الطعن رقم 390 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-1-10
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات القطاع العام - اعانة الغلاه
⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح عبد الحميد وشرف الدين خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وشابه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم قضى برفض الدعوى استنادا الى أن المستفاد من نص المادة 2/2 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 باصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة من القرار الجمهورى رقم 3634 لسنة 1966 أن اعانة غلاء المعيشة بالنسبة للعاملين بالشركات قد ثبتت اعتبارا من 29/12/1962 وأصبح العمال بتلك الشركات ومن بينها الشركة المدعى عليها (المطعون ضدها) لا يحق لهم مطالبة الشركات التى يعملون بها باعانة غلاء المعيشة أزيد مما كانوا يتقاضونه فى 29/12/1962 تبعا لتغيير حالتهم الاجتماعية ، وهذا من الحكم مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه وتأويله ، إذ أن نص المادة 2/2 من القرار الجمهورى بإصدار تلك اللائحة صريح فى استثناء العاملين الذين لم يعاملوا بأحكامها من عدم سريان قواعد ونظم إعانة غلاء المعيشة ، فأحكام هذه اللائحة لا تسرى على العاملين الا بعد انقضاء المراحل التى نصت عليها المادتان 63 ، 64 منها وتسكينهم على الفئات التى قيمت وظائفهم عليها وعندئذ يعتبرون معاملين بأحكام اللائحة ، أما قبل ذلك فلا تسرى عليهم أحكامها وبالتالى يستحقون إعانة غلاء معيشة طبقا للأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 وحتى تسوية حالتهم وفقا لأحكام اللائحة ، ولما كان الطاعن قد تمت تسوية حالته فى 1/7/1964 فإنه فى المدة من 29/12/1962 تاريخ العمل باللائحة حتى هذا التاريخ يحق له تقاضى أجره مضافا اليه اعانة غلاء المعيشة التى يستحقها بسبب تغيير حالته الاجتماعية ولا يحاج بالقرار الجمهورى رقم 3634 لسنة 1966 الصادر بشأن التجاوز عن استرداد فروق اعانة الغلاء التى صرفت للعاملين بالشركات لعدم انطباقه عليه لأن حكمه ينصرف فقط الى فروق الاعانة بالخالفة لحكم المادة 2/2 المشار إليها ، وإذ لم يرد الحكم على دفاعه هذا فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهوية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة قد نصت على أن تسرى أحكام النظام المرافق على جميع العاملين فى الشركات التى تتبع المؤسسات العامة ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أن لا تسرى القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام هذا النظام ، و نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره ، و قد تم هذا النشر فى 29 من ديسمبر سنة 1962 ، و كان نص الفقرة الثانية من المادة الثانية سالفة الذكر صريحاً فيما قضى به من عدم سريان القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام هذا النظام و هم العاملون الذين أوجبت المادتين الأولى و الثالثة من ذلك القرار سريان أحكام اللائحة عليهم من تاريخ نشرها ، و كان مقتضى نص المادتين 63 و 64 من تلك اللائحة هو تجميد مرتبات العاملين المعينين بالشركات قبل صدورها و ذلك إعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة فى 1962/12/29 و حتى يتم تعادل وظائف الشركات ، فإنه لم يعد هناك سند لتقرير أحقية هؤلاء العاملين بتلك الشركات لإعانة غلاء جديدة .