⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 2 قضائية

المحكمة العليا 1971-6-5 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتب - لم يكن من شأن العمل بلائحة نظام موظفى وعمال الشركات
⚖️ عاملون بشركات القطاع العام
⚖️ لجنة التأديب والتظلمات
⚖️ لجنة التأديب والتظلمات المنصوص إليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين زاكى واحمد طوسون حسين وعلى احمد كامل . وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة . والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
طلب وزير العدل بكتابه رقم 76 المؤرخ فى 24 من فبراير سنة 1971 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1968 فى شأن عدم أحقية العاملين بشركات القطاع العام فى تقاضى الحد الادنى للمرتبات المقررة فى لائحة نظام موظفى وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 وذلك نظرا لاختلاف الرأى بين جهات القضاء والفتوى فى شأنه - وقد قيد الطلب بجدول المحكمة برقم 1 لسنة 2 ق عليا تفسير . وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى - كما قدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة برأيها - وحدد لنظر الطلب أمام المحكمة جلسة أول مايو سنة 1971 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار القرار بجلسة اليوم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مناط استحقاق العاملين بالشركة للحد الادنى المنصوص عليه فى الجدول المرافق للائحة نظام موظفى وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنه 1961 الملغاة هو ان تكون وظائفهم قد تم توصيفها وتقييمها وتصنيفها فى فئات او مجموعات مع تحديد الحدين الادنى والاقصى لمرتبات كل فئة او مجموعة وفقا لجداول ترتيب الوظائف التى تضعها مجالس ادارة الشركات ولما كانت عمليات التوصيف والتقييم والتصنيف لم تتم حتى تاريخ الغاء اللائحة فانه لم يكن من شان العمل بها اثناء مدة سريانها استحقاق هؤلاء العاملين للحدود الدنيا للمرتبات المنصوص عليها فى الجداول المرافقة لها وذلك ما قضى به القرار بقانون رقم 51 لسنه 1968 فى مادته الاولى التى حظرت الاستناد الى الحد الادنى للمرتب المقرر فى الجدول المرافق للائحة لرفع مرتبات العاملين او اعادة تسوية حالتهم او صرف فروق عن الماضى – واعمالا للمساواة بين جميع العاملين سواء من سويت حالاتهم تسوية تلقائية او من لم تسو حالاتهم على هذا النحو سحب الشارع فى المادة الثانية حكم القانون على الماضى بحيث يرتد باثرة الى تاريخ العمل باللائحة المذكورة مما يلغى اثرها فى هذا الخصوص حتى لا يدع مجالا للتفرقه بين العاملين ، ولم يستثن القانون من هذا الحكم سوى من سبق ان صدرت لهم احكام قضائية نهائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس فى حظر الاستناد الى الحد الادنى للمرتب على النحو المشار اليه فى القانون اخلال بالمساواة بين العاملين او مساس باى حق مكتسب لهم ذلك لان المساواه بين العاملين الذين سرت فى شانهم اللائحة المذكورة انما تكون فى الحقوق التى يكفلها القانون وفى الحماية التى يضفيها على اصحاب هذه الحقوق ولم يكن هؤلاء العاملون يستمدون حقوقهم فى الحد الادنى للمرتب او فى اعادة تسوية حالاتهم او فى صرف فروق عن الماضى من اللائحة مباشرة بل كان يتعين لنشوء هذا الحق وضع الجداول المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من هذه اللائحة وهو ما لم يكن قد تم حتى تاريخ الغائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنه 1962 المتقدم ذكره فتخلف بذلك شرط نشوء هذا الحق .
فقرة رقم -1
طلب وزير العدل بكتابه رقم 76 المؤرخ فى 24 من فبراير سنة 1971 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1968 فى شأن عدم أحقية العاملين بشركات القطاع العام فى تقاضى الحد الادنى للمرتبات المقررة فى لائحة نظام موظفى وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 وذلك نظرا لاختلاف الرأى بن جهات القضاء والفتوى فى شأنه - وقد قيد الطلب بجدول المحكمة برقم 1 لسنة 2 ق عليا تفسير . وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى - كما قدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة برأيها - وحدد لنظر الطلب أمام المحكمة جلسة أول مايو سنة 1971 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار القرار بجلسة اليوم .