⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 2 قضائية

المحكمة العليا 1972-4-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاشات - التشريعات
⚖️ معاشات - العاملون المؤقتون والموسميون
⚖️ معيار التفرقة
⚖️ معيار التفرقة بين العاملين
⚖️ معاشات - المادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1963
⚖️ معاشات إستقصاء المراحل التشريعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه . وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة . والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
طلب وزير العدل بكتابه المؤرخ فى 14 من أبريل سنة 1971 تفسير المادة الاولى من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 لبيان مدى انطباقها على العمال المؤقتين والعرضيين والموسميين الذين لا يعينون على وظيفة ذات فئة بالميزانية تنتهى علاقتهم بالمرفق بانتهاء الاعمال التى يكلفون القيام بها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه يبين من استقصاء المراحل التشريعية للقواعد المنظمة للمعاشات المدنية منذ صدور القانون رقم 5 لسنه 1909 بشان المعاشات الملكية فى 15 من ابريل سنه 1909 حتى صدور قانون التامين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها بالقانون رقم 50 لسنه 1963 فى 28 من ابريل سنه 1963 ان التشريعات المتعاقبة المنظمة للمعاشات المدنية سلكت سنه التدرج فى تحديد فئات العاملين الذين يفيدون منها فبدات بشاغلى الوظائف الدائمة ثم امتد نطاقها وشملت طوائف اخرى من العاملين حتى صدر القانون رقم 50 لسنه 1963 فخطا فى هذا السبيل خطوة واسعة حيث شمل باحكامه طوائف اخرى من العاملين قصرت عن شمولهم احكام التشريعات السابقة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
انه رغم اختلافات التشريعات المذكورة من حيث نطاق سريانها على النحو المتقدم فانها جميعا – منذ صدور القانون رقم 5 لسنه 1909 حتى صدور القانون رقم 50 لسنه 1963 – قد التزمت قاعدة تقضى بقصر تطبيق احكامها على العاملين الذين تربطهم بجهات الادارة التى يعملون بها نظم لائحية ولم يخرج القانون رقم 50 لسنه 1963 عن هذا النهج .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان المادة 17 من القانون سالف الذكر تنص على ان " مدة خدمة المنتفع المحسوبة فى المعاش هى المدة التى قضيت فى احدى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (1) بعد استبعاد مدد الوقف عن العمل التى يقرر الحرمان من المرتب او الاجر المستحق عنها ......" وقد رددت المواد 40 ، 41 ، 42 من القانون حكم هذا النص الذى يجعل الافادة من مزايا منوطة بشغل احدى الوظائف المنصوص عليها فى مادته الاولى ، ومدلول اصطلاح " الوظيفة " فى ضوء احكام هذا القانون انما ينصرف الى وعاء الخدمة المستقرة فى جهة ادارية مما يدل على ان المشرع فى القانون المذكور انما يخاطب العاملين الذين تتميز خدمتهم بصفة الاستقرار والذين تنتظم علاقاتهم بجهات الادارة نظم لائحية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يبين من نص المادة الاولى من القانون رقم 21 لسنه 1967 بانشاء نظام ادخار للعاملين ان القانون...... مناط الافادة من نظام الادخار اما خضوع العاملين لاحكام قوانين المعاشات ....... العكسرية او كونهم من العاملين الدائمين الخاضعين لقانون التامينات الاجتماعية ، ثم خص العاملين الموقتين والموسميين بحكم خاص فاجاز اخضاعهم لاحكام القانون وذلك بقرار يصدر من وزير العمل الذى كان مختصا وقتئذ باصدار القرارات المنفذه لقانون التامينات الاجتماعية والقانون رقم 21 لسنه 1967 فيما يخصه ( المادة 31 من هذا القانون ) مما يدل على ان العمال الموقتين والموسميين الذين لا تتسم علاقاتهم بجهات الادارة بصفة الاستقرار بل تنتهى بانتهاء الاعمال التى يكلفون بها ولا تنظم شئون توظفهم قواعد لائحية لا يندرجون فى ضمن الخاضعين لاحكام قوانبن المعاشات المدنية . ذلك انه لو كانت هذه الطائفة من العاملين تنتفع باحكام قوانين المعاشات المدنية لما وضع لهم الشارع حكما خاصا يجيز انتفاعهم بهذا النظام وذلك بقرار يصدر من وزير العمل الذى كان منوطا به وقتئذ اصدار القرارات المنفذة لقانون التامينات الاجتماعية والقانون رقم 21 لسنه 1967 المشار اليه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
انه ولئن انحسرت احكام قانون التامين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنه 1963 عن العاملين الذين يمارسون اعمالا لدى جهات الادارة لا تتسم بصفة الاستقرار ولا تنظم شئون توظيفهم قواعد لائحية فان قانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنه 1964 قد شملهم وكفل لهم مزايا تؤمنهم فى مستقبل ايامهم عند تقاعدهم او عجزهم او مرضهم كما تؤمن اسرهم بعد وفاتهم . فقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على سريان احكامه على جميع العاملين عدا فئات حددتها منها " فئات العاملين فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية المنتفعين باحكام قوانين التامين والمعاشات " كما نصت المادة 64 منه الوارده فى الباب السادس الخاص بالتامين ضد البطالة على ان " تسرى احكام هذا الباب على العاملين الخاضعين لاحكام هذا القانون " فيما عدا الفئات التى حددتها المادة المذكورة ومن بينهما العاملون الذين يستخدمون فى اعمال عرضية ومؤقته وعلى الاخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ . وقد افصحت المذكرة الايضاحية للقانون عن ادخال هذه الفئة من العاملين فى مجال تطبيقة اذ جاء بها " ان نظام تطبيقة امتدت لاول مرة فيما يختص بتامين الشيخوخة والعجز والوفاة الى فئات العاملين الذين يستخدمون فى اعمال عرضية مؤقته وعلى الاخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ بعد ان اتجهت الدولة الى العمل على استقرار عمالتهم وتنظيمها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
انه فيما يتعلق بالمعيار الذى يتخذ اساسا للتفرقه بين العاملين الذين تربطهم بجهات الادارة علاقات لائحية فى نطاق القانون العام وغيرهم ممن تحكم علاقاتهم بهذه الجهات قواعد القانون الخاص ، فانه يتعين الرجوع فى تحديد اوضاع كل طائفة من هاتين الطائفتين لتطبيق النظام المقرر فى شانها الى النظام القانونى الذى اسند العمل المنوط بهم على مقتضاه والذى تطبق فى شانهم احكامه ، وهو ما يقتضى هذا النظام للوقوف على حقيقة علاقة العامل بجهة الادارة ، واداة اسناد العمل اليه سواء اكانت قرارا صادرا بالتعيين او عقدا مبرما مع العامل او رابطه فعليه بينه وبين جهة الادارة فهى التى تكشف عن طبيعة هذه العلاقة وتحدد الرابطة القانونية التى تقوم بينهما وتوضح المركز القانونى للعامل فى علاقته بجهة الادارة ولا يعول فى هذا الخصوص على ما يطلق على العامل من تسميات بل يعتد فى هذا الشان بطبيعه العلاقة التى تربط العامل بجهة الادارة .
فقرة رقم -1
طلب وزير العدل بكتابه المؤرخ فى 14 من أبريل سنة 1971 تفسير المادة الاولى من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 لبيان مدى انطباقها على العمال المؤقتين والعرضيين والموسميين الذين لا يعينون على وظيفة ذات فئة بالميزانية تنتهى علاقتهم بالمرفق بانتهاء الاعمال التى يكلفون القيام بها . وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى كما قدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة برأيها ، وعين لنظر الطلب أمام المحكمة بجلسة 6 من نوفمبر سنة 1971 تأجيل نظره الى جلسة 4 من ديسمبر سنة 1971 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار القرار بجلسة أول يناير سنة 1972 ثم قررت مد أجل النطق بالقرار الى جلسة فبراير سنة 1972 وفى هذه الجلسة مدت أجل إصداره الى جلسة اليوم .