⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 395 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-4-1 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى موطن الاعمال
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ موطن الاعمال
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - الاختصاص وشكل الطعن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وعبد السلام الجندى وإبراهيم على صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالاول منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد دون أن تدفع المطعون ضدها بذلك وقد ضمن أسباب استئنافه دفاعا حاصله أن محكمة أول درجة قد أخطأت إذ تصدت من تلقاء نفسها لدفع غير متعلق بالنظام العام وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع الجوهرى ، فانه يكون قاصر التسبيب . وحيث أن الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان المحكمة انتهت الى صحة الاخطار بقرار لجنة الطعن الذى وجهته مصلحة الضرائب اليه ببلدة السباعية مركز أدفو باعتبارها موطنه الاصلى الذى يزاول فيه نشاطه ، حال أن الواضح من الاوراق أن المطعون ضدها درجت مخاطبته فى المحل الذى يقيم فيه ويزاول نشاطه به وهو الكائن بشارع السيدة نفيسة بأسوان كما أنه اتخذ محلا مختارا أخطرها به هو مكتب وكيله .............. ، وإن كان الطاعن قد باشر عملية مقاولة واحدة بناحية السباعية فى إحدى السنوات فان ذلك لا يجعل منها مكانا يباشر فيه نشاطه التجارى ذلك أن هذه المباشرة تستلزم صفة الدوام والاستمرار - ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ فى تفسير وتطبيق المادة 41 من القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 381 من قانون المرافعات السابق - الذى تم الطعن فى ظله - أم المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الأحكام هى من النظام العام ، ومتى انقضت سقط الحق فى الطعن ويجب على المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها ولو لم يكن مثار نزاع بين الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تجيز المادة 41 من القانون المدني إعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع، وتستجيب لحاجة المتعاملين، ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازماً في موطن الأعمال الذى يظل قائماً ما بقي النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذى يدل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استمد قضاءه بصحة إعلان الطاعن بقرار لجنة الطعن المسلم بمحل تجارته إلى ........... - ابن الطاعن - مما هو ما وارد بالملف الفردى وكان الجدل حول وجود نشاط للممول فى مكان وجود الإعلان من عدمه هو جدل فى تقرير موضوعى بحسب الحكم المطعون فيه أن يورد الأدلة المسوغة له فإن النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون يكون على غير أساس .