الطعن رقم 1 لسنة 1 قضائية
المحكمة العليا
1971-5-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تفسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة التأديب والتظلمات
⚖️ لجنة التأديب والتظلمات المشار إليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين زاكى واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه وعلى احمد كامل . وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة . والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن وزير العدل طلب الى المحكمة بكتابه رقم 571 ع - هـ سرى المؤرخ فى 2 من يونية سنة 1970 تفسير نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 التى تتضمن تشكيل لجنة التأديب والتظلمات وذلك حسما للخلاف الذى ثار حول أثر إلغاء المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة بمقتضى المادتين الثانية والثامنة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بإنشاء المجلس الاعلى للهيئات القضائية على قيام وتشكيل لجنة التأديب والتظلمات الذى يشترك فيه أعضاء المجلس الخاص المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه يبين من نصوص المادتين 60 و 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنه 1959 والمادتين الثانية والثامنه من القانون رقم 82 لسنه 1969 بانشاء المجلس الاعلى للهيئات القضائية فى ضوء احكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية المختلفة ان المشرع لم ينقل الى المجلس الاعلى للهيئات القضائية كافة اختصاصات الجهات المختلفة القائمة على شئون اعضاء هذه الهيئات بل اجتزأ بنقل الاختصاصات الادارية الهامة وحددها فى الفقرات الاربع من المادة الثانية من القانون رقم 82 لسنه 1969 المشار اليها – وترك ما عداها من اختصاصات تمارسه الجهات المختصة التى لم يتناولها الالغاء – ومن هذه الاختصاصات ولاية الفصل فى طلبات اعضاء الهيئات القضائية المتعلقة بشئونهم وولاية التاديب فقد بقيت كلتاهما معقودة للجهات المختصة فى مختلف الهيئات القضائية – ومن هذه الجهات الدائرة المدنية بمحكمة النقض التى تختص طبقا للمادة 90 من قانون السلطة القضائية بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة المتعلقة بشئونهم عدا التعيين والندب والنقل والترقية ، ومجلس التاديب المنصوص عليه فى المادة 108 من هذا القانون والذى يختص بتاديب القضاء على اختلاف درجاتهم ، ثم لجنه التاديب والتظلمات بمجلس الدولة المنصوص عليها فى المادة 66 من قانون مجلس الدولة والتى تختص بتاديب اعضاء مجلس الدولة وبالفصل فى الطلبات المتعلقة بشئونهم مما يدخل اصلا فى اختصاص القضاء ولجنه التاديب والتظلمات بادارة قضايا الحكومة وقد نصت عليها المادة 25 من قانون ادارة قضايا الحكومة وتختص بتاديب اعضاء هذه الادارة وبالفصل فى طلباتهم على النحو المتقدم ذكرة بالنسبة الى لجنه التاديب والتظلمات بمجلس الدولة ، ومجلس التاديب المنصوص عليه فى المادة 40 من قانون اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التاديبية الذى يختص بتاديب اعضائها ، ويخلص من ذلك ان المشرع اذ لم ينقل اختصاصات لجنه التاديب والتظلمات بمجلس الدولة الى المجلس الاعلى للهيئات القضائية فقد صدر ذلك عنه بالنسبة اليها والى غيرها من الجهات التى سلف ذكرها بقصد الابقاء عليها كى تظل قائمة على شئون رجال الهيئات القضائية من تاديب وفصل فى طلباتهم وغير ذلك مما يتعذر على المجلس الاعلى للهيئات القضائية النهوض به بحكم تشكيله كهيئة عليا يشرف اشرافا اداريا على الهيئات القضائية ومن ثم فلا يتناول حكم الالغاء المنصوص عليه فى المادة الثامنه من القانون رقم 82 لسنه 1969 الهيئات المتقدم ذكرها ومن بينها لجنه التاديب والتظلمات بمجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (2)
انه بالنسبة الى تشكيل لجنه التاديب والتظلمات بمجلس الدولة واثر الغاء المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة على هذا التشكيل ، فان المشرع قد اتخذ فى تشكيل هذا المجلس وتلك اللجنه اساسا معينا لتكوين كل منهما من قادة المجلس وكبار اعضائه للقيام على شئونهم على اختلاف انواعها بما توافر فيهم من كفاية وخبرة واحاطة شاملة بهذه الشئون – وان اختيار اعضاء المجلس الخاص للمساهمة فى النهوض التاديب والتظلمات انما يقدمها ذلك الاعتبار دون سواه – ولئن لجا المشروع عند بيان تشكيل لجنه التاديب والتظلمات فى المادة 66 من القانون رقم 55 لسنه 1959 المشار اليه الى النص على تشكيل هذه اللجنه من اعضاء المجلس الخاص منضما اليهم ثمانية من نواب رئيس المجلس ومستشاريه يحسب ترتيبهم فى الاقدمية دون ذكر اعضاء هذا المجلس تفصيلا على النحو المبين فى المادة 60 من هذا القانون ، فقد كان ذلك ايثارا من جانبة لاسلوب الايجاز غير المخل على اسلوب التفصيل وترديد اعضاء المجلس الخاص بصفاتهم لما يعيب هذا الاسلوب من تكرار . وعلى مقتضى ما تقدم يكون الغاء المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة غير ذى اثر على قيام لجنه التاديب والتظلمات بمجلس الدولة المنصوص عليها فى المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنه 1959 ومن ثم فهى لا تزال قائمة تمارس اختصاصاتها المقررة فى القانون المشار اليه ويكون تشكيلها برياسة رئيس مجلس الدولة وعضوية اربعة عشر عضوا من نواب رئيس المجلس ومستشاريه بحسب ترتيبهم فى الاقدمية .
فقرة رقم -1
طلب السيد / وزير العدل " بناء على طلب السيد / رئيس مجلس الدولة " من المحكمة العليا بكتابه رقم 571 ع . هـ . سرى المؤرخ فى 2 من يونيو سنة 1970 تفسير نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 وهى الخاصة بتشكيل لجنة التأديب والتظلمات بالمجلس ، وذلك بعد الذى استحدثه القانون رقم 82 لسنة 1969 بإنشاء المجلس الاعلى للهيئات القضائية من أحكام أثارت خلافا فى الرأى بالنسبة لتشكيل لجنة التأديب والتظلمات ، ووجودها القانونى ، ومآل اختصاصها .
وقد أودعت هيئة المفوضين مذكرة بالرأى القانونى ، كما قدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة برأيها وحدد لنظر الطلب جلسة 2 من يناير سنة 1971 وتداول بالجلسات ثم حددت المحكمة للنطق بالقرار جلسة 3 من أبريل سنة 1971