الطعن رقم 7 لسنة 4 قضائية
المحكمة العليا
1976-4-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم نهائى
⚖️ لجنه تحقيق ديون الخاضعين للحراسة العامة
⚖️ هيئة المفوضين امام المحكمة العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عادل عزيز زحارى وعمر حافظ شريف نائبى رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبه وأبو بكر محمد عطية وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة والسيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان المدعى اقام دعواه قائلا ان ثمة تنازعا فى التنفيذ يمثل بين قرار لجنة تحقيق ديون الخاضعين للحراسة رقم 4640 الصادر فى 17 من يولية سنة 1967 وبين حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19 من ابريل سنة 1973 فى الاستئناف رقم 762 لسنة 87 القضايئة بمقولة قيام تعارض يتعذر معه تنفيذ مقتضى الحكم والقرار فى آن واحد على ما سلف البيان وبجلسة التحضير المنعقدة فى 9 من اكتوبر سنة 1974 اضاف المدعى ان ثمة وجها آخر للتنازع - هو التنازع فى الاختصاص بين القضاء الادارى والمدنى بان ذات الموضوع - قد استجد بعد ان طعن فى قرار لجنة تحقيق ديون الخاضعين للحراسة امام محكمة القضاء الادارى كما طعن فى حكم محكمة الاستئناف امام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان دور هيئة المفوضين بالمحكمة العليا كما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 66 لسنة 1970 فى شأن الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا هو تحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها ولم يتضمن قانون المحكمة العليا ولا قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الذى أحال اليه قانون المحكمة فى شأن الاجراءات الخاصة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولا قانون الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا نصا يجيز تقديم طلبات جديدة أو اضافية أمام هيئة مفوضى الدولة ومن ثم فان وجه التنازع الذى يثيره المدعى لاول مرة أمام مفوض الدولة بجلسة التحضير يكون بمثابة دعوى جديدة لم تصل بالمحكمة على الوجه الذى رسمه الشارع فى المادة الخامسة من قانون المحكمة العليا ويتعين عدم الالتفات اليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت اليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن يكون أحد الحكمين صادرا من جهة القضاء العادى والاخر من جهة القضاء الادارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان قرار لجنة تحقيق ديون الخاضعين للحراسة لا يصلح وجها تتحقق به صورة التنازع التى ينعقد بها اختصاص المحكمة العليا ذلك أن هذه اللجنة لا تعدو أن تكون جهازا تابعا أو معاونا للحارس العام ولا يتعدى دورها مجرد الدراسة والبحث لاستخلاص الاسباب القانونية التى تجيز الاعتداد بالدين أو عدم الاعتداد به توطئة لعرضها على الحارس العام الذى يترخص فى الاخذ بما انتهت اليه اللجنة أو اطراحه بمقتضى ما تخوله نيابته القانونية عن الخاضعين للحراسة من سلطات فى اقرار الديون أو انكارها ولم يخلع الشارع على هذه اللجنة ولاية الفصل فى منازعات بقرارات حاسمة للخصومة طبقا لاجراءات وضمانات محددة ومن ثم فلا يصدق عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم المادة 17 من قانون السلطة القضائية .
فقرة رقم -1
اقام الاستاذ بلتون لاسكاكى مديرا مؤقتا لتركة ثابت ثابت الدعوى رقم 7 لسنة 4 القضائية عليا " تنازع" ضد رئيس الجمهورية ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير التربية والتعليم بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة العليا فى 19 من مايو سنة 1973 قال فيها ان ثمة تنازعا فى التنفيذ يمثل بين قرار لجنة تحقيق ديون الخاضعين للحراسة رقم 4640 الصادر فى 17 من يولية سنة 1967 والمعتمد من الحارس فى ذات التاريخ بمديونية السيدة / اليززلزل ارملة المرحوم ثابت ثابت بمبلغ 260000 مائتين وستين الفا من الجنيهات لصالح المدعى عليهما الثانى والثالث ( عبارة عن نفقات اقامة معهد للامراض الباطنية كان المرحوم ثابت ثابت قد اوصى باقامته على قطعة الارض التى خصصها لذلك بشارع الهرم ، وبين حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19 من ابريل سنة 1973 فى الاستئناف رقم 762 لسنة 87 القضائية الذى قضى بتحديد هذه المديونية بمبلغ 255000 مائتين خمسة وخمسين الفا من الجنيهات وانه نظرا لقيام تعارض يتعذر معه تنفيذ قرار الحارس وحكم محكمة الاستئناف سالفى الكر فى آن واحد فقد طلب المدعى عدم الاعتداد بقرار الحارس والاعتداد بحكم محكمة الاستئناف مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف والاتعاب .
وبجلسة التحضير المنعقدة فى 9 من اكتوبر سنة 1974 امام مفوضى الدولة ذكر المدعى انه طعن فى قرار لجنة تحقيق ديون الخاضعين للحراسة سالف الذكر امام محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم ............................................. فى حكم محكمة الاستئناف الصادر فى الدعوى رقم 762 لسنة 87 ق بالطعنين رقم 550،551 لسنة 43 نقض مدنى وبذلك فقد استجد وجه آخر للتنازع هو النزاع فى الاختصاص بين جهتى القضاء الادارى والمدنى بعد ان اصبح ذات الموضوع وهو تحديد مديونية السيدة / اليز زلزل بشان نفقات اقامة معهد الامراض الباطنية السابق الاشارة اليه معروضا على جهتى القضاء الادارى والمدنى للفصل فيه .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه الى انها ترى عدم الاعتداد بالطلبات الجديدة التى ابداها المدعى بجلسة التحضير المنعقدة فى 9 من اكتوبر سنة 1974 وبعدم قبول الدعوى لانتفاء التنازع فى التنفيذ بين قرار لجنة تحقيق ديون الخاضعين للحراسة والتى لا تعد على اى من المعايير جهة قضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى وبين حكم محكمة الاستئناف .
وقد نظرت الدعوى امام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 6 من مارس سنة 1976 على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم ارجىء اصدار الحكم فيها الى جلسة اليوم .