⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 2 قضائية

المحكمة العليا 1972-4-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أجر - حق العامل
⚖️ إعانة غلاء المعيشة
⚖️ تسوية - علاوات - ترقيات
⚖️ تسوية - الأصل ان تسوى حالة العامل على فئة الوظيفة
⚖️ تعينن - لم يكن فى أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه .وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة . والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
طلب وزير العدل بكتابه رقم 136 المؤرخ فى 15 من مارس سنة 1971 تفسير بعض نصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وذلك بناء على طلب شركة النصر لصناعة السيارات وشركة الحديد والصلب وذلك حسما للخلاف الذى ثار فى شأن المسائل الاتية : أولا - مدى أحقية المعينين فى الشركات بعد تاريخ العمل بالقرار الجمهورى المشار اليه فى 29 من ديسمبر سنة 1962 فى إعانة المعيشة عملا بأحكام الامر العسكرى رقم 99 سنة 1950 بشأن غلاء المعيشة وذلك على هدى الاحكام المنصوص عليها فى المادتين 2و3 من مواد إصدار اللائحة سالفة الذكر والمادة 64 منها . ثانيا - مدى جواز تعليق نفاذ جدول المرتبات الملحق باللائحة على تمام توصيف وتقييم وتسكين العاملين على الفئات المقررة لوظائفهم وذلك على هدى ما تضمنته المادتان 63 ، 64 من اللائحة . ثالثا - مدى جواز تعليق سريان أحكام اللائحة برمتها كنظام قانونى للعاملين بشركات القطاع العام على تمام توصيف وتقييم وتسكين العاملين على البيئات المقررة لوظائفهم على هدى ما تضمنته المادة 3 من مواد الاصدار والمادتان 63 ، 64 من اللائحة . رابعا - ما إذا كان لمجلس إدارة الشركة وفقا لاحكام اللائحة أن يقرر تسكين بعض العاملين على فئات بصفة شخصية إذا كانوا غير مستكملين لشرط مدة الخبرة المحددة بجدول توصيف وتقيم الوظائف ، ومدى أحقية أولئك العاملين فى تقاضى بداية مربوط الفئات التى جرى تسكينهم عليها بصفة شخصية وذلك فى حدود ما تضمنته المادتان 63، 64 من اللائحة . خامسا - مدى أحقية العامل فى الحصول على بداية مربوط الفئة التى عودلت بها وظيفته إذا كان من شأن حصوله على بداية المربوط زيادة النسبة المئوية للمصاريف الادارية فى حدود ما تضمنته المواد 63 ، 64 ، 65 من اللائحة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة 63 من النظام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3549 لسنه 1962 نصت على ان " يضع مجلس ادارة كل شركة جدولا بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة فى حدود الجدول المرافق ويتضمن الجدول وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها فى فئات " كما نصت المادة 64 منه على ان " تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المشار اليه بالمادة السابقة خلال مدة لا تجاوز سته شهور من تاريخ العمل بهذا القرار . ويمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقا للتعادل المنصوص عليه اعتبارا من اول السنه المالية التالية ، ومع ذلك يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم الحالية بما فيها اعانه الغلاء وذلك بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم طبقا للاحكام السابقة ، على انه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار اليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلا بصفة شخصية على ان تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات وعلاوات الترقية " ويستفاد من هذين النصين ان مرتبات العاملين بالشركات التى كانوا يتقاضونها عند العمل باحكام ذلك النظام تظل على ما هى عليه دون تغيير حتى يضع مجلس ادارة الشركة جدولا بالوظائف والمرتبات فى حدود الجدول المرافق للنظام وتعادل وظائف الشركة بالوظائف الوارده فى الجدول المشار اليه وتتم بذلك تسوية حالات هؤلاء العاملين . وقد كان من شان تثبيت مرتبات العاملين بالشركات على هذا النحو عدم جواز ترقيتهم او منحهم علاوات دورية او اجراء اى تعديل فى اعانه غلاء المعيشة التى استحقت لهم حتى يتم التعادل وتسوى حالاتهم ، ومن ثم فقد كانت بعض احكام نظام العاملين سالف الذكر ممتنعا تطبيقها قبل اتمام معادلة الوظائف بعد توصيفها وتقييمها وتصنيفها على الوجه المبين بالمادتين 63 ، 64 من ذلك النظام – وهذه الاحكام هى الخاصة بتسوية حالات العاملين ومنح العلاوات والترقيات اذ يتراخى العمل بها الى حين اتمام معادلة الوظائف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
انه لم يكن فى احكام النظام سالف الذكر ما يحول دون التعيين فى وظائف الشركات قبل اتمام التوصيف والتقييم والتصنيف والتعادل وذلك حتى لا يؤثر وقف التعيين على نشاط الشركات – على ان هذا التعيين كان مقيدا باحكام ذلك النظام التى كان يتعين التزامها حتى قبل وضع جدول وظائف الشركة بعد تقييمها وتصنيفها ومعادلتها وقد بينت هذه الاحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة منه فحددت المادة الخامسة الشروط العامة للتعيين وتضمنت المادة السادسة قواعد تعيين الموظفين السابقين بالحكومة والمؤسسات العامة والشركات وبينت المادة السابعة حكم التعيين راسا فى وظائف الفئة السادسة فما فوقها وحددت المادة التاسعة الاجر عند التعيين والحد الادنى المقرر بجدول ترتيب الاعمال كما تضمن الجدول المرافق للنظام بيان الفئات وبداية ونهاية الاجر السنوى الاساسى المحدد لكل فئه ومقدار العلاوة الدورية المقررة لها والحد الاقصى لنسبة بدل التمثيل الجائز منحة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
انه يبين من مجموع نصوص النظام سالفة الذكر انه اعتبر الاجر الذى يحدد الجدول الملحق به اجرا شاملا لكل ما يستحقه العامل قبل الشركة فلا تضاف اليه اعانه غلاء معيشة يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من قرار اصداره من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة باعانه غلاء المعيشة على العاملين باحكام ذلك النظام كما يؤيد القرار الجمهورى رقم 3634 سنه 1966 الذى قضى بان " يتجاوز عن استرداد فروق اعانه غلاء المعيشة التى صرفت للعاملين فى الشركات التابعة للمؤسسات العامة بالمحافظة – لحكم الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من قرار اصدار لائحة نظام العاملين فى الشركات المشار اليها وذلك فى الفترة من 29 من ديسمبر سنه 1962 حتى 30 من يونية سنه 1964 ويحتفظ بهذه الزيادة للعامل بصفة شخصية اعتبارا من اول يوليو سنه 1964 على ان تستهلك بواقع نصف ما يحصل عليه العامل فى المستقبل من بدلات وعلاوات .......... زيادة اخرى فى المرتبات وهذا النص قاطع فى الدلالة على ان ما عناه المشرع بنص المادة الثانية من قرار اصدار نظام العاملين بالشركات المشار اليه هو عدم سريان القواعد والنظم الخاصة باعانه غلاء المعيشة على العاملين بتلك الشركات منذ29 ديسمبر سنه 1962 تاريخ العمل بذلك النظام ولم يكن فى تعيين العاملين بالشركات المذكورة باجر شامل فى حدود الجدول المرافق للنظام المذكور مخالفة لحكم المادة الاولى منه التى قضت بسريان احكام قانون العمل على العاملين بالشركات فيما لم يرد بشانه نص خاص فى اللائحة يكون اكثر سخاء بالنسبة لهم ذلك ان ما قرره قانون العمل فى شان اعلانه غلاء المعيشة هو استمرار العمل باحكام الامر العسكرى رقم 99 سنه 1950 بزيادة اعانه غلاء المعيشة بصفة مؤقته حتى يتم تحديد الاجور على الوجه المبين بذلك القانون وقد حددت الاجور الشاملة للعاملين بتلك الشركات فى الجدول المرافق لنظامهم المشار اليه . والاجر الشامل الذى يحدد او يتفق عليه بعد نفاذ الامر العسكرى المذكور يفترض فيه انه روعى فى تقديره مواجهة غلاء المعيشة – وعلى مقتضى ذلك فلا تسرى القواعد والنظم الخاصة باعانه غلاء المعيشة على العاملين الذين عينوا فى ظل نظام العاملين بالشركات الصادر به قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3546 سنه 1962 .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
انه ولئن كان الاصل بعد اجراء التوصيف والتقييم والتصنيف والتعادل وفقا لاحكام المادتين 63 و 64 من النظام المشار اليه ان تسوى حالة العامل على فئته الوظيفية التى عودلت بها وظيفته والتى يكون مستكملا لشروط شغلها الا انه لم يكن ثمت مانع يحول دون تكليف عامل القيام بمهام وظيفة اعلى بقرار يصدر من السلطة المختصة بالتعيين لمدة لا تجاوز سنه قابلة لتجديد وفقا لما كانت تقضى به المادة 23 من النظام وبحيث لا يستحق العامل الا اجر الوظيفة التى استكمل شروط شغلها واذ كان النظام لم يتضمن اى حكم يجيز تسوية حالة العامل بصفة شخصية على فئة وظيفيه اعلى من الوظيفة التى استوفى شروط شغلها فان مثل هذه التسوية المؤقته تعتبر بمثابة ندب العامل للقيام بمهام وظيفه اعلى ومن ثم فلا يستحق فى هذه الحالة بداية مربوط فئه هذه الوظيفة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
انه لا يؤثر على حق العامل فى الحصول على بداية مربوط فئه الوظيفة التى عودلت بها وظيفته عدم مراعاة الشركة عند تطبيق احكام نظام العاملين بالشركات لحكم المادة 65 منه التى تقضى بالا يترتب على هذا التطبيق اى زيادة فى النسبة المئوية للمصاريف الادارية للشركة ذلك ان هذا الالتزام انما يقع على عاتق الشركة عند اجراء التوصيف والتقييم والتصنيف وليس من شان اخلالها به حرمان العامل من حقوقه التى ترتبت على معادلة وظيفته .
فقرة رقم -1
طلب وزير العدل بكتابه رقم 136 المؤرخ فى 15 من مارس سنة 1971 تفسير بعض نصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وذلك بناء على طلب شركة النصر لصناعة السيارات وشركة الحديد والصلب وذلك حسما للخلاف الذى ثار فى شأن المسائل الاتية : أولا - مدى أحقية المعينين فى الشركات بعد تاريخ العمل بالقرار الجمهورى المشار اليه فى 29 من ديسمبر سنة 1962 فى إعانة المعيشة عملا بأحكام الامر العسكرى رقم 99 سنة 1950 بشأن غلاء المعيشة وذلك على هدى الاحكام المنصوص عليها فى المادتين 2و3 من مواد إصدار اللائحة سالفة الذكر والمادة 64 منها . ثانيا - مدى حواز تعليق نفاذ جدول المرتبات الملحق باللائحة على تمام توصيف وتقييم وتسكين العاملين على الفئات المقررة لوظائفهم وذلك على هدى ما تضمنته المادتان 63 ، 64 من اللائحة . ثالثا - مدى جواز تعليق سريان أحكام اللائحة برمتها كنظام قانونى للعاملين بشركات القطاع العام على تمام توصيف وتقييم وتسكين العاملين على البيئات المقررة لوظائفهم على هدى ما تضمنته المادة 3 من مواد الاصدار والمادتان 63 ، 64 من اللائحة . رابعا - ما إذا كان لمجلس إدارة الشركة وفقا لاحكام اللائحة أن يقرر تسكين بعض العاملين على فئات بصفة شخصية إذا كانوا غير مستكملين لشرط مدة الخبرة المحددة بجدول توصيف وتقيم الوظائف ، ومدى أحقية أولئك العاملين فى تقاضى بداية مربوط الفئات التى جرى تسكينهم عليها بصفة شخصية وذلك فى حدود ما تضمنته المادتان 63، 64 من اللائحة . خامسا - مدى أحقية العامل فى الحصول على بداية مربوط الفئة التى عودلت بها وظيفته إذا كان من شأن حصوله على بداية المربوط زيادة النسبة المئوية للمصاريف الادارية فى حدود ما تضمنته المواد 63 ، 64 ، 65 من اللائحة . وقدمت شركة النصر لصناعة السيارات ووزارة البدل مذكرات بوجهة نظرها كما أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها وحدد لنظر الطلب أمام المحكمة جلسة 4 من ديسمبر سنة 1971 وأجل النطق بالقرار لجلسة أول يناير سنة 1972 ثم قررت المحكمة مد هذا الاجل لجلسة اليوم .