الطعن رقم 375 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-11-27
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابات العمل
⚖️ اصابة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطية وابراهيم صالح ومحمد عبد العظيم عيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة " هــ " من المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 64 . الذى يحكم واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم "1 " الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغته بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه و مس جسم العامل و أحدث به ضرراً و ألما و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بأن وفاة مورث الطاعنين نتيجة إصابته بجلطة فى الشرايين التاجية للقلب و هبوط فيه لا تعتبر إصابة عمل ، على ما حصله من أن إرهاقه من العمل كان مستمراً و لا يتسم بالمباغته حتى يعتبر حادث عمل و ما رتبه على ذلك من أن تلك الإصابة لا تعدو أن تكون مرضاً لم يرد بالجدول المرافق بالقانون فلا يعتبر مرضا مهنياً و كان هذا الذى حصله الحكم قد أسنده إلى أسباب سائغة تتفق مع الثابت فى الأوراق و لا مخالفة فيه للقانون ، و يتضمن الرد دفاع الطاعنين فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله .