الطعن رقم 2 لسنة 8 قضائية
المحكمة العليا
1977-4-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تفسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رجال القضاء - مرتبات - الفقرة الاولى من البند تاسعا
⚖️ رجال القضاء - مرتبات - الفقرة الثالثة من البند تاسعا
⚖️ رجال القضاء - بيان الوظيفة الاعلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة وحضور السادة المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت محمود عتيبة نواب رئيس المحكمة، وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية الوكيلين بالمحكمة والمستشار محمد فهمى حسن عشرى أعضاء، والمستشار محمد كمال محفوظ المفوض والسيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان وزير العدل يطلب تفسير نص الفقرة الثالثة من البند ( تاسعا ) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1972 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنه 1976 وذلك لبيان ما اذا كان هذا النص يسرى فى حالة تعيين احد مستشارى محاكم الاستئناف فى وظيفة قضائية اخرى غير الوظائف الواردة بنص الفقرة الاولى من البند ( تاسعا ) المشار اليه كوظيفة النائب العام او المحامى العام الاول ام انه لا يسرى فى هذه الحالة . وكذلك تفسير نص الفقرة الاخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات ، الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1973 والمضافة بالقانون رقم 17 لسنه 1976 وذلك لبيان ما اذا كان مستشارو محكمة النقض يستحقون عند بلوغ مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها العلاوات والبدلات المقررة لوظائف نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامى العام الاول ام يستحقون العلاوات والبدلات المقررة لوظائف نواب رئيس محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقصاء التشريعات المنظمة للقضاء منذ صدور القانون رقم 116 لسنة 1948 بتعديل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة الملحق بقانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 حتى صدور القانون القائم وهو القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، أن الشارع استحدث في المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1948 المشار إليه نصا يقضى بأن "يكون راتب المستشار بمحكمة النقض معادلا لراتب من يعين وكيلاً أو رئيسا لأحدى محاكم الاستئناف
من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدميه قبل تعيينه في محكمة النقض" وقد استهدف الشارع بهذا النص إقرار المساواة في المزايا المادية بين مستشارى محكمة النقض ومستشارى محاكم الاستئناف إذ كفل للمستشار بمحكمة النقض راتبا معادلاً لراتب زميله المستشار بإحدى محاكم الاستئناف عندما عين وكيلا أو رئيسا لأحدى هذه المحاكم متى كان ترتيبه في الأقدمية تاليا لزميله المستشار بمحكمة النقض قبل تعينه بهذه المحكمة حتى لا يضار بهذا التعيين فيحرم من مزايا كانت تدركه لو أنه ظل مستشاراً بمحكمة الاستئناف وقد رددت التشريعات المتوالية المنظمة للقضاء هذا النص حتى استقر كأصل ثابت ينظم معاملة كبار رجال القضاء من مستشارى محكمة النقض ومستشارى محاكم الاستئناف على النحو السابق وكان آخر هذه التشريعات قانون السلطة القضائية القائم المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1967 (البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بهذا القانون).
وتنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية على أن "يكون تعيين النائب العام أو المحامى العام الأول من بين مستشارى محكمة الاستئناف أو من في درجتهم من رجال القضاء والنيابة". ويستفاد من هذا النص أن التعيين في هذين المنصبين "منصب النائب العام ومنصب المحامى العام الأول" يتم بالاختيار من بين مستشارى محكمة النقض ومستشارى محكمة الاستئناف ومن في درجتهم من رجال القضاء والنيابة دون تفرقة أو تمييز لطائفة عن الأخرى، ولما كان تعيين المستشار بمحكمة النقض لا يحول دون اختياره نائبا عاما أو محاميا عاما أول فقد أغفل المشرع النص على هذين المنصبين حين كفل للمستشار بمحكمة النقض مرتبا معادلا لمرتب من يعن رئيسا أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة استحقاق المستشار بمحكمة النقض الراتب والبدل الذين يتقاضهما زميله المستشار بمحكمة الاستئناف عندما يعين رئيسا أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف متى كان هذا تاليا له في الأقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض - ذلك أن هذه القاعدة وردت على سبيل الاستثناء لحكمة تغياها الشارع وهى إقرار المساواة بين هاتين الطائفتين من كبار رجال القضاء الذين يضمهم كادر واحد عندما يعين المستشار بمحكمة الاستئناف - رئيسا أو نائباً لرئيس محكمة استئناف وهو أمر يتم في الأغلب على أساس قاعدة الأقدمية مما يبرز حق المستشار بمحكمة النقض في الحصول على المزايا المادية التى حصل عليها زميله هذا متى كان تاليا له في الأقدمية قبل تعينه بمحكمة النقض، أما حيث يكون التعيين على اساس الأختيار المطلق مثل التعيين في وظيفة النائب العام أو المحامى العام الأول من بين مستشارى محكمة النقض ومحكمة الاستئناف ومن في درجتهم من رجال القضاء والنيابة فإن تعيين المستشار بمحكمة النقض لا يحول بينه وبين اختياره لمنصب النائب العام أو المحامى العام الأول ومن ثم فلن يضار باختيار من يليه في الأقدمية لشغل منصب من هذين المنصبين وتنتفى بذلك حكمة القاعدة المشار إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص الفقرة الثالثة من البند تاسعا المشار إليه على أنه "لا يجوز أن يقل مرتب المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض من مستشارى محاكم الاستئناف" وظاهر من هذا النص أن الشارع يعقد مقارنة بين راتب المستشار بمحكمة النقض ورابت زميله الذى كان يليه في الأقدمية من مستشارى محاكم الاستئناف لم يعرض لمنصبى النائب العام أو المحامى العام الأول، وإنما أراد أن يكفل المساواة بين الطائفتين في حالة تعيين المستشار بمحكمة الاستئناف رئيسا أو نائباً لرئيس هذه المحكمة وهى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند تاسعا السالفة الذكر وحالة ما إذا بلغ مرتب المستشار الاستئناف نهاية مربوط وظيفته حيث يستحق العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى بشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها فاستحدث الشارع الفقرة الثالثة من البند تاسعا لعلاج هذه الحالة حتى لا يفوت المستشار بمحكمة النقض أى ميزة مادية يحصل عليها زميله بمحكمة النقض ولم يخطر بذهن الشارع تطبيق هذه الفقرة عند تعيين المستشار بمحكمة الاستئناف في وظائف قضائية أخرى مثل وظيفة النائب العام والمحامى العام الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين من الأعمال التحضيرية للقانون رقم 17 لسنة 1976 المشار إلي أنه قد ورد على لسان وزير العدل عند مناقشة مشروع هذا القانون بجلسة 8 من فبراير سنة 1976 بمجلس الشعب ان المشروع الذى عرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية في 26 من نوفمبر سنة 1975 كان ينص على أن يكون مرتب المستشار من 1400 - 2000 جنيه وعندما أرسل المشروع إلى مجلس الشعب كان ينص على أن يكون مرتب المستشار من 1400 إلى 1800 جنيه، ولما عرض على اللجنة التشريعية طلبت الحكومة بكتابها الموجه إلى المجلس في 15 من يناير سنة 1976 أن تكون درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف وهى الدرجة التالية لدرجة مستشار ذات بداية ونهاية من 1900 إلى 2000 جنيه بدلا من أن يكون الربط الثابت لها هو 2000 جنيه لأن العلاوات بهذه الطريقة تنطلق حتى يصل مرتب المستشار إلى 2000 جنيه كما جاء بتقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون أن المشروع استبقى ربط الوظيفة وبدل القضاء المقرر حاليا لوظيفة المستشارين. ولما كان المشروع قد أخذ مبدأ إطلاق العلاوات بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية وفق القاعدة المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة فقد طلب وزير العدل أثناء نظر المشروع تأكيداً لما تضمنه خطابه سالف الذكر أن يكون للمستشارين ومن في حكمهم في الهيئات الأخرى هذا الحق حتى يتحقق التناسق بين نهاية مرتبهم وبين نهاية مرتب الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئة (أ) ومن في حكمهم وقد أخذت اللجنة بهذا الاقتراح باعتبار أن وظيفة المستشار هى قمة الوظائف القضائية مسئولية وأهمية، وأن فرص الترقية إلى الوظيفة التى تعلوها محدودة نتيجة لطبيعة التركيب الهرمى للوظائف القضائية وحتى لا يتجمد مرتب المستشار إذا بلغ أقصى مربوط هذه الوظيفة رأت اللجنة أن تطلق العلاوات له بحيث إذا بلغ أقصى مربوط الوظيفة استحق العلاوة المقررة للوظيفة التالية، وقد اقتضى الأخذ بهذا الرأى تعديل مرتب الوظيفة التالية وهى نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحامى العام الأول وما يعادلها لتصبح ذات حدين في ربطها بدلا من أن تكون ذات ربط واحد وجعل لها ذات العلاوة السنوية المقررة للمستشار فأصبح ربط هذه الوظائف من 1900 إلى 2000 جنيها سنويا، ويخلص مما تقدم أن الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار سواء بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف في مفهوم جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية وطبقا لترتيب هذا الجدول هى وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحامى العام الأول.
فقرة رقم -1
طلب وزير العدل بكتابة رقم 63 المؤرخ فى 16 من فبراير سنه 1977 عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 1969 اصدار قرر تفسيرى للنصين الاتيين :
اولا : نص الفقرة الثالثة من البند ( تاسعا ) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1972 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنه 1976 وذلك لبيان ما اذا كان هذا النص يسرى فى حالة تعيين احد مستشارى محاكم الاستئناف فى وظيفة قضائية اعلى خلاف الوظائف الواردة فى الفقرة الاولى من البند ( تاسعا ) المشار اليه كوظيفة النائب العام او المحامى العام الاول ام انه لا يسرى فى هذه الحالة .
