⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 5 قضائية

المحكمة العليا 1975-6-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط قيامه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زحارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبه وأبو بكر محمد عطية والدكتور محمد منير على العصرة وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة والسيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مبنى هذه الدعوى - كما يستفاد من اوراقها - ان جهة القضاء العادى " محكمة عابدين الجزئية" - قضت - ابتدائيا - بعدم اختصاصها ولائيا بنظر قضية الجنحة 393 لسنة 1974 عابدين وانهم حاولوا دون جدوى اعلان رئيس مجلس الشعب لتحريك الدعوى الجنائية ضد الدكتور عبد العزيز حجازى بوصفه وزيرا - امام المحكمة العليا التى تختص بمحاكمة الوزراء ، ولما تنظر هذه الدعوى بعد - امام المحكمة المذكورة . لذلك يطلب المدعون تعيين المحكمة المختصة استنادا الى قيام تنازع سلبى على الاختصاص يتمثل فى صدور حكم من جهة القضاء العادى بعدم اختصاصها بنظر قضية الجنحة المقامة ضد احد الوزراء لسبب يتصل باعمال وظيفته ثم عدم تحريك رئيس مجلس الشعب الدعوى الجنائية ضد الوزير المذكور امام المحكمة العليا المختصة بمحاكمة الوزراء .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقا للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت اليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن ترفع دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام القضاء الادارى أو أية جهة أخرى ذات اختصاص قضائى ولا تتخلى أحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها فلا يكفى لاعتبار تنازع الاختصاص قائما أن تقضى جهة القضاء العادى بعدم اختصاصها بنظر دعوى الجنحة المرفوعة ضد أحد الوزراء وأن يتعذر من ناحية أخرى رفع الدعوى عن الموضوع ذاته أمام جهة أخرى هى المحكمة العليا الختصة بمحاكمة الوزراء والتى نظم القانون رقم 79 لسنة 1958 اجراءات اتهام الوزراء ومحاكمتهم أمامها ولا يغنى عن ذلك مجرد محاولة اعلان رئيس مجلس الشعب لتحريك الدعوى الجنائية ضد الوزير .
فقرة رقم -1
اقام البير فينول والسيدة اوديت فريج بصفتها مصفية لتركة المرحوم نور فؤاد معتوق والاستاذ بلاتون فلاسكاكى دعوى الجنحة المباشرة رقم 392 لسنة 1974 عابدين ضد الدكتور عبد العزيز حجازى وزير المالية السابق تطبيقا للمادة 123 من قانون العقوبات لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1703 لسنة 23 القضائية يقضى بالغاء القرار الصادر من مدير عام ........ فى 3 من اكتوبر سنة 1966 بمصادرة اثنى عشرة سبيكة ذهبية وثلاثة عشر جنيها ذهبيا وما يترتب على ذلك من آثار وايدت المحكمة الادارية العليا هذا الحكم فى 18 من مارس سنة 1974 . وقد قضت محكمة عابدين الجزئية فى 12 من مايو سنة 1974 بعدم اختصاصها بنظر الدعويين الجنائية والمدنية والزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى قرش مقابل اتعاب المحاماة . وقد استانف المدعون هذا الحكم وعين لنظر الاستئناف يوم 29 من ديسمبر سنة 1974 ومن جهة اخرى فقد حاول المدعون اعلان رئيس مجلس الشعب طالبين اليه تحريك الدعوى الجنائية ضد الدكتور عبد العزيز حجازى ولم يتم هذا الاعلان ولما كانت المحكمة العليا التى تتولى محاكمة الوزراء لا وجود لها ولهذا فانهم يطلبون تعيين الجهة المختصة بالفصل فى قضية الجنحة سالفة الذكر . وطلبت الحكومة بجلسة 13 من مارس سنة 1974 " تحضير" الحكم بعدم قبول الطلب لانه لم يصدر سوى حكم واحد بعدم الاختصاص هو حكم محكمة عابدين الجزئية وهو حكم مستانف . وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى انتهت فيه الى ان دعوى التنازع غير مقبولة تاسيسا على ان صورة التنازع السلبى غير متحققة . وقد نظرت الدعوى امام هذه المحكمة جلسة 3 من مايو سنة 1975 على الوجه المبين بمحضر الجلسة وارجىء اصدار القرار الى جلسة اليوم .