⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 7 قضائية

المحكمة العليا 1977-2-5 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون مدنيون بالدولة والقطاع العام - تأديب
⚖️ نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وحضور السادة المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت محمد عتيبة نواب رئيس المحكمة وعلى احمد كامل وأبو بكر محمد عطية الوكيلين بالمحكمة والمستشار اسماعيل حسنى حسن عبد الرحمن اعضاء ، والمستشار محمد كامل محفوظ المفوض ، والسيد / سيد عبد البارى ابن ابراهيم امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان المادة الخامسة من القانون رقم 31 لسنه 1975 بشان تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب تنص على ان " يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح رئيس الجهاز الاحكام والقواعد المنظمة لشئون العاملين بالجهاز والحصانات المقررة لهم لضمان استقلالهم وقواعد تاديب والحوافز والبدلات التى يجوز منحها لهم ، ويكون لها قوة القانون ". وقد اصدر مجلس الشعب اللائحة المشار اليها فى 6 من يوليو 1975 وتنص المادة 71 منها على ان " تنقضى الدعوى التاديبية بقبول حالة العامل او احالته الى المعاش او بنقله الى وظيفة اخرى ولا تاثير الدعوى التاديبية على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن نفس الواقعة ، ولا يجوز اعادة تعيين العامل فى هذه الحالات باى حال من الاحوال " . كما تنص الفقرة الاولى من المادة 72 من اللائحة ذاتها على انه "مع عدم الاخلال باحكام المادة 71 لا يمنع انتهاء خدمة العامل من الاستمرار فى الاجراءات التاديبية ضده اذا كان التحقيق قد بدا معه قبل انتهاء مدة خدمته " وتنص المادة 90 منها على ان " اعضاء الجهاز من وظيفة مراقب فما فوقها غير قابلين للعزل ومع ذلك اذا اتضح ان احدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة او فقد اسباب الصلاحية لادائها لغير الاسباب الصحية احيل الى المعاش او نقل الى وظيفة اخرى معادلة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضة رئيس الجهاز بعد موافقة مجلس التاديب ".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من نص المادتين 71، 72 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات أن الشارع أرسى في المادة 72 الأصل العام في تحديد انتهاء الخدمة على إجراءات التأديب ويقضى هذا الأصل بأن انتهاء الخدمة لا يحول دون استمرار هذه الإجراءات متى كان التحقيق قد بدأ ضد العامل قبل انتهاء خدمته – وقد قيد الشارع من إطلاق هذا النص في المدة 71 إذ قضى بإنقضاء الدعوى التأديبية بقبول استقالة العامل أو إحالته إلى المعاش أو بنقله إلى وظيفة أخرى – ومفهوم ذلك أن الدعوى التأديبية تنقضى في هذه الحالات الثلاث ولو كان التحقيق قد بدأ ضد العامل قبل انتهاء خدمته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين لتحديد مدلول عبارة "النقل إلى وظيفة أخرى" الواردة بالمادة 71 من اللائحة المشار إليها استظهار قصد الشارع من استثناء حالات قبول استقالة العامل وإحالته إلى المعاش ونقله إلى وظيفة أخرى من الأصل العام المقرر بالمادة 72 من اللائحة وهو الأصل الذى يقضى بأن انقضاء الخدمة لا يحول دون استمرار إجراءات التأديب متى كان التحقيق قد بدأ ضد العامل قبل ذلك. وهذه الحالات الثلاث يجمع بينها مدلول مشترك هو الرغبة في اقصاء العامل عن العمل بالجهاز المركزى للمحاسبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإحالة إلى المعاش أما أن تكون جزاء تأديبيا تطبيقا للمادتين 63، 76 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات أو تكون لفقد الثقة والاعتبار تطبيقا للمادة 90 من هذه اللائحة، والإحالة إلى المعاش المنصوص عليها في المادة 71 من اللائحة لا تعنى إنهاء خدمة العامل بمحاكمة تأديبية بل تعنى الإحالة إلى المعاش لفقد الثقة والاعتبار تطبيقا لنص المادة 90 من اللائحة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النقل إلى وظيفة أخرى الذى تعنيه المادة 71 من اللائحة هو النقل البديل للإحالة إلى المعاش أى النقل إلى وظيفة أخرى خارج الجهاز لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية للقيام بأعباء الوظيفة لغير الأسباب الصحية ويكون بمثابة جزاء يغنى عن ملاحقة العامل ومتابعته بإجراءات التأديب التى تكون قد بدأت ضده قبل ذلك أما ما عدا ذلك من صور النقل من الجهاز إلى وظائف أخرى فإنها تخضع للأصل العام الذى أرسته المادة 72 من اللائحة بحيث لا تنقضى الدعوى ضده بل تستتر إجراءات التأديب بعد نقله متى كان التحقيق قد بدأ ضده قبل ذلك. طلب وزير العدل بكتابه المؤرخ في 30 من يونيو 1976 – بناء على طلب الجهاز المركزى للمحاسبات – تفسير المادتين 71، 72 من لائحة العاملين بالجهاز المذكور الصادرة من مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في 6 يوليو 1976 وذلك لبيان ما إذا كان النقل إلى وظيفة أخرى لا يمنع من الاستمرار في الإجراءات التأديبية ضد العامل المنقول إذا بدأ التحقيق ضده قبل انتهاء مدة خدمته أم أن هذا النقل تنقضى به الدعوى التأديبية وقد أرفق الجهاز المركزى للمحاسبات بطلبة مذكرة شارحة. وقدمت هيئة المفوضين تقريرا مسببا بالرأى القانونى. وقد حدد نظر الطلب جلسة 11 من ديسمبر سنة 1976 حيث قررت المحكمة إرجاء النطق بالقرار إلى جلسة أول يناير 1977 وفيها قررت مد أجل النطق بالقرار إلى جلسة اليوم.
فقرة رقم -1
طلب وزير العدل بكتابه المؤرخ فى 30 من يونيو 1976 - بناء على طلب الجهاز المركزى للمحاسبات - تفسير المادتين 71 , 72 من لائحة العاملين باجاز المركزى المذكور الصادرة من مجلس الشعب بجلسته المنعقدة فى 6 يوليو 1976 وذلك لبيان ما اذا كان النقل الى وظيفة اخرى لايمنع من الاستمرار فى الاجراءات التأديبية ضد العامل المنقول اذا بدأ التحقيق ضده قبل انتهاء مدة خدميه ام ان هذا النقل تنقضى به الدعوى التأديبية وقد ارفق الجهاز المركزى للمحاسبات بطلبه مذكرة شارحة . وقدمت هيئة المفوضين تقريرا مسببا بالرأى القانونى . وقد حدد لنظر الطلب جلسة 11 من ديسمبر 1976 حيث قررت المحكمة ارجاء النطق بالقرار الى جلسة اول يناير 1977 وفيها قررت مد اجل النطق بالقرار الى جلسة اليوم .