الطعن رقم 3 لسنة 4 قضائية
المحكمة العليا
1973-7-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تفسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتب - المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة
⚖️ المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حموده رئيس المحكمة . وعضوية المستشار محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه . وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة . والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن وزير الصناعة يطلب تفسير المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 سنة 1966 الصادر فى 6 من يوليو سنة 1966 فى شأن تسوية حالات العاملين فى المؤسسات العامة والشركات التابعة لها ، المتقدم ذكره لبيان مفهوم تحديد الاقدمية الوارد بهذا النص ، وهل يعنى بالنسبة للعاملين الذين تم اعتماد مجلس الوزراء لقرارات التعادل الخاصة بهم بعد أول يوليو سنة 1964 ، مجرد منحهم أقدمية اعتبارية فى الفئات التى سكنوا عليها ترجع الى التاريخ المذكور أن أنه يعنى اعتبارهم قد سكنوا على وظائفهم من التاريخ المذكور ، وما يترتب على ذلك من استحقاقهم للعلاوات الدورية التى تحل مواعيد استحقاقها بعده تضاف الى مرتباتهم المحددة بموجب التعادل ، وإن كانت لا تصرف الا اعتبارا من بدء السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء لقرارات التعادل على نحو ما تقضى به المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات والمادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 المطلوب تفسيرها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنه 1962 انه يتضمن حكما اساسيا قوامه تجميد مرتبات العاملين الذين تنطبق عليهم احكام اللائحة بحيث تظل على ما هى عليه عند العمل بها دون تغير ، وان هذا التجميد يستمر معمولا به حتى بدء السنه المالية التالية لاعتماد مجلس الوزراء لقرار التعادل الخاص بالوحدة التى يتبعها العامل بحيث لا يجرى اى تعديل عليها الا اعتبارا من التاريخ المذكور فيمنح العامل ......... مربوط الفئة التى..............عليها سواء كان مرتبة السابق يقل عنه او يساوية فاذا كان يزيد عليه منح المرتبات الفعلية بصفة شخصية على ان تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من بدلات او علاوات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من نص المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنه 1966 انه استحدث استثناء من حكم المادة 64 من اللائحة حكما جديدا مقصورا على رد اقدمية العاملين فى الفئات التى سويت حالاتهم عليها بعد التعادل الى اول يوليو 64 اى انه اجتزأ بتعديل الاقدمية ولم يقرر اعادة تسوية حالات العاملين بما يترتب عليها من اثار وان ما اورده النص بعد ذلك من عدم استحقاق روق او عدم استرداد ما تم صرفه على خلاف القانون قبل بدء السنه المالية التالية لاعتماد التعادل ، فانما هو تاكيد لاحكام المادة 64 من اللائحة .
فقرة رقم -1
فى 15 من شهر مارس سنة 1973 قدم وزير العدل الى رئيس المحكمة العليا - بناء على طلب وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية - طلبا لتفسير المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 التى تنص على أنه استثناء من حكم المادة 64 من لائحة نظام العاملين فى الشركات تحدد أقدمية العاملين فى المؤسسات العامة والشركات التابعة لها فى الفئات التى سويت حالاتهم عليها بعد التعادل اعتبارا من أول يوليو سنة 1964 على ألا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من أول السنة المالية التالية لتصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل ......... إلخ " وذلك لبيان ما إذا كان هذا النص يتضمن - بالنسبة الى العاملين الذين تم اعتماد مجلس الوزراء بقرارات التعادل الخاص بهم بعد أول يوليو سنة 1964 - مجرد منحهم أقدمية اعتبارية فى الفئات التى سكنوا عليها ترجع الى هذا التاريخ أم انه يعنى تعديل التاريخ الذى سكنوا فيه على الفئات المذكورة بموجب قرارات التعادل ، باعتبارهم شاغلين لها من أول يونيو سنة 1964
وقد ثار الخلاف حول تفسير هذا النص بين شركة الاسكندرية للغزل والنسيج وبين عمالها إذ ترى الشركة أن حكمه مقصور على منح العاملين أقدمية اعتباريه فى الفئات التى سكنوا عليها ، أما المرتبات المقررة فى التعادل فتستحق لهم فى أول يوليو سنة 1965 تاريخ بدء السنة المالية التالية لاعتماد مجلس الوزراء لقرار التعادل الخاص بالشركة وقد تم فى 4 يناير سنة 1965 ، بينما يرى العمال أن إرجاع أقدمياتهم الىأول يوليو سنة 1964 يعنى تسكينهم على فئات الوظائف اعتبارا من التاريخ واستحقاقهم للعلاوات الدورية التى يحل موعدها بعده فتضاف الى مرتباتهم المقررة بموجب التعادل وإن أوقف صرفها الى حين بدء السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء لقرار التعادل .
وقد طرح النزاع بين الطرفين على القضاء فصدرت أحكام متعارضه أخذ بعضها بوجهة نظر الشركة وأخذ البعض الاخر بوجه نظر العاملين .
ولما كانت هناك حالات عديدة لا تزال معروضة على القضاء ، فقد تقدم وزير الصناعة إلى وزير العدل فى 27 من مارس سنة 1971 بطلب تفسير النص المذكور فقدمه الى المحكمة العليا فى 15 من مارس سنة 1973 .
وقد تم تحضير الطلب فى هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة وأعدت تقريرا بالرأى فيه ثم أحيل الى المحكمة وحدد لنظره جلسة اليوم . حيث صدر القرار الآتى .