الطعن رقم 2 لسنة 1 قضائية
المحكمة العليا
1971-3-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تفسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجنة الاستشارية للصناعة التى أنشأها وزير الصناعة إستنادا إلى المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 1900 لسنة 196
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حموده رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف وحسين زاكى واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه وعلى احمد كامل .وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة .
والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن قرار وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ فى 25 من أغسطس سنة 1970 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على بدلات التخصص والتفرغ للمهندسين والاطباء والصيادلة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 سنه 1962 كانت تنص على انه :
" يجوز تقرير بدل طبيعة عمل بالشركة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص " كما تنص المادة 27 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 سنه 1966 على انه " يجوز لمجلس الادارة منح العاملين الخاضعين لاحكام هذا النظام البدلات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وفقا للشروط والاوضاع المقررة لها ولا يسرى هذا القرار الا بعد اعتماده من الوزير المختص متى ثبت له ان المؤسسة او الوحدة الاقتصادية قد توافرت فيها الشروط والاوضاع المقررة لتقرير البدلات المشار اليها وانها فى حدود القدرة الاقتصادية للمؤسسة او الوحدة الاقتصادية " واذ كانت هذه هى اداة تقرير البدلات فى نظم العاملين سالفة الذكر وكانت اللجنه الاستشارية للصناعة التى انشاها وزير الصناعة استنادا الى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنه 1961 بشان سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم فى تحقيق الاهداف بالنسبة الى المؤسسات العامة – تختص فقط بمعاونه الوزير فى دراسة المسائل البيئية والاقتصادية والمالية والتنظيمية وغيرها بما يحقق مركزية التوجيه والاشراف ولا مركزية الادارة والتنفيذ فى المؤسسات المذكورة . فان تلك اللجنه لا تختص بتقرير بدلات للعاملين فى المؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها سواء بطريق مباشر او بتجنيبها من المرتبات او المكافات الشاملة ومن ثم يكون قرارها سالف الذكر بتجنيب مبلغ عشرة جنيهات من المرتبات او المكافات الشاملة التى عين بها المهندسون والاطباء والصيادله – فى هذا الخصوص – صادرا من جهة غير مختصة ولا يصلح اساسا لاعتبار ذلك المبلغ بدلا او اضفاء طبيعته عليه ، ومن ثم فلا يخضع للخفض المقرر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 30 لسنه 1967 . على انه اذا كانت المرتبات او المكافات الشاملة التى عين بها هؤلاء العاملون قد تضمنت بدلات تفرغ او تخصص او بدلات طبيعة عمل طبقا لعقد العمل او لائحة نظام العمل الاساسى فان هذه البدلات تخضع للخفض الوارد بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنه 1967 .
فقرة رقم -1
تقدم السيد - وزير العدل " بناء على طلب السيد - وزير الخزانة الى المحكمة العليا بطلب تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على بدلات التخصيص والتفرغ للمهندسين والاطباء والصيادلة . وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى وحدد لنظر الطلب لجلسة 5 من ديسمبر سنة 1970 ثم تداول بالجلسات وبجلسة 12 من فبراير سنة 1971 قررت المحكمة اصدار القرار بجلسة اليوم .