⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 6 قضائية

المحكمة العليا 1975-7-5 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط قيامه
⚖️ عدم قبول طلب الفصل فى التعارض بين احكام المحكمة العليا واحكام الجهات القضائية الاخرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زحارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبه وأبو بكر محمد عطية والدكتور محمد منير على العصرة وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة والسيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان المدعى يستند فى طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى الى قيام تنازع ايجابى على الاختصاص بين المحكمة العليا بحكمها الصادر برفض الدعوى الدستورية رقم 5 لسنة 4 ق ومحكمة القثضاء الادارى بحكمها الصادر بوقف الدعوى رقم 910 لسنة 25 ق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان تنازع الاختصاص الايجابى الذى تختص المحكمة العليا بالفصل فيه وفقا للفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969والفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون الاجراءات والرسوم امام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 هو التنازع الذى يقع بين جهات القضاء العادى والقضاء الادارى والهيئات الاخرى ذات الاختصاص القضائى وليس من بينها المحكمة العليا اذ هى الجهة القضائية العليا التى اناط بها القانون ولاية حسم التنازع على الاختصاص بنوعيه الايجابى والسلبى وتحديد الجهة القضائية المختصة عندما تتنازع الدعوى الواحده أكثر من جهة قضائية واحدة او تتخلى الجهتين عن الفصل فيها ومن ثم فلا يقبل طلب الفصل فيما قد يقع من التعارض بين احكمها واحكام الجهات القضائية الاخرى على فرض حصوله اذ تكون احكمها هى الواجبة التنفيذ دون حاجة الى حكم قضائى جديد بذلك .
فقرة رقم -1
اقام المدعى الدعوى رقم 910 لسنة 25ق امام محكمة القضاء الادارى ضد وزير الاقتصاد ومدير ادارة النقد بطلب الحكم اولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مدير النقد فى 20 من يناير سنة 1971 بمصادرة مبلغ 5800 جنيها . ثاينا وفى الموضوع بالغاء القرار المذكور فيما تضمنه من مصادرة هذا المبلغ المضبوط فى الدعوى رقم 45 لسنة 1970 حصر تحقيق مالية والغاء كافة الاثار المترتبة عليه مع الزام المدعى المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . وقد دفع المدعى امام هذه المحكمة بعدم دستورية القانونين رقم 80 لسنة 1947 ورقم 98 لسنة 1957 فيما نصا عليه من جواز تقرير المصادرة اداريا . وبجلسة 17 من ابريل سنة 1973 حكمت المحكمة بوقف الفصل فى الدعوى وحددت للمدعى ثلاثة اشهر لرفع الدعوى الدستورية امام المحكمة العليا . فاقام المدعى الدعوى الدستورية رقم 5 لسنة 4 قضائية بعريضة اودعها قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 21 من ابريل سنة 1973 بطلب الحكم بعدم دستورية المصادرة الادارية متى كانت مبنية على مواد القانونين رقم 80 لسنة 1947 ورقم 98 لسنة 1957 . وبجلسة اول مارس سنة 1957 قضت المحكمة العليا برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة واسست قضاءها على ان قرار المصادرة المطعون فيه فى ظل دستور سنة 1964 الذى لم يحظر هذا النوع من المصادرة . ثم اقام المدعى الدعوى الحالية بعريضة اودعها قلم كتاب المحكمة العليا فى 10 من ابريل سنة 1957 قائلا ان تنازعا ايجابيا على الاختصاص قد وقع بين حكم محكمة القضاء الادارى الصادر فى ابريل سنة 1973 السالف الاشارة اليه وبين حكم المحكمة العليا الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 5 لسنة 4 قضائية وطلب الحكم بتعيين محكمة القضاء الادارى جهة قضائية مختصة بالفصل فى القرار الادارى الصادر بالمادة . واودعت هيئة المفوضين تقريرا بالراى القانونى وحدد لنظر الدعوى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم الآتى :