⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 5 قضائية

المحكمة العليا 1975-4-5 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع سلبيى
⚖️ تعريفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبه وأبو بكر محمد عطية ومحمد منير على العصرة وطه أحمد أبو الخير وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة والسيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان المدعية تستند فى طلبت تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى الى قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الادارى بعد ان تخلت كلتاهما عن نظر الدعوى ذات الموضوع الواحد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى أمام المحكمة العليا طبقا للفقرة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 والفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون 66 لسنة 1970 أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الادارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أخرى أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى تتخلى كلتاهما عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين لاعتبار العقد عقدا اداريا أن يكون أحد طرفيه شخصا معنويا عاما وأن يكون تعاقده بوصفه سلطة عامة وأن يتصل بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الادارية التى تتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة فى روابط القانون الخاص . فاذا كان العقد مثار النزاع بين الطرفين قد أبرم بين مورث المدعى عليهم وبين الهيئة العامة للموصلات السلكية واللاسلكية وهى مرفق اقتصادى بقصد الافادة من خدمة المذكور الخاصة بالاتصالات التليفونية أى لتحقيق خدمة خاصة للمشترك وليست له أى صلة بنشاط المرفق أو بتسييره وتنظيمه ، فانه يخضع للاصل المقرر فى شأن العقود التى تنظم العلاقة بين المرافق الاقتصادية وبين المنتفعين بخدماتها باعتبارها من روابط القانون الخاص لانتفاء مقومات العقود الادارية وخصائصها المتقدم ذكرها بالنسبة اليها لا يؤثر فى هذا النظر ما تضمنه هذا العقد من شروط استثنائية قد يختلط الامر بينها وبين الشروط الاستثنائية التى يتميز بها أسلوب القانون العام فى العقود الادارية ذلك أن تلك الشروط مألوفة فى نوع خاص من العقود المدنية وهو عقود الاذعان ، وقد نظمها القانون المدنى بنصوص تكفل دفع اضرارها من الطرف الضعيف فى التعاقد فاجاز للقاضى اعفاء هذا الطرف من تنفيذها كما اجاز له تعديلها اذا كانت شروطا تعسفية وأخيرا حظر تفسير العبارات الغامضة فى عقود الاذعان تفسيرا ضارا بمصلحة الطرف المذعن .
فقرة رقم -1
تتحصل الوقائع على ما يبين من الاوراق - فى ان الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية اقامت الدعوى رقم 480 لسنة 1970 امام محكمة دسوق الجزئية تطلب الزام محمد يوسف فراويلة باداء مبلغ 12 جنيه و150مليم قيمة المستحق بعد فسخ عقد تركيب واستعمال " تليفون" فقضت محكمة دسوق الجزئية فى 12 اكتوبر سنة 1970 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى . وباحالتها الى محكمة القضاء الادارى تأسيسا على ان العقد موضوع الدعوى عقد ادارى وبتاريخ 18 من فبراير سنة 1974 قضت المحكمة الادارية بطنطا بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى استنادا الى ان القضاء الادارى مستقر على ان عقد اشتراك التليفون تحكم روابطه قواعد القانون الخاص . وتاريخ 26 من مايو سنة 1974 اودعت ادارة قضايا الحكومة - عن الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية - قلم كتاب هذه المحكمة عريضة بطلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى بعد ان تخلت جهتا القضاء العادى والادارى عن الفصل فيها . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا انتهت فيه الى انها ترى اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى . ونظرت الدعوى بجلسة اول مارس سنة 1975 على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم ارجات الحكم فى الدعوى لجلسة اليوم