الطعن رقم 5 لسنة 5 قضائية
المحكمة العليا
1975-6-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع إيجابى - شرط قيامه
⚖️ الجرائم الماسة بأمن الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زحارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبه وأبو بكر محمد عطية والدكتور محمد منير على العصرة وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة والسيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الايجابى - وفقا للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شان السلطة القضائية التى آلت اليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 - هو ان ترفع دعوى عن موضوع واحد امام القضاء العادى او جهة القضاء الادارى او اى هيئة اخرى ذات اختصاص قضائى وامام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى اخرى ولا تتخلى عن نظرها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مناط دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الايجابى وفقا للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى احالت اليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 هو أن ترفع دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الادارى أو أى هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى ولا تتخلى أحداهما عن نظرها فاذا كان - موضوع الدعوى المرفوعة أمام القضاء العادى يغاير موضوع الدعوى المقامة أمام القضاء الادارى إذ هو فى الدعوى الاولى بطلان وعدم الاعتداد بقرار مجلس ادارة الشركة باهدار قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتعديل المادة 33 من نظامها الاساسى بينما هو فى الدعوى الثانية الغاء القرار السلبى لوزير التموين ، بالامتناع عن نشر قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة الصادر بالتعديل فى الجريدة الرسمية فان شرط وحدة الموضوع يكون غير محقق ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
فقرة رقم -1
اقم الاستاذ بلاتون فلاسكاكى المحامى عن نفسه وبصفته وكيلا عن السيدة / اوديت دى فريج الدعوى رقم 5 لسنة 5 القضائية " تنازع" بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة العليا فى 17 من مارس سنة 1974 ضد وزير التموين بصفته المهيمن على مصلحة الشركات وشركة دار الدواء والمطبعة الاميرية الناشرة للوقائع المصرية وبنك القاهرة قائلا انه اقام هو والسيدة / اوديت دى فريج والسيد توفيق جان معتوق الدعوى رقم 510 لسنة 1974 تجارى كلى القاهرة ضد السيد وزير التموين بصفته المهيمن على مصلحة الشركات وشركة دار الدواء وبنك القاهرة ذكروا فيها ان الجمعية العمومية غير العادية لشركة دار الدواء اصدرت فى 11 من فبراير سنة 1965 قرار بتعديل المادة 33 من نظام الشركة تعديلا من مقتضاه ان يكون حق التوقيع عن الشركة لشخصين مجتمعين دون انفراد وان محكمة القاهرة الابتدائية بجلستها المنعقدة فى 9 من فبراير سنة 1969 فى الدعوى رقم 384 لسنة 1968 تجارى كلى القاهرة المرفوعة من الاستاذ بلاتون فلاسكاكى وآخرين ضد الاستاذ يوسف صالح وآخرين ، كانت قد الحقت بمحضر الجلسة عقد صلح مؤرخ فى 18 من يناير سنة 1969 بين الخصوم ورد بالبند السادس منه ان التوقيع عن شركة الدواء انما يثبت لشخصين مجتمعين دون انفراد ، الا ان رئيس مجلس ادارة الشركة وجه الى مصلحة الشركات فى 8 من ديسمبر سنة 1973 كتابا اشار فيه الى ان مجلس ادارة الشركة اصدر بجلسته المنعقدة فى شهر نوفمبر 1973 قرار باعتبار التعديل الذى ادخلته الجمعية العمومية غير العادية للشركة على المادة 33 من نظامها لاغيا ولا يعمل به واستطرد المدعون قائلين انه لما كان لا يسوغ لمجلس ادارة الشركة وهو تابع لجمعيعتها العمومية التمرد على قرارات هذه الجمعية ، فقد انتهوا فى دعواهم ( الدعوى رقم 510 لسنة 1974 تجارى كلى القاهرة ) الى طلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار مجلس ادارة الشركة سالف الذكر ، ولما كان الاستاذ بلاتون فلاسكاكى بصفته مساهما فى شركة دار الدواء قد تقدم بطلب الى وزير التموين لينشر فى الوقائع المصرية تعديل المادة 33 من نظام الشركة طبقا لقرار جمعيتها العمومية السابق الاشارة اليه ، ولكنه لم يستجب لطلبه مما يعتبر قرارا سلبيا بالامتناع عن النشر يسوغ طلب الغائه قانونا ، فقد اقام الدعوى رقم 390 لسنة 27 القضائية امام محكمة القضاء الادارى ضد وزير التموين بطلب الغاء قراره السلبى آنف الذكر ويعقب المدعيان فى دعوى التنازع بان ثمة تنازعا ايجايبا على الاختصاص قائم بين الدعوى رقم 510 لسنة 74 تجارى كلى القاهرة والدعوى رقم 390 لسنة 27 القضائية المقامة امام محكمة القضاء الادارى يبرر اقامة دعوى التنازع الحالية بطلب الحكم بان الجهة المختصة بتقرير صحة قرار الجمعية العمومية للشركة المساهمة