلية والمدعى عليها الثالثة مارى كلير بلاتون فلاسكاكى طالبة الحكم بعدم مصرية المورثة كاترين فيكتورين زلزل لانها يونانية . وقضت محكمة القضاء الادارى بتاريخ 30 من اكتوبر سنة 1973 بعدم قبول الدعوى . وقد طعنت المدعية فى هذا الحكم بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1973 بالطعن رقم 30 لسنة 20 ق عليا امام المحكمة الادارية العليا وطلبت الغاء الحكم المطعون فيه والحكم باعتبار السيدة كاترين فيكتورين زلزل غير مصرية لميلادها يونانية وزاوجها من اسبانى . ثم رفعت المدعية هذه الدعوى بصحيفة اودعتها قلم كتاب المكحمة العليا فى 20 من يناير سنة 1974 قيدت بجدول المحكمة برقم 2 لسنة 5ق عليا تنازع طلبت فيها الحكم بتعيين مجلس الدولة جهة مختصة بالفصل فى موضوع جنسية السيدة كاترين فيكتورين زلزل . وبجلسة التحضير فى 8 من يناير سنة 1975 قرر محامى المدعية انه يقصر دعواه على التنازع الماثل بين الدعوى الاستئنافية رقم 5 لسنة 91 ق احوال شخصية اجانب وبين الطعن رقم 30 لسنة 20ق ادارية عليا متمسكا باختصاص مجلس الدولة وحده دون القضاء المدنى بالبت فى جنسية كاترين فيكتورين زلزل . وقدمت المدعى عليها الثالثة مارى كلير بلاتون فلاسكاكى مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم باعتبار القضاء الادارى مختصا دون سواه بالفصل فى موضوع الجنسية وقام المدعى عليه الرابع روبير مشاقة مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى وحضرت السيدة ماريا لويجى ارملة هنرى مشاقة بجلسة التحضير وطلبت قبول تدخلها فى الدعوى منضمة الى المدعى عليه الرابع فى دفاعه . ونظرت الدوى بجلسة 3 من يولية سنة 1976 على الوجه المبين بمحضر الجلسة ولم تحضر طالبة التدخل وارجات المحكمة اصدار الحكم الى آخر الجلسة حيث صدر الحكم الآتى :