⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 4 قضائية

المحكمة العليا 1973-12-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رعاية إجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة وحضور المستشار نبيل احمد سعيد مفوض الدولة .والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
طلب وزير العدل بكتابه رقم 205 المؤرخ فى أول مارس سنة 1973 تفسير المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة لبيان ما إذا كانت تعنى استمرار العمل بنظام الاعانة الاجتماعية المقررة فى اللوائح الداخلية للشركات التابعة للمؤسسات العامة متى تحقق السبب الموجب لها بعد نفاذ اللائحة أن أنه يتعين تجميد تلك الاعانة وهل يختلف الحكم اذا كان العامل قد عين بالشركة قبل نفاذ اللائحة المذكورة أم التحق بها بعد نفاذها وذلك حسما للخلاف الذى ثار فى هذا الشأن . وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى وحدد لنظر الطلب جلسة 3 من نوفمبر سنة 1973 وفيما قررت المحكمة النطق بالقرار بجلسة اليوم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القواعد المنظمة لمنح الاعانه الاجتماعية التى كانت تنص عليها اللوائح الداخلية لبعض الشركات كانت مختلفة من شركة الى اخرى مما يستتبع تفرقه فى المعاملة بين العاملين فى هذه الشركات - وذلك يتعارض مع الهدف الذى استهدفه المشرع باصدار نظام موحد لجميع العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ينظم شئونهم كافة ويقر المساواة بينهم فى الحقوق والواجبات ومن ثم فان هذه القواعد تكون ملغاة منذ تاريخ العمل بالنظام الجديد وذلك تطبيقا للفقرة الاولى من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنه 1962 يؤيد هذا النظر : اولا - انه يستفاد من نصوص المادتين 63 و 64 من النظام المتقدم ذكره ان مرتبات العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة تظل ثابته دون تغيير حتى تضع مجالس ادارة الشركات جداول بالوظائف والمرتبات فى حدود الجدول المرافق للنظام وتعادل وظائف الشركة بالوظائف الوارده فى الجدول المذكور وتتم بذلك تسوية حالات هؤلاء العاملين ويمنحون المرتبات الشاملة المقررة للوظائف التى يستقرون بها ( يسكنون ) . ومقتضى تثبيت المرتبات تجميدها على ما هى عليه فى تاريخ نفاذ النظام بحيث تمنع ترقيتهم او منحهم علاوات او اجراء اى تعديل فى هذه المرتبات - ولما كان نظام العلاوات الاجتماعية يستتبع تعديلا فى الراتب حسب حالة العامل الاجتماعية فى الزواج وانجاب الاولاد - فانه يتعارض مع تثبيت المرتبات تطبيقا لاحكام المادتين 63 ، 64 من اللائحة سالفة الذكر . ثانيا - ان المشرع نهج فى تنظيم شئون العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع العام نهجا يكفل المساواه وتكافؤ الفرص بين هاتين الفئتين من العاملين وقد الغى الاعانه الاجتماعية بالنسبة الى العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 لسنه 1964 المنظم لشئونهم وذلك بنص صريح تضمنته المادة 94 منه ومن ثم فان الحكم العام الذى تضمنته الفقرة الاولى من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنه 1962 المشار اليه بالغاء كل نص يخالف احكام النظام يتناول هذه الاعانه ويلغيها بالنسبة الى العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، ولا ينال من ذلك عدم النص صراحة على الغاء هذه الاعانه اسوة بما نصت عليه الفقرة الثانية فى تلك المادة من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة باعانه غلاء المعيشة على المعاملين باحكام اللائحة ، ذلك ان النص العام الذى جاء بالفقرة الاولى من تلك المادة السالف ذكرها قاطع فى الدلالة على الغاء كل ما يخالف احكام لائحة العاملين المشار اليهم . وقد استبان مما سلف ذكره ان القواعد والنظم الخاصة بالاعانه الاجتماعية تخالف احكام اللائحة المذكورة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان العاملين الذين كانوا يحصلون عند نفاذ اللائحة المذكورة فى 29 من ديسمبر لسنه 1962 على اعانه اجتماعية طبقا للقواعد والنظم التى كانت مطبقة فى الشركات التابعة للمؤسسات العامة فانهم يستمرون فى تقاضى هذه الاعانه مضمومة الى مرتباتهم بقيمتها المستحقة عند نفاذ هذه اللائحة وذلك حتى تتم تسوية حالاتهم ثم يمنحون المرتبات الشامله للوظائف التى يسكنون عليها دون ملحقات اخرى غير ما تنص عليه اللائحة . ( وما قد ترتب على ذلك من تفويت فرص على العاملين فى بعض الشركات فى الحصول على الاعانه الاجتماعية او زيادتها مستقبلا عندما يتحقق السبب الذى كان موجبا لمنحها او زيادتها هو نتيجة للتطبيق الفورى لاحكام اللائحة ولا يعدو ذلك ان يكون ماسا بمجرد امل ولا يتضمن اهدار الحق بالنسبة لهؤلاء العاملين ومن ثم لا يدخل ذلك فى النطاق المحظور قانونا ).
فقرة رقم -1
طلب وزير العدل بكتابه رقم 205 المؤرخ فى أول مارس سنة 1973 تفسير المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة لبيان ما إذا كانت تعنى استمرار العمل بنظام الاعانة الاجتماعية المقررة فى اللوائح الداخلية للشركات التابعة للمؤسسات العامة متى تحقق السبب الموجب لها بعد نفاذ اللائحة أن أنه يتعين تجميد تلك الاعانة وهل يختلف الحكم غذا كان العامل قد عين بالشركة قبل نفاذ اللائحة المذكورة أم التحق بها بعد نفاذها وذلك حسما للخلاف الذى ثار فى هذا الشأن . وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى وحدد لنظر الطلب جلسة 3 من نوفمبر سنة 1973 وفيما قررت المحكمة النطق بالقرار بجلسة اليوم .