⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 1 قضائية

المحكمة العليا 1971-5-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أجازة النقل والندب بين جهاز الدولة الاداري وبين شركات القطاع العام
⚖️ إعادة تعيينه فى فئة أعلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين زاكى واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه وعلى احمد كامل .وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة . والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن طلب التفسير المقدم من وزير العدل يتناول أمرين : أولهما : طلب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بكتابه المؤرخ فى 16 من ديسمبر سنة 1969 إصدار تفسير للمادة 25 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على نحو يقضى باحتفاظ العامل الذى يعاد تعيينه فى فئة أعلى بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى الفئة الادنى ولو كان يزيد على أول مربوط فئة الوظيفة التى أعيد تعينه فيها وبشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها وذلك علاجا لشكوى العاملين بالقطاع العام الذين يحصلون على مؤهلات عليا أثناء الخدمة ويكونون فى وظائف من فئات أدنى من السابعة ثم يعاد تعيينهم فى وظائف من هذه الفئة الاخيرة وتكون مرتباتهم تجاوز أول مربوطها . الثانى : طلب الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بكتابه المؤرخ فى 30 من أبريل سنة 1970 إصدار تفسير يقضى باحتفاظ العامل بالقطاع العام الذى يعاد تعيينه بإحدى وظائف الحكومة وكذلك العامل فى وظيفة من وظائف الحكومة الذى يعاد تعيينه فى القطاع العام فى درجة أو فئة أعلى بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا جاوز بداية مربوط الدرجة أو الفئة التى أعيد تعيينه فيها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها وذلك ما لم يكن هناك فاصل زمنى بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين فى الوظيفة الجديدة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الاصل السليم الذى يحكم الوظيفة العامة فى الدولة يقضى بان العامل الذى يعاد تعيينه فى درجة اعلى ينبغى ان يحتفظ بذات المرتب الذى كان يتقاضاه فى الوظيفة الادنى ولو كان يزيد على اول مربوط الدرجة التى يعاد تعيينه فيها وبشرط الا يجاوز نهاية مربوطها وذلك حتى لا يكون ترقى العامل فى السلم الوظيفى سببا فى الاضرار بمستوى دخله كما يوجد تناقضا بين مستواه الوظيفى ومستواه المادى فيقل مرتبة مع ارتفاع فى المستوى الوظيفى وذلك يؤدى الى احجام العاملين عن التقدم لشغل وظائف اعلى رغم استيفائهم لشروطها وقد بنى على هذا الاصل حكم المادة الاولى من قرار التفسير التشريعى رقم 5 لسنه 1965 لقانون العاملين المدنيين بالدولة التى نصت على ان العامل الذى يعاد تعيينه فى الكادر العالى او الكادر الادنى ولو كان يزيد على اول مربوط الدرجة التى يعاد تعيينه فيها بشرط الا يجاوز نهاية مربوطها وتقدر مدة نطاق هذا الحكم بمقتضى المادة التالية من قرار التفسير التشريعى رقم 2 لسنة 1969 الى العاملين الذين يتم تعينهم فى احدى الوظائف التى تنطمها قوانين خاصة ما لم يكن هناك فاصل زمنى بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين فى الوظيفة الجديدة كما تقرر تطبيقه ايضا على العمال المؤقتين او المعينين بمكافات شاملة عند اعادة تعينهم على درجات بالميزانية وذلك بمقتضى المادة الاولى من قرار التفسير التشريعى رقم 2 لسنة 1969 وان التنسيق وكفالة المساواة بين مختلف العاملين فى الدولة يقتضى كلاهما اقرا الاصل المشار اليه الذى استقرت عليه انظمة الوظيفة العامة وتطبيقه بالنسبة الى العاملين بالقطاع العام اسوة بالعاملين فى الحكومة اذ ليس ثمة ما يدعو الى المغايرة بين النظامين وكلاهما قائم على فكرة ترتيب الوظائف ومن ثم يتعين تفسير المادة 25 من نظام العاملين بالقطاع العام على نحو يقضى باحتفاظ العامل الذى يعاد تعيينه فى فئة اعلى بالمرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته الاسبقة اذا كان يزيد على اول مربوط الفئة الجدية وبما لا يجاوز نهاية مربوطها بشرط الا يكون هناك فاصل زمنى بين ترك الوظيفة السابة والتعيين فى الوظيفة الجديدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان قرار التفسير التشريعى رقم 5 لسنه 1965 للقانون رقم 46 لسنه 1964 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد اجاز فى مادته الثالثة النقل والندب بين جهاز الدولة الادارى وبين الشركات التابعة للمؤسسات العامة مما يقضى مد نطاق هذا التفسير بحيث يسرى حكمه على العامل فى الجهاز الادارى للدولة الذى يعاد تعيينه فى القطاع العام كما يسرى على العامل فى القطاع العام الذى يعاد تعيينه فى الجهاز الادارى للدولة وذلك تحقيقا للمساواة بين هؤلاء العاملين جميعا .
فقرة رقم -1
طلب وزير العدل بكتابه رقم 1164 / ع - هـ المؤرخ فى 13 من أكتوبر سنة 1970 تفسير المادة 25 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وأرفق بطلبه كتابا بعث به اليه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تاريخه 16 من ديسمبر سنة 1969 طلب تفسير هذه المادة على النحو الذى تضمنته المادة الاولى من التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 لقانون العاملين المدنيين بالدولة كما أرفق به كتابا آخر بعث به اليه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة تاريخه 30 من أبريل سنة 1970 طلب فيه استصدار تفسير يقضى باحتفاظ العامل بالقطاع العام الذى يعاد تعيينه بإحدى وظائف الحكومة أو العكس فى درجة أو فئة أعلى بمرتبه الذى كان يتقضاه إذا جاوز بداية مربوط الدرجة أو الفئة التى يعاد تعيينه فيها . وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى وحدد لنظر الطلب جلسة 6 من مارس سنة 1971 وحددت المحكمة للنطق بالقرار جلسة اليوم .