⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 2 قضائية

المحكمة العليا 1972-5-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أجر - مكأفأة الإنتاج
⚖️ أجر - أجازة - الأجر الكامل المستحق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه . وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة . والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مضمون طلب التفسير هو ما أثاره العاملون من احقيتهم فى مكافأة الانتاج ضمن الاجر الذى يستحق لهم عن الاجازات فى الحالات التى نص فيها قانون العمل ولوائح العاملين على استحقاق "أجر كامل" عن هذه الاجازات وما تمسكوا به من أن عبارة الاجر الكامل تفيد شمول الاجر لهذه المكافأة واعتبارها أحد عناصره .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القاعدة العامة فى استحقاق الاجر ، وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 1959 المذكورة ، انه لقاء العمل الذى يقوم به العامل . اما ملحقات الاجر فمنها ما لا يستحقه العامل الا اذا تحققت اسبابها ، فهى ملحقات غير دائمة ، وليست لها صفة الثبات والاستقرار ، ومنها مكافاة الانتاج فى نظام الاجر بالطريحة ، التى لا يستحقها العامل الا اذا تحقق سببها وهو زيادة الانتاج على المعدلات المقررة فاذا باشر العامل عملا فعلا وحقق زيادة فى الانتاج فانه يستحق المكافاة وبمقدار هذه الزيادة اما اذا عمل ولم يحقق زيادة فى الانتاج ومن باب اولى اذا لم يعمل اصلا فانه لا يستحق مكافاة الانتاج ، فهى اذن مكافاة مرتبطة بسببها وهو العمل الذى يحقق زيادة فى الانتاج عن المعدلات المقررة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
.......................................... المنصوص عليها فى قانون العمل وغيرة من التشريعات والانظمة الخاصة بالعاملين بالقطاع العام لا يشمل مكافاة الانتاج باعتبارها حافزا ليس له صفة الثبات والاستقرار فلا يستحقها العامل الا اذا تحقق سببها وهو العمل فعلا وتحقيق انتاج يزيد على المعدلات المقررة ومن ثم فليس ثمة حاجة للقياس على حكم المادة التاسعة من قانون العمل المشار اليه لتقدير اجور عن زيادة الانتاج لا يستحقها العامل عن فترات الاجازات المقررة قانونا .
فقرة رقم -1
تقديم وزير العدل الى المحكمة العليا بناء على طلب نائب رئيس الوزراء للانتاج والتجارة ووزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية بطلب تفسير المادتين الثامنة والتاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لبيان مفهوم الاجر الذى يستحق للعاملين بالقطاع العام الذين يعملون بنظام الطريحة ، ذلك عند قيامهم بالاجازة المقررة وقد جاء بالمذكرة المرفقة لهذا الطلب ان بعض عمال شركة القاهرة للمنتجات المعدنية كانوا يعملون بنظام الاجر الثابت مضافا اليه مكافأة إنتاج تقابل ما ينتجونه زيادة على الانتاج المقرر عليهم خلال ساعات العمل الاصلية . وقد تقدمت اللجنة النقابية لموظفى وعمال الشركة الى مكتب عمل الجيزة بشكوى تطلب فيها إدخال مكافأة لانتاج فى حساب الاجور المستحقة للعمال عن مدد الاجازات المقررة بعد أن رفضت الشركة هذا الطلب فأقر مكتب العمل وجهة نظر اللجنة النقابية استنادا الى المادة الثالثة من قانون العمل . وقد تقدمت النقابة الى مكتب العمل مرة أخرى بنفس الطلب فى 21 من يناير سنة 1965 فأحال المكتب الامر الى لجنة التوفيق ، ولما لم يتم التوفيق أحيل النزاع الى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة حيث قيد بجدول منازعات التحكيم برقم 42 لسنة 1965 وقد قضت فى 23 مارس سنة 1961 بأحقية العمال فى حساب الاجر اثناء الاجازات عل أساس متوسط الاجر كاملا شاملا مكافأت الانتاج ، وقد طعنت الشركة فى هذا الحكم بطريق النقض . ومن جهة أخرى فقد رفع بعض العمال الدعوى العمالية رقم 1743 سنة 1963 أمام محكمة عمال بندر إمبابة الجزئية يطلبون مكافأة الانتاج على أجورهم فنقضت المحكمة برفض الدعوى فى 2 من ديسمبر سنة 1964 وأصبح الحكم نهائيا لعدم الطعن فيه فى الميعاد . كما عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بناء على طلب الشركة فأفتت فى 14 من يوليو سنة 1965 بأن أجر العامل أثناء الاجازة السنوية أو المرضية يحسب على الاجر الثابت فقط دون مكافأة الانتاج وقد طلبت الشركة عرض الموضوع على المحكمة العليا لإصدار تفسير للمادتين الثالثة والتاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، لبيان كيفية حساب أجر العاملين بالقطاع العام الذين يتقاضون بالاضافة الى مرتباتهم الثابتة حوافز مادية متغيرة مقابل زيادة الانتاج أو المبيعات عن المعدلات المقررة وذلك عن مدد الاجازات السنوية والموسمية والمرضية وما فى حكمها ، وقدم وزير العدل الطلب الى المحكمة وقيد برقم 7 لسنة 2 قضائية تفسير ، وأحيل ألى هيئة المفوضين أمام المحكمة فقدمت تقريرا بالرأى القانونى ثم أحيل الى المحكمة وحدد لنظره جلسة اليوم ، حيث صدر التفسير الاتى