ثانيا : نص الفقرة الاخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1972 والمضافة بالقانون رقم 17 لسنه 1976 وذلك لبيان ما اذا كان مستشارو محكمة النقض يستحقون بمجرد بلوغ مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها العلاوات والبدلات المقررة لوظائف رؤساء الاستئناف والمحامى العام الاول ام انهم يستحقون العلاوات والبدلات المقررة لوظائف نواب رئيس محكمة النقض .
وجاء بكتاب وزير العدل ان البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1972 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنه 1976 يقضى بان يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض او المستشار بها معادلا لمرتب وبدلات من يعين رئيسا او نائب لرئيس احدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه فىالاقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض .
فاذا عين من غير محاكم الاستئناف فيكون مرتبة معادلا لمرتب من يليه فى الاقدمية بمحكمة النقض . ولا يجوز ان يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه فى الاقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض من مستشارى محاكم الاستئناف .
ولا يجوز ان يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة فى احدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الاقدمية فى الوظيفة التى عين فيها .
وفى جميع الاحوال لا تصرف ايه فروق مالية عن الماضى .
وقد اثار نص الفقرة الثالثة من هذا البند خلافا فى الراى بشان تطبيقة فى حالة تعيين احد مستشارى محاكم الاستئناف فى وظيفة قضائية اخرى غير وظائف رؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم ذات مرتب وبدلات اعلى كوظيفة النائب العام والمحامى العام الاول فذهب راى الى ان المقصود بهذا النص هو عدم حرمان المستشار بمحكمة النقض من المميزات التى كان سيحصل عليها حتما لو بقى مستشارا بمحكمة الاستئناف حتى لا يقل مرتبة وبدلاته عن مرتب وبدلات من كان يليه فى الاقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض اما فى حالة تعيين المستشار بمحاكم الاستئناف فى وظيفة اعلى من الوظائف الواردة فى جدول المرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية فيعالجها نص الفقرة الاولى من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الذى يقتصر الوظائف الاعلى على وظائف رؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم دون غيرها من هذه الوظائف .
وذهب راى اخر الى ان الاخذ بالراى السابق لا يدع مجالا لتطبيق نص الفقرة الثالثة من البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السطة القضائية ولا يتصور ان يضع المشرع نصا لا يكون هناك مجال لاعماله ولما كان اعمال النص اولى من اهماله فانه لا يكون ثمة مجال لتطبيق الفقرة الثالثة من البند ( تاسعا ) المشار اليه الا فى حالة من يعين من مستشارى محاكم الاستئناف فى وظائف قضائية اخرى خلاف الوظائف الواردة بنص الفقرة الاولى من البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات كوظيفة النائب العام او المحامى العام الاول ومن ثم فانه يتعين طبقا لنص الفقرة الثالثة المشار اليه الا يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه فى الاقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض من مستشارى محاكم الاستئناف اذا عين فى وظيفة النائب العام او المحامى العام الاول .
وعن الشق الثانى من طلب التفسير جاء بكتاب وزير العدل ان نص الفقرة الاخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية والمضافة بالقانون رقم 17 لسنه 1976 المشار اليه الذى يقضى باستحقاق العضو الذى يبلغ مرتبة نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة والبدلات المقررة للوظيفة الاعلى مباشرة ولو لم يرق اليها قد اثار خلافا فى الراى بالنسبة الى مستشارى محكمة النقض فى حالة بلوغ مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها فذهب راى الى انه لما كانت الوظيفة الاعلى مباشرة لوظيفة مستشارى محكمة النقض طبقا لجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية والمعدل بالقانون رقم 17 لسنه 1976 هى وظيفة نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامى العام الاول فانه فى حالة بلوغ مرتب مستشار النقض نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها يستحق علاوة وبدل الوظيفى الاعلى مباشرة اى وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحامى العام الاول بينما ذهب راى اخر الى ان مستشارى محكمة النقض يستحقون عند بلوغ مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها العلاوات والبدلات المقررة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض لان هذه الوظيفة هى التى تلى وظيفة مستشار محكمة النقض .
وقيد طلب التفسير بجدول المحكمة العليا برقم 2 لسنه 8 ق عليا تفسير وقدمت هيئة المفوضين بالمحكمة العليا تقريرا بالراى القانونى وحدد لنظر الطلب امام المحكمة جلسة 5 من مارس سنه 1976 وفيها نظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة وارجات المحكمة اصدار القرار الى جلسة اليوم .