⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 7 قضائية

المحكمة العليا 1978-4-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة . وحضور السادة المستشارين عمر حافظ شريف وعلى احمد كامل وابو بكر محمد عطية نواب رئيس المحكمة وطه احمد ابو الخير ومحمد فهمى عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سصلامة عبد الله اعضاء ، والمستشار محمد كمال محفوظ المفوض والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان المدعى يستند فى طعنه بعدم دستورية المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 119 لسنه 1964 بشان بعض التدابير الخاصة بامن الدولة . الى سببين : اولهما - ان المادة الاولى من القانون رقم 119 لسنه 1964 تجيز لرئيس الجمهورية اعتقال اى شخص دون ان توجه اليه اى تهمه لمجرد انه سبق اعتقالة او طبقت فى شانه احكام القانون رقم 34 لسنه 1962 او احكام قوانين الاشتراكية او فرضت على امواله الحراسة وفقا لاحكام القانون رقم 162 لسنه 1958 او صدرت ضده احكام من محاكم امن الدولة ، ليس له ان يتظلم من اعتقالة . وقد يظل معتقلا طوال حياته دون ان يكون له حق الدفاع عن نفسه او التحقيق معه ، ولا ريب ان تخويل رئيس الجمهورية هذا الحق يخالف جميع دساتير الثورة التى نصت على حقوق الافراد فى الدفاع عن انفسهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة . والسبب الثانى : ان المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنه 1964 نصت على عدم جواز الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية التى تصدر الاحكام هذا القانون باى وجه من الوجوه وامام اية جهة كانت تكون خالفت نص المادة 68 فقرة اخيرة من الدستور التى تنص على انه حظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل او قرار ادارى من القضاء ".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء المحكمة العليا على أن نص المادة 166 من دستور سنة 1964 الذى يقضى بأن "كل ما قررته القوانين والأوامر واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى نافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور" وكذلك نص المادة 191 من دستور 1971 على أن هذه التشريعات تبقى نافذة كلاهما لا يعنى سوى مجرد استمرار نفاذ تلك القوانين والأوامر واللوائح دون تطهيرها مما قد يشوبها من عيوب ودون تحصينها ضد الطعن بعدم دستوريتها، شأنها في ذلك شأن التشريعات التى تصدر في ظل الدستور القائم فليس معقولا أن تكون التشريعات التى صدرت قبل صدور الدستور بمنأى عن الرقابة التى تخضع لها التشريعات التى تصدر في ظل الدستور وفي ظل نظمه وأصوله المستحدثة مع أن رقابة دستوريتها أولى وأوجب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بأن ولاية المحكمة العليا لا تتناول القانون رقم 119 لسنة 1964 شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة لأنه تشريع من تشريعات الطوارئ، مردود أنه يجب التفرقة في هذا الصدد بين فرضين: الفرض الأول أن يكون المقصود أن هذا القانون صدر إبان إعلان حالة الطوارئ، ومن ثم فإنه يعتر – وقد اشير في ديباجته إلى قانون الطوارئ – من القوانين المكملة لهذا القانون، ومؤدى هذا أن يظل نافدا طوال قيام حالة الطوارئ ويسقط في مجال التنفيذ بانتهائها، وهذا ما يخالف الواقع ذلك أن القانون عمل به من تاريخ نشره في 24 من مارس سنة 1964 وهو ذات اليوم الذى صدر فيه قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 سنة 1964 بإنهاء حالة الطوارئ وإن كان هذا القرار الأخير لم يعمل به إلا من تاريخ نشره في 2 من ابريل سنة 1964، وقد ظل القانون رقم 119 لسنة 1964 معمولا ه بعد إنهاء حالة الطوارئ وعدل بمقتضى القانون رقم 39 لسنة 1966 قبل أن يعاد إعلان حالة الطوارئ بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1327 سنة 1967 الذى عمل به اعتباراً من 5 من يونيه سنة 1967، وفي ظل العمل بأحكام هذا القانون اعتقل المدعى في سنة 1965، ولو كان من القوانين المكملة لقانون الطوارئ وسقط في مجال التنفيذ بإنهاء حالة الطوارئ، لما جاز اعتقال المدعى استنادا إلى أحكامه. والفرض الثانى: أن يكون القصد هو أن القانون المطعون فيه يعتبر بالنظر إلى ظروف إصداره وطبيعة الأحكام التى تضمنها من تشريعات الطوارئ، وفي هذه الحالة لا يكون هناك ثمة محل للدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لأن اعتبار القانون المطعون فيه من تشريعات الطوارئ بهذا المفهوم لا يجعله بمنأى عن رقابة الدستورية لأنه نظم أمورا وضع لها الدستور ضوابطا يجب التحقق من التزمها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما أثير من أن إصدار القانون رقم 119 لسنة 1964 المشار إليه يعتبر من قبيل أعمال السيادة التى تنحسر عنها رقابة القضاء ليس له أي سند من القانون، لأن الأمور التى يتناولها هذا القانون بالتنظيم، لا تعتبر – أيا كان المعيار الذى يتخذ اساسا للحكم عليها- من أعمال السيادة في شئ.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفع بأن إصدار القانون المشار إليه هو من الملاءمات المتروكة للمشرع توصلا إلى عدم اختصاص المحكمة العليا بالنظر في مدى دستوريته، مردود بأنه وإن كانت المحكمة لا تختص وهى بصدد مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين – بالنظر في ملاءمة إصدار التشريع من عدمه – إلا أنها تختص ببيان مدى مطابقة أحكامه للدستور دون تعرض لملاءمة إصداره.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إلغاء النص المطعون فيه لا يحول دون النظر والفصل في الطعن عدم دستوريته ذلك لأن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسرى على الوقائع القانونية التى تتم في ظلها أى خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها، فإذا ألغيت قاعدة قانونية وحلت محلها قاعدة قانونية جددة فإن القاعدة الجديدة تسرى من الوقت المحدد لنفاذها ويقف سريان القاعدة القانونية القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من القاعدتين القانونيتين، ومن ثم فإن المراكز القانونية التى نشأت وترتبت آثارها في ظل القانون القديم أو الجديد تخضع لحكمه، فما نشأ منها وترتبت آثاره في ظل القانون القديم يظل خاضعا له وما نشأ من مراكز قانونية وترتبت آثاره في ظل القانون الجديد يخضع لهذا القانون وحده، ونظرا لأن المدعى قد اعتقل في ظل القانون رقم 119 لسنة 1964 المطعون فيه ثم افرج عنه في 22 من نوفمبر سنة 1967 (أى قبل تعديل هذا القانون بمقتضى القانون رقم 59 لسنة 1968) لذلك فإنه يكون ذا مصلحة مباشرة في الطعن بعدم دستورية التشريع الملغى، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لإلغاء التشريع المطعون فيه لا يستند إلى سند صحيح من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ نصت المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 1964 على أنه "لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة كانت في قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقا لأحكام القانون"، فإنها تكون قد أهدرت النصوص الدستورية التى تكفل حق التقاضى وتحظر النص في القوانين واللوائح على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولما كانت المادة الرابعة سالفة الذكر قد ألغيت بمقتضى القانون رقم 59 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1964، واصبح من حق أى معتقل طبقا لأحكام هذا القانون التظلم من أمر اعتقاله أمام محكمة أمن الدولة العليا، ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 59 لسنة 1968 في 11 من نوفمبر سنة 1968 يعتبر حق التقاضى الذى كان منصوصا عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها قد سقط بإلغاء النص الذى كان يقرره، ولم يعد ثمة مانع يحول دون المدعى والإلتجاء إلى القضاء للتظلم من قرار اعتقاله كما أنه لم يعد ثمة مانع يحول دون محكمة القضاء الإدارى والمضى في نظر الدعوى المطروحة عليها بعد أن ألغى القانون رقم 119 لسنة 1964 برمته بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1972 بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين في القوانين القائمة، وعاد للمدعى حقه في الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقته من جراء صدور قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر باعتقاله وعلى مقتضى ذلك يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 1964 لانتفاء مصلحة المدعى النسبة إلى هذا الشطر من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الأصل أن حماية المحكمة العليا للدستور تنصرف إلى الدستور القائم. إلا أنه لما كان هذا الدستور ليس ذا أثر رجعى، وقد عدل نص المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 (النص المطعون فيه) بمقتضى القانون رقم 59 لسنة 1968 اعتبارا من 7 من نوفمبر سن 1968 أى قبل نفاذ دستور سنة 1971 بعدة سنوات، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام إلى أحكامه بالنسبة إلى الطعن بعدم الدستورية، وإنما يتعين الاحتكام إلى دستور سنة 1958 الذى صدر القانون المطعون فيه في ظله وإلى دستور سنة 1964 الذى عمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نفاذ القانون رقم 119 لسنة 1964 وظل معمولا به طوال فترة سريان المادة الأولى من القانون سالف الذكر (النص المطعون فيه) إلى أن عدلت في 7 من نوفمبر سنة 1968 بمقتضى القانون رقم 59 لسنة 1968.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
يبين من الرجوع إلى دستور سنة 1958 أن المادة العاشرة منه كانت تنص على أن "الحريات العامة مكفولة في حدود القانون" كما يبين من الرجوع إلى أحكام دستور سنة 1964 أن المادة 27 منه كانت تنص على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون" كما كانت المادة 28 تنص على أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكفله القانون". وهذه المواد تكفل الحرية الشخصية للأفراد كما تكفل حقهم في الدفاع عن أنفسهم باعتبارهما اصلين عامين، وتحيل إلى القانون في بيان حدودهما، وبديهى أن هذه الحدود تستهدف تنظيم هذين الحقين، لا إلغائهما بحيث لا يبقى منهما شئ، وظاهر أن المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها بمقتضى القانون رقم 59 لسنة 1968 كنت تذهب بأصل هذين الحقين: حق الأفراد في الحرية الشخصية وفي الدفاع عن أنفسهم، حين خولت رئيس الجمهورية حق اعتقال أى شخص دون أن توجه إليه أى تهمة ودون أن يكون له حق التظلم من قرار اعتقاله أو الدفاع عن نفسه لمجرد أنه سبق اعتقاله أو طبقت في شأنه أحكام القانون رقم 34 لسنة 1962 أو أحكام القوانين الأشتراكية أو فرضت على أمواله الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 أو صدت ضده أحكام من محاكم أمن الدولة، وقد يظل معتقلا على هذه الصورة طوال حياته، وقد أدرك الشارع في سنة 1968 مدى ما ينطوى عليه النص المطعون فيه من عصف بالحرية الشخصية للأفراد وبحقهم في الدفاع عن أنفسهم، فاستبدل بهذا النص نصا آخر أورد بعض القيود على الحق المطلق الذى كان يخوله النص المطعون فيه لرئيس الجمهورية في شأن الاعتقال، كما نص على وجوب بيان الأسباب التى بنى عليها أمر الاعتقال وقرر حق المعتقل في التظلم من أمر اعتقاله الذى كان محروما منه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديله في سنة 1968، أما في ظل العمل بأحكام دستور سنة 1971 فقد أصبح القانون رقم 119 لسنة 1964 حتى بعد تعديله بمقتضى القانون رقم 59 لسنة 1968 لا يتفق وأحكام الدستور الجديد، ولذلك ألغاه الشارع برمته بمقتضى القانون رقم 37 لسنة 1972 بشأن ضمان حريات المواطنين وذلك ضمن قوانين أخرى مماثلة.
فقرة رقم -1
اقام المدعى الدعوى رقم 749 لسنه 27 القضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، وقال شرحا لها انه بتاريخ 7 من سبتمبر سنه 1965 صدر قرار رئيس الجمهورية باعتقاله دون سبب يعلمه ودون ان يقدم للتحقيق او المحاكمه ، وذلك استنادا الى القانون رقم 119 لسنه 1964 بشان بعض التدابير الخاصة بامن الدولة ، وانه ظل معتقلا فى 22 من نوفمبر سنه 1967 ، وكان قبل اعتقاله قد تعاقد مع ...... العمل كمستشار فنى للاعمال الهندسية بليبيا وذلك نظير راتب شهرى مقداره 300 جنيه ليبى ابتداء من اول يونية سنه 1965 وهذا العقد ثابت التاريخ رسميا قبل الاعتقال ، ولما كان العقد المذكور يمسح للمدعى بابرام عقود اخرى مماثلة كمستشار فنى ، فانه كان قد ابرم عقدا اخر مع شركة .........بالكويت ليعمل مديرا هندسيا لها مقابل 200 دينار ليبى وذلك لمدة سنتين قابلتين للتجديد وهذا العقد ايضا ثابت التاريخ لا سيما قبل الاعتقال ، وطلب الحكم بالزام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهما بان يدفعا له مبلغ 26500 جنيها مصريا مجموع مرتباته مدة الاعتقال بموجب هذين العقدين محولا بالعملة المصرية ، واثناء تداول الدعوى بالجلسات دفع المدعى امام محكمة القضاء الادارى بعدم دستورية المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 119 لسنه 1964 على اساس ان هذا القانون نص على عدم جواز الطعن على قرارات رئيس الجمهورية التى تصدر وفقا لاحكامه باى وجه من الوجوه امام اية جهة كانت وهو بذلك يهدر النصوص الدستورية الواردة فى جميع دساتير الثورة والخاصة بحق المقبوض عليه فى الدفاع عن نفسه واجراء تحقيق معه ، كما انه انشا عقوبة شاذة مخالفة لجميع الدساتير وهى عقوبة الاعتقال مدى الحياة دون اى حق فى الدفاع او التحقيق . وبجلسة 11 من يناير سنه 1976 قضت محكمة القضاء الادارى بوقف الفصل فى الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع المثار بعدم دستورية القانون رقم 119 لسنه 1964 بشان بعض التدابير الخاصة بامن الدولة ، وحددت المحكمة للمدعى ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة العليا ، فاقام هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة فى 23 من مارس سنه 1976 طالبا الحكم بعدم دستورية المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 119 لسنه 1964 مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وذلك للاسباب التى تضمنتها عريضة الدعوى ، وقد ردت ادارة قضايا الحكومة على الدعوى بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة واحتياطيا برفضها مع الزام المدعى بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ، واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الدعوى انتهت فيه الى انها ترى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفض الدفوع المقدمة بعدم اختصاص المحكمة وبعدم قبول الدعوى وفى الموضوع بعدم دستورية المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 119 لسنه 1964 بشان بعض التدابير الخاصة بامن الدولة ، وقد حدد لنظر الدعوى جلسة 4 من يونية سنه 1977 وتداولت بالجلسات ثم ارجئ اصدار الحكم فيها لجلسة اليوم .