⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 3 قضائية

المحكمة العليا 1975-2-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبه وأبو بكر محمد عطية ومحمد منير على العصرة وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة والسيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الدعوى كما يستفاد من وقائعها ومن طلبات الخصوم فيها تتكون من شطرين اولهما - نزاع بشان تنفيذ حكمين هما الحكم النهائى الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 2858 لسنة 1966 كلى مصر وهو يقضى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر فى اول نوفمبر سنة 1965 من المصفى لمصنع رتاين الكلبوات المصرى الى نقابة عمال النقل البرى والحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى اول فبراير سنة 1971 تأييدا لحكم محكمة القضاء الادارى الصادر بوقف تنفيذ القرار الصادر من الحارس على المصنع ومن وزير الدولة لشئون الحراسات بالموافقة على بيع العقارين رقم 21 ،23 شارع المطرية الى نقابة عمال النقل البرى . والشطر الثانى : تنازع ايجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والقضاء الادارى حيث تنظر محكمة استئناف القاهرة الدعوى التى اقامها المدعى عليهم ورثة يعقوب ارتيان ضد الحراسة العامة ونقابة عمال النقل البرى طالبين الحكم بتسليمهم العقارين رقم 21 ،23 بشارع محطة المطرية استنادا الى ان قرار فرض الحراسة لا يشملهما - بينما تنتظر المحكمة الادارية الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالغاء هذا القرار وما ترتب على ذلك من آثار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لاختصاص المحكمة العليا بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أن يكون النزاع قائما بشأن تنفيذ حكمين نهائيين أى حاسمين للنزاع فى موضوعه متناقضين تناقضا يحول دون تنفيذهما معا ، فإذا كان أحد الحكمين وهو الحكم الصادر من جهة القضاء الادارى قد قضى بوقف تنفيذ القرار الصادر من الحارس العام ووزير الدولة لشئون الحراسات بالموافقة على بