الطعن رقم 356 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-3-9
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمود عثمان درويش وزكى الصاوى صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه قضى بعدم أحقية الطاعن فى استرداد فروق الاجرة التى دفعها بواقع ثلاثين جنيها شهريا خلال المدة من 1/6/1963 الى 31/12/1966 مخالفا بذلك حجية الحكمين رقمى 1154 سنة 86 ق و 1790 سنة 85 ق استئناف القاهرة الصادرين بين نفس الخصوم وفى ذات النزاع ، إذ قضى أولهما بأحقية الطاعن فى فروق الاجرة التى خصمها طوال مدة عدم تمكينه من استعمال المصاعد وقدرها 2635 جنيها و 800 مليم استنادا الى حكم محكمة عابدين الجزئية الصادر فى الدعوى 1707 سنة 1954 والذى فصل فى مسألة كلية شاملة وهى أن تمكين المستأجر من استعمال المصاعد ليس منحة من المؤجر بل هو التزام يقع على عاتقه ، وقضى الحكم الثانى بأن للطاعن الحق فى أن ينتقص من الاجرة بنسبة ما نقص من انتفاعه بالعين بحرمانه من استعمال المصاعد نتيجة لفعل المطعون عليه الاول ، وأنه لا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الطاعن قد أمكنه الانتفاع بالمصاعد أو أن المؤجر قد أتاح له هذا الانتفاع إذ لا يجوز بعد أن أصبح حق الطاعن فى انقاص الاجرة مستقرا بأحكام نهائية أن يتغير مركزه من يوم الى يوم حسب مشيئة المطعون عليهما ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم الإنتهائي الصادر في الدعوى رقم..... بين الطاعن - المستأجر - والمطعون عليه الأول - المؤجر - وإن قضى بأن تمكين المستأجر من استعمال المصاعد ليس منحة من المؤجر وإنما هو إلتزام يقع على عاتقه وأن الطاعن محق في إنقاص الأجرة عن شهر يوليو سنة 1954 بمقدار ثلاثين جنيها لأن المطعون عليه الأول حرمه من الإنتفاع بالمصاعد، إلا أن استمرار الطاعن في خصم هذا المبلغ عن مدد الإجارة الأخرى منوط بثبوت استمرار المؤجر في الإخلال بإلتزامه المذكور حسبما تحصله محكمة الموضوع من واقع الدعوى. وكان يبين من الحكمين الصادرين بين طرفي النزاع في الإستئنافين رقمي.... و ..... أن كلا منهما صدر بشأن فروق الأجرة عن مدد تختلف عن المدة موضوع الدعوى الحالية، وقام كل منهما على ما حصلته المحكمة من إخلال المطعون عليهما بإلتزامهما بتمكين الطاعن من الإنتفاع بالمصاعد فلا حجية لأي من هذين الحكمين بالنسبة للفترة موضوع الطعن، وإنما يكون الأمر متوقفاً على ما تحصله محكمة الموضوع من الواقع في الدعوى على ما تقدم ذكره، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد تقريرات موضوعية سائغة تؤدى إلى ما استخلصه من أن المطعون عليهما لم يمنعا الطاعن من استعمال المصعد في النزول في الفترة المذكورة، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لمخالفته الأحكام السابقة يكون في غير محله.