⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 8 قضائية

المحكمة العليا 1977-7-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رجال القضاء - بدلات
⚖️ رجال القضاء - علاوات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارى عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية نواب رئيس المحكمة، وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سلامة عبد الله أعضاء والمستشار محمد كمال محفوظ المفوض والسيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
طلب وزير العدل بكتابة رقم 204 المؤرخ فى 2 من يونية سنه 1977 اصدار قرار تفسيرى للنصين الاتيين : اولا : نص المادة الاولى من القانون رقم 6 لسنه 1977 بمنح علاوة اضافية للعاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام والكادرات الخاصة . ثانيا : نص الفقرة الاخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون رقم 89 لسنه 1973 ببعض الاحكام الخاصة بادارة قضايا الحكومة والقانون رقم 83 سنه 1973 ببعض الاحكام الخاصة باعضاء النيابة الادارية ، والمضافة بالقانون رقم 17 لسنه 1976بتعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية على ما يأتى: "يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى شغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة"، ويستفاد من هذا النص أن البدلات التى يستحقها عضو الهيئة القضائية الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها هى البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة دون البدلات المقررة لأى وظيفة أخرى تالية، وأن الشارع - بصريح نص الفقرة المذكورة ناط استحقاق البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ببلوغ مرتب عضو الهيئة القضائية نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها وذلك استثناء من القاعدة العامة في شأن استحقاق البدل التى تربط هذا الاستحقاق بالتعين في الوظيفة المقرر لها البدل، وحكمة هذا الاستثناء - على ما أفصح عنه تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 17 لسنة 1976 سالف الذكر - هى تمييز القدامى من رجال القضاء عن المحدثين "حتى لا يتساوى قديمهم بحديثهم" (ملحق مضبطة الجلسة التاسعة والعشرين 8 من فبراير سنة 1976).
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 بمنح علاوة إضافية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والعاملين المعاملين بادرات خاصة وتلك بالفئة المقررة لهم كل حسب حالته أو الفئة أو الدرجة التى يشغلها ولو تجاوز بها نهاية ربط المستوى أو الدرجة أو الفئة المالية التى يشغلها، ولا يغير منح هذه العلاوة موعد منح العلاوة الدورية المقررة ولا تخضع هذه العلاوة الإضافية لموانع العلاوات الدورية الورادة بالقوانين المختلفة المعاملين بها، ولا يخصم من العلاوة الإضافية أى قدر من إعانة غلاء المعيشة المستحقة للعامل في أول يناير سنة 1977". ويبين من هذا النص أن الشارع يستهدف مجرد زيادة مرتبات العاملين بعلاوة إضافية تعادل العلاوة المقررة لكل منهم وهى علاوة استثنائية لا تسرى عليها القواعد المقررة للعلاوات العادية فلا يفي منحها من موعد منح العلاوة الدورية كما لا تخضع لموانع منح هذه العلاوة ولا يخصم منها أى قدر من إعانة غلاء المعيشة المستحقة للعامل في أول يناير سنة 1977 وعلى مقتضى ذلك فليس لها أى أثر من حيث رفع وظيفة المستشار أو درجته فيظل على ما هو عليه باعتباره شاغلا وظيفة مستشار، ومن ثم فإذا جاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة بسبب منحه تلك العلاوة الإضافية الاستثنائية فلا يستحق سوى بدل التمثيل المقرر للوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة مستشار.
فقرة رقم -1
طلب وزير العدل بكتابة رقم 204 المؤرخ فى 2 من يونية سنه 1977 اصدار قرار تفسيرى للنصين الاتيين : اولا : نص المادة الاولى من القانون رقم 6 لسنه 1977 بمنح علاوة اضافية للعاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام والكادرات الخاصة . ثانيا : نص الفقرة الاخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون رقم 89 لسنه 1973 ببعض الاحكام الخاصة بادارة قضايا الحكومة والقانون رقم 83 سنه 1973 ببعض الاحكام الخاصة باعضاء النيابة الادارية ، والمضافة بالقانون رقم 17 لسنه 1976بتعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائية . وذلك لبيان ما اذا كان المستشارون - ومن فى درجتهم من اعضاء الهيئات القضائية - الذين تجاوز مرتباتهم - بمقتضى العلاوة الاضافية المقررة بالقانون رقم 6 لسنه 1977 - نهاية مربوط الوظيفة الاعلى مباشرة للوظائف التى يشغلونها يستحقون او لا يستحقون بدل التمثيل المقرر للوظيفة التى تلى الوظيفة الاعلى مباشرة لوظائفهم التى يشغولونها . وجاء بهذا الكتاب ان تطبيق هذين النصين اثار خلافا فى الراى حول استحقاق المستشارين المذكورين - ومن فى حكمهم - بدل التمثيل المقرر للوظيفة التى تلى الوظيفة الاعلى لوظائفهم ، فذهب راى الى القول استحقاقهم فى هذه الحالة البدل المذكور استنادا الى ان الشارع - فى الفقرة الاخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية - قد ناط استحقاق عضو الهيئة القضائية البدلات المقررة " للوظيفة الاعلى " ببلوغ مرتبة نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها واستحقاقه العلاوة المقررة للوظيفة الاعلى مباشرة ولو لم يرق اليها ، مما يفيد ان المستشار - ومن فى حكمه - الذى يجاوز مرتبة - بمقتضى العلاوة الاضافية المقررة بالقانون رقم 6 لسنه 1977 - نهاية ربط المستوى المالى الذى يشغله البدل المقرر " للوظيفة الاعلى " ولو كانت تالية للوظيفة الاعلى مباشرة للوظيفة التى يشغلها . وذهب راى اخر الى القول بان المستشارين المذكورين - ومن فى حكمهم - لا يستحقون - فى هذه الحالة - سوى بدل التمثيل المقرر للوظيفة الاعلى مباشرة ، وهذا البدل مقرر على سبيل الاستثناء من الاصل العام الذى يقضى باستحقاق الموظف البدل المقرر للوظيفة التى يشغلها دون غيرها . وحسما للخلاف بين وجهتى النظر سالفتى الذكر وعملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 1969 ،طلب وزير العدل اصدار قرار تفسيرى للنصين سالفى الذكر لا يضاح مدلولهما ضمانا لوحدة التطبيق القانونى بين اعضاء الهيئات القضائية وارفق بالطلب مذكرة شارحة ، وقيد الطلب برقم 6 لسنه 8 ق عليا تفسير ، واودعت هيئة المفوضين تقريرا مسببا بالراى القانونى . وحدد لنظر الطلب امام المحكمة جلسة 2 من يوليو سنه 1977 حيث نظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة وفيها صدر القرار الاتى :