⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 2 قضائية

المحكمة العليا 1971-5-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكييف العقود واستظهار شروطها يخرج عن اختصاص المحكمة العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه . وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة . والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
طلب وزير العدل بكتابه رقم 895/4 - هـ المؤرخ فى 8 أغسطس سنة 1971 تفسير الاتفاقات التى تبرم بشأن استغلال كبائن المعمورة بالاسكندرية لبيان ما إذا كانت هذه الاتفاقيات تعتبر عقود مدنية أو إدارية . وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى . وحدد لنظر الطلب جلسة 6 مايو سنة 1972 وفيها نظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة الرابعة فقرة ثانية من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 1969 تنص على ان " تختص المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية التى تستدعى ذلك بسبب طبيعتها او اهميتها ضمانا لوحدة التطبيق القانونى وذلك بناء على طلب وزير العدل ، ويكون قرارها بالتفسير ملزما " كما تنص المادة الرابعة عشرة من قانون الاجراءات والرسوم امام المحكمة العليا على انه " يجب ان يتضمن الطلب المقدم من وزير العدل النص القانونى المطلوب تفسيره " وتقدم مع الطلب مذكرة توقيع فيها الاسانيد والمبررات التى تستدعى التفسير . ويبين من ذلك ان اختصاص المحكمة العليا وفقا للمادتين المشار اليهما انما يتعلق فحسب بتفسير النصوص القانونية لتجلية معناها وكشف الغموض عنها ضمانا لوحدة التطبيق القانونى للنصوص التشريعية اما تكييف العقود واستظهار شروطها واستخلاص قصد المتعاقدين منها فلا يدخل فى اختصاص المحكمة وانما يدخل فى اختصاص قسم الافتاء بمجلس الدولة .
فقرة رقم -1
طلب وزير العدل بكتابه رقم 895/4 - هـ المؤرخ فى 8 أغسطس سنة 1971 تفسير الاتفاقات التى تبرم بشأن استغلال كبائن المعمورة بالاسكندرية لبيان ما إذا كانت هذه الاتفاقيات تعتبر عقود مدنية أو إدارية . وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى . وحدد لنظر الطلب جلسة 6 مايو سنة 1972 وفيها نظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة .