⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 4 قضائية

المحكمة العليا 1973-10-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إلتحاق بالخدمة
⚖️ تحسين المعاملة المالية
⚖️ علاوة دورية - المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حموده رئيس المحكمة . وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه . وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة . والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
طلب وزير العدل بكتابه المؤرخ فى 28 من فبراير سنة 1973 تفسير المادة الثانية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية على أن يشمل التفسير . أولا - بيان معنى الالتحاق بالخدمة والحصول على ترقية فيما يتعلق بتحديد التاريخ الذى يتخذ أساسا لاستحقاق العلاوات الدورية بالنسبة للعاملين المدنيين والعسكرين الذين تنطبق عليهم أحكام المادة المذكورة . ثانيا - بيان مدى إنطباق أحكام تلك المادة فيما يتعلق بتحديد موعد استحقاق العلاوة الدورية التالية لصدور القرار بقانون رقم 34 لسنة 1967 بالنسبة للعاملين الذين ينقلون من جهة تخضع لنظم وكادر عام أو خاص الى جهة أخرى تطبق نظما أخرى وكادرا مغايرا مع اختلاف القواعد التى تخضع لها العامل المنقول واختلاف الشخص المعنوى الذى التحق به . ثالثا - تحديد أبعاد تطبيق المادة آنفة الذكر على العاملين الذين طبق فى شأنهم كادر جديد دون أن يتغير موقعهم الوظيفى وهل يعد ذلك تعيينا جديدا منبت الصلة بالوظيفة القديمة يبدأ معه موعد جديد للعلاوات أم أن مجرد تطبيق كدر جديد أو جداول مرتبات جديدة لا يؤثر على ميعاد استحقاق العلاوة - على أن يتعرض التفسير للحالتين الآتيتين : (1) حالة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى الذى طبق فى شانهم النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات طبقا للقانون رقم 54 لسنة 1969 (2) حالة الباحثين المشتغلين بالبحث العلمى فى وحدات وأقسام البحوث بوزارة الزراعة الذين طبق فى شأنهم قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1969 وما يقضى به من تطبيق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 التى أحالت الى أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات وذلك فى ضوء القواعد الواردة بالجدول رقم 3 الملحق بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقصد بالترقية التى قضى نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 34 لسنه 1967 بتعديل موعد علاوة دورية تستحق بعدها تحسين مركز العامل بنقله من درجة او فئه ماليه الى درجة او فئه مالية اعلى طبقا للقواعد المقررة للترقية ويندرج تحت هذا المدلول بالنسبة الى بعض النظم والكادرات الخاصة نقل العامل من وظيفة او مرتبة الى وظيفة او مرتبة اعلى وفقا لقواعد الترقية التى تسرى فى شانهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان خضوع العامل لنظام قانونى معين قد يكون نتيجة تعيينه ابتداء فى وظيفة تخضع لهذا النظام - وقد يكون نتيجة لنقله من وظيفة خاضعة لنظام قانونى معين الى وظيفة خاضعة لنظام قانونى مغاير - كما قد يكون نتيجة لتدخل المشرع بتعديل النظام القانونى لوظائف الجهة التى يعمل بها على وجه تغدو معه مختلفة فى طبيعتها عما كانت عليه من قبل . وبخضوع العامل لنظام قانونى مغاير للنظام السابق الذى كان يخضع له - ينشا له مركز قانونى جديد يختلف عن المركز الذى كان ينتظمة من قبل - ولا يعتبر امتدادا له - ويكون ذلك بالنسبة له بمثابة التحاق بالخدمة فى تطبيق احكام المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 34 سنه 1967 المشار اليه ، ويحدد موعد استحقاق العلاوة الدورية على هذا الاساس - وكل ذلك ما لم يكن هناك نص يقضى بغير ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذا اقتصر الامر على مجرد استحداث كادر جديد افضل من سابقه مع احتفاظ الوظيفة العامة بنظامها فان ذلك لا يعدوا ان يكون تحسينا فىالمعاملة المالية بزيادة الحقوق المالية التى ترتبها الوظيفة العامة - وليس من شان هذا التحسين ان ينشئ للعامل مركزا قانونيا جديدا مغايرا للمركز الذى كان ينتظمه من قبل فلا يعتبر بمثابة التحاق بالخدمة فى تطبيق النص المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
بمقارنه النظام الذى خضع له اعضاء هيئة التدريس والمعيدون بالكليات والمعاهد العالية وفقا لاحكام القانون رقم 54 لسنه 1969 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنه 1969 - بالنظام الذى كانوا يخضعون له من قبل يبين ان الامر لم يقتصر على تطبيق جدول المرتبات والمكافات الملحق بقانون تنظيم الجامعات بل طبق عليهم ما يقضى به ذلك القرار من وجوب توافر شروط خاصة فى اعضاء هيئة التدريس ومن هذه الشروط ما لم يكن واجبا توافرة فى ظل النظام السابق الامر الذى ترتب عليه اعتبار من لا تتوافر فيه بعض هذه الشروط خارج هيئة التدريس . كما خضع المعيدون لاحكام لم تكن مقررة من قبل فى القانون 49 لسنه 1963 . ويبين من ذلك ان تطبيق النظام الخاص باعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات - على اعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى - قد انشا لهؤلاء الاخيرين مراكز قانونية تغاير المراكز التى كانت تنتظمهم من قبل - ويعتبر ذلك بالنسبة لهم بمثابه التحاق بالخدمة فى تطبيق احكام المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 34 لسنه 1967 .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
انه بمقارنه النظام الذى خضع له المشتغلون بالبحث العلمى فى وحدات واقسام البحوث بوزارة الزراعة وفقا لاحكام القانون رقم 79 لسنه 1962 وقرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنه 1969 والذى تم تعيينهم على مقتضاه فى ( الوظائف الجديدة ) المبينه بالجدول رقم 3 الملحق بذلك القرار - بمقارنه هذا النظام بالنظام الذى كانوا يخضعون له من قبل وفقا لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1160 سنه 1957 وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يبين ان الامر لم يقتصر على مجرد تطبيق جدول المرتبات والمكافات الملحق بقانون تنظيم الجامعات عليهم بل طبق فى شانهم ما قضى به القرار رقم 195 لسنه 1969 من وجوب توافر شروط خاصة فيمن يعين فى وظائف مساعد باحث وباحث اول رئيس بحوث وكبير باحثين ( والوظيفتان الاخيرتان لم يرد لهما ذكر فى قرار رئيس الجمهورية رقم 1160 لسنه 1957 ) ومن هذه الشروط ما لم يكن مشترطا توافره فى ظل النظام السابق - كما خضعوا لاحكام قانون تنظيم الجامعات المشار اليها فى القانون رقم 79 لسنه 1962 وعلى مقتضى ذلك فان تعيين العاملين المشتغلين بالبحث العلمى فى وحدات واقسام البحوث بوزارة الزراعة - فى الوظائف المبينه بالجدول رقم (3) الملحق بقرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنه 1969 قد انشا لهم مراكز قانونية تغاير المراكز التى كانت تنتظمهم من قبل - ويعتبر ذلك بالنسبة لهم بمثابة التحاق فى تطبيق احكام المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 34 لسنه 1967 .
فقرة رقم -1
طلب وزير العدل بكتابه المؤرخ فى 28 من فبراير سنة 1973 تفسير المادة الثانية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية على أن يشمل التفسير . أولا - بيان معنى الالتحاق بالخدمة والحصول على ترقية فيما يتعلق بتحديد التاريخ الذى يتخذ أساسا لاستحقاق العلاوات الدورية بالنسبة للعاملين المدنيين والعسكرين الذين تنطبق عليهم أحكام المادة المذكورة . ثانيا - بيان مدى إنطباق أحكام تلك المادة فيما يتعلق بتحديد موعد استحقاق العلاوة الدورية التالية لصدور القرار بقانون رقم 34 لسنة 1967 بالنسبة للعاملين الذين ينقلون من جهة تخضع لنظم وكادر عام أو خاص الى جهة أخرى تطبق نظما أخرى وكادرا مغايرا مع اختلاف القواعد التى تخضع لها العامل المنقول واختلاف الشخص المعنوى الذى التحق به . ثالثا - تحديد أبعاد تطبيق المادة آنفة الذكر على العاملين الذين طبق فى شأنهم كادر جديد دون أن يتغير موقعهم الوظيفى وهل يعد ذلك تعيينا جديدا منبت الصلة بالوظيفة القديمة يبدأ معه موعد جديد للعلاوات أم أن مجرد تطبيق كدر جديد أو جداول مرتبات جديدة لا يؤثر على ميعاد استحقاق العلاوة - على أن يتعرض التفسير للحالتين الآتيتين : (1) حالة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى الذى طبق فى شانهم النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات طبقا للقانون رقم 54 لسنة 1969 (2) حالة الباحثين المشتغلين بالبحث العلمى فى وحدات وأقسام البحوث بوزارة الزراعة الذين طبق فى شأنهم قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1969 وما يقضى به من تطبيق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 التى أحالت الى أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات وذلك فى ضوء القواعد الواردة بالجدول رقم 3 الملحق بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه . وتتلخص الوقائع مثار الخلاف حسبما يستفاد من كتابى وزير التعليم العاملى ووزير الزراعة والاصلاح الزراعى المرسلين الى وزير العدل فيما يأتى : أولا - أن بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمعاهد العليا قد نقلوا من كادر خاص أو من جهة تطبق القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات المتقدم ذكره - واستفتى فى شأنهم مجلس الدولة فرأى فى بعض الفتاوى أن النقل من كادر خاص الى الجماعة يعتبر نقلا وليس مبتدأ وذهب فى فتاوى اخرين الى أن النقل من كادر خاص أو كادر عام الى الجامعة يعتر تعيينا جديدا لتغير الشخص المعنوى الذى تتبعه الوظيفة - وهو ما ذهب اليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى فتاويها الاخيرة . ثانيا - إنه بتاريخ 13 من فبراير سنة 1969 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1969 فى شأن تطبيق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفى المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا - وما ينطوى عليه من إحالة الى أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 بتنظيم الجامعات - على المشتغلين بالبحث العلمى فى وحدات وأقسام البحوث بوزارة الزراعة . وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية المشار اليه صدر قرار وزير الزراعة والاصلاح الزراعى رقم 889 لسنة 1969 فى 8 من مارس سنة 1969 بتعيين الباحثين الحاصلين على لقب باحث بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1160 لسنة 1957 والمشتغلين باقسام ووحدات البحوث بالوزارة وظائفهم الجديدة - وثار الخلاف حول تحديد تاريخ استحقاق العلاوة الدورية لهؤلاء الباحثين - وعرض الامر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فانتهى رأيها فى 5 من أبريل سنة 1972 الى أن التاريخ الذى يتخذ أساسا لحساب تلك العلاوة وهو تاريخ تعيينهم فى وظائفهم الجديدة وذلك طبقا لأحكام القرار بقانون رقم 34 لسنة 1967 واستنادا الى أن تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1969 عليهم لا يعدو أن يكون تعيينا جديدا لهؤلاء الباحثين فى كادر خاص جديد منبت الصلة بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، وهذه الفتوى تخالف فتاوى سابقة ذهبت فيها الجمعية العمومية الى ان النقل من الكادر العام الى الكادر الخاص ر يعتبر - بالنسبة لاستحقاقا العلاوة - تعيينا مبتدأ ولا يعدو أن يكون مجرد نقل ليس من شأنه المساس بالمركز القانونى للموظف فلا يجوز أن يكون له أثر على موعد استحقاق العلاوة الدورية - وقد أعيد عرض الامر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فانتهت بجلسة 14 من يونيه سنة 1972 إلى تأييد رأيها السابق . وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها . وحدد لنظر الطلب أمام المحكمة جلسته 7 من أبريل سنة 1973 وبعد تداوله بالجلسات قررت بجلسة أول يولية سنة 1973 أرجاء النطق بالقرار لجلسة اليوم .