⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 2 قضائية

المحكمة العليا 1971-6-5 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ درجة - مرتب - المادة 22 من نظام العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه وعلى احمد كامل وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة . والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ فى 8 من مارس سنة 1971 تفسير المادة 22 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 لبيان مدلول عبارة "الدرجات المتتالية" فى تطبيق هذا النص وهل يشترط لتحقق التوالى فى الدرجات فى مفهوم هذا النص أن يكون شغل كل درجة تالية بطريق الترقية أم يكفى لتحقيق هذا الشرط أن يتم شغلها سواء أكان ذلك بطريق التعين أم بطريق الترقية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان نص المادة 22 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1964 ورد فى خصوص توالى الدرجات عاما مطلقا دون تقييد او تخصيص وقد احل المشرع هذا النظام القائم على تدرج مرتبات العاملين على النحو الذى تنص عليه المادة 22 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار اليها محل نظام الترقية الحتميه بصفة شخصية التى كانت مقررة بالمادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنه 1951 بشان نظام موظفى الدولة ، وكان المشرع يستهدف فى كلا النظامين التيسير على قدامى العاملين لعلاج حالات الرسوب الوظيفى ، ومقتضى العموم والاطلاق فى ضوء هذا الهدف سريان حكم النص على المدد التى تقضى فى الدرجات المتتالية سواء أتم شغلها عن طريق الترقية ام عن طريق التعيين . يؤيد هذا النظر ان المادة الثالثة من قرار التفسير التشريعى رقم 2 لسنه 1969 لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قامت على هذا الاصل الذى يستهدف التيسير على قدامى العاملين ، اذ تنص على ان : " تحسب مدد العمل التى قضاها العاملون فى كادر خاص او فى وظائف تنظمها قوانين خاصة فى المواد المنصوص عليها فىالمادة 22 من القانون رقم 46 لسنه 1964 متى خضعوا لاحكامه وعودلت درجاتهم بدرجاته وذلك مع مراعاة الشروط والاوضاع المقررة للقانون رقم 36 لسنه 1968 " فاذا جاز وفقا لهذا القرار حساب مدد العمل التى يقضيها القانون فى الكادرات الخاصة او فى وظائف تنظمها قوانين خاصة فى المدد المنصوص عليها فى المادة 22 من نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 46 لسنه 1964 متى خضعوا لاحكامه واذا جاز ذلك فى كادرات مستقلة يعتبر النقل من احدها الى الاخر بمثابة التعيين فانه يتعين من باب اولى حساب المدد التى تقضى فى اطار كادر واحد وهو الكادر العام ولو تم شغلها بطريق التعيين ، وعلى مقتضى ما تقدم فان التوالى فى الدرجات فى تطبيق نص المادة 22 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1964 يتحقق سواء تم شغلها بطريق التعين او بطريق الترقية بشرط الا يكون هناك فصل زمنى بين الدرجتين السابقة والتالية .
فقرة رقم -1
طلب وزير العدل بكتابه المؤرخ فى 8 من مارس سنة 1971 تفسير المادة 32 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 لبيان مدلول عبارة " الدرجات المتتالية " فى تطبيق هذا النص . وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى . وحدد لنظر الطلب جلسة أول مايو سنة 1971 وفيها قررت المحكمة إصدار القرار بجلسة اليوم .