⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 4 قضائية

المحكمة العليا 1973-11-3 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أجر - مكأفاة زيادة الإنتاج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حموده رئيس المحكمة . وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه . وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة . والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
طلب وزير العدل الى رئيس المحكمة العليا بكتابه المؤرخ فى 14 من مارس سنة 1973 " عرض الامر على المحكمة العليا لاصدار قرار تفسيرى للمادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وذلك لبيان ما إذا كانت مكافأة زيادة الانتاج المنصوص عليها فى تلك المادة تعتبر جزءا من الاجزاء أو ملحقاته أم أن هذا المدلول لا ينطبق عليها فى ضوء الاحكام المقررة فى قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وقانون التأمينات الاجتاماعية أم لا " وأرفق بالطلب المذكور مذكرة تتضمن صور الخلافات التى ثارت حول تفسير النص المذكور وأسانيدها وقد تولت هيئة مفوضى الدولة امام المحكمة دراسة الموضوع واعدت تقريرا عنه ثم عرض على المحكمة بجلستها المنعقدة فى 6 من اكتوبر سنة 1973 وفيها تقرر حجز الطلب لاصدار القرار لجلسة اليوم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مكافاة زيادة الانتاج التى تستحق للعامل بالقطاع العام هى المبالغ التى تؤدى اليه نظير ما يبذله من جهد اضافى وعناية وكفاية فى النهوض بعمله وذلك بالتطبيق لنظام مستقر يضعه مجلس الادارة المختص اعمالا لسلطته المخولة له بمقتضى المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنه 1971 ومن ثم فهى عنصر من عناصر الاجر وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون العمل - ولا يحول دون اعتبارها كذلك عدم ثباتها او استقرارها ذلك لان هذه الفقرة لم تشترط الثبات والاستقرار الا فيما جرى العرف بمنحه حتى اصبح العمال يعتبرونه جزءا اما ما عدا ذلك من المنح او المكافات التى تؤدى للعامل تنفيذا لعقود العمل الفردية او المشتركة او الانظمة الاساسية للعمال فلا يشترط فيها الثبات او الاستقرار . ومن حيث ان قانون التامينات الاجتماعية قد احال فى تحديد مدلول الاجر الى قانون العمل وقد استبان ما تقدم ان مكافات زيادة الانتاج تعتبر جزءا من الاجر طبقا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا القانون ومن ثم فانها تعتبر كذلك جزءا من الاجر فى تطبيق قانون التامينات الاجتماعية .
فقرة رقم -1
طلب وزير العدل الى رئيس المحكمة العليا بكتابه المؤرخ فى 14 من مارس سنة 1973 " عرض الامر على المحكمة العليا لاصدار قرار تفسيرى للمادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وذلك لبيان ما إذا كانت مكافأة زيادة الانتاج المنصوص عليها فى تلك المادة تعتبر جزءا من الاجزاء أو ملحقاته أن أن هذا المدلول لا ينطبق عليها فى ضوء الاحكام المقررة فى قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وقانون التأمينات الاجتاماعية أم لا " وأرفق بالطلب المذكور مذكرة تتضمن صور الخلافات التى ثارت حول تفسير النص المذكور وأسانيدها . وقد تولت هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة دراسة الموضوع وأعدت تقريرا عنه ثم عرض على المحكمة بجلستها المنعقدة فى 6 من أكتوبر سنة 1973 وفيها تقرر حجز الطلب لاصدار القرار لجلسة اليوم .