⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 7 قضائية

المحكمة العليا 1977-1-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون مدنيون بالدولة والقطاع العام - تسوية - عاملون مدنيون بالدولة والقطاع العام - القانون رقم 11 لسنه 1975
⚖️ عاملون مدنيون بالدولة والقطاع العام - تسوية - نص المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنه 1975 المشار اليه
⚖️ عاملون مدنيون بالدولة والقطاع العام - تسوية - قانون تصحيح اوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام المشار اليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار بدةى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة . وحضور السادة المستشارين عمر حافظ شريف وعلى احمد كامل وابو بكر محمد عطيه نواب رئيس المحكمة ، وطه ابو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة ، والمستشار كمال سلامة عبد الله اعضاء ، والمستشار محمد كمال محفوظ المفوض والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان وزير العدل يستفسر عما اذا كانت احكام القانون رقم 11 لسنه 1975 باصدار قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والقانون المرافق له يشترط فى العامل باحدى الجهات التى يسرى عليها هذا القانون كى يفيد من احكام الفصلين الثالث والرابع منه ان يكون موجودا بالخدمة فى 31 من ديسمبر سنه 1974 وهو تاريخ العمل بالقانون المذكور ، ام انه يكفى وجود العامل بالخدمة خلال مدة العمل باحكام الفصلين المذكورين التى تنتهى فى 31 من ديسمبر سنه 1975 ولو لم يوجد بالخدمة فى 31 من ديسمبر سنه 1974 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين لبيان قصد الشارع من عبارة "العاملين الموجودين بالخدمة" الواردة في صدر المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 استقصاء الأعمال التحضيرية لهذا القانون. ويبين منها أن الشارع قد أفصح عما يعنيه بعبارة "العاملين الموجودين بالخدمة" الذين يفيدون من أحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه وذلك في جميع المراحل التى مر بها هذا التشريع منذ بدأ مشروعا بقانون تقدمت به الحكومة إلى مجلس الشعب حتى استوى قانونا أقره مجلس الشعب سواء أكان ذلك في نصوص التشريع أو في مذكراته الإيضاحية وكان قصده بينا في أنه يعنى العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل بالقانون وهو يوم 31 ديسمبر سنة 1974. ولا يؤثر في هذا النظر أن نص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد جاء خلوا من عبارة "وقت العمل بالقانون" الواردة بمشروع الحكومة وهذا ما أكدته مذكرتها الإيضاحية للقانون التى أعدتها اللجنة المشتركة بمجلس الشعب قد رددت هذه العبارة كما وردت في النص الأصلى للمادة السابعة من مشروع الحكومة ومذكرتها الإيضاحية مما يدل على أن هذا المعنى كان مستقرا في ذهن الشارع منذ بداية إعداد التشريع حتى آخر مراحله ولعله رأى في إيراد تلك العبارة في النص تزيدا يجافى الصياغة التشريعية السليمة، ويغنى عن ذلك إيرادها في المذكرة الإيضاحية للقانون كما جاءت في المراحل التشريعية الأولى سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة الرابعة من قانون الإصدار على أن "يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر سنة 1975" قصد به كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون إتاحة الفرصة في فسحة زمنية أطول لتحقيق العدالة بين العاملين وذلك بترقية العاملين الذين لم يكونوا قد استوفوا المدد المقررة للترقية ويستوفونها في الأجل الممتد حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 الذى أتاحه الشارع لاتمام تطبيق نظام توصيف وتقييم وترتيب الوظائف في الجهات التى لم يتم فيها ذلك فضلا عما يتيحه هذا الأجل من توزيع نفقات تطبيق القانون على سنتين ماليتين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يستهدف الشارع بقانون تصحيح أوضاع العاملين المشار إليه سن قواعد دائمة تسرى على كل من يعين في ظلها بل قصد إلى وضع قواعد موقوتة مقصورة الأثر على العاملين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون وذلك جريا على سنته في التشريعات السابقة المماثلة التى صدرت بتسوية أوضاع العاملين واقتصر تطبيقها على العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل بها ومن هذه التشريعات قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 وقانون المعادلات الدراسة رقم 371 لسنة 1953 والقانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين في الدولة.
فقرة رقم -1
ورد الى المحكمة فى السادس والعشرين من شهر يونية سنه 1976 كتاب وزير العدل فى شان تفسير قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975 ، وقد جاء به ان هذا القانون ينص فى المادة الرابعة منه على " ان يعمل باحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر سنه 1975 ..." ، كما ينص فى المادة التاسعة على ان " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 31 ديسمبر سنه 1974 " . وقد ثار خلاف حول اشتراط وجود العامل فى الخدمة باحدى الجهات التى تسرى عليها احكام ذلك القانون فى 31 من ديسمبر سنه 1974 كى يفيد من احكام الفصلين الثالث والرابع منه . وقد ارفقت بالكتاب مذكرة شارحة اعدتها ادارة التشريع بوزارة العدل وصورة من كتاب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والمتابعة والرقابة والتنمية الادارية الموجه الى وزير العدل فى 17 من مايو سنه 1976 بشان عرض موضوع التفسير على المحكمة العليا وصورة من فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة فى العاشر من شهر مارس سنه 1976 والتى انتهت فيها الى ضرورة وجود العامل فى الخدمة فى 31 من ديسمبر سنه 1974 للافادة من احكام الفصلين الثالث والرابع منه ، وصورة من مذكرة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى الموضوع ذاته مؤرخة فى 17 من شهر يونية سنه 1975 . وقد قيد طلب التفسير فى جدول المحكمة برقم واحد لسنه 7 ق تفسير وتولت هيئة مفوضى الدولة اعداد تقرير برايها ثم احيل الى المحكمة حيث نظر بجلسة 11 من شهر ديسمبر سنه 1976 وفيها ارجئ اصدار القرار الى جلسة اليوم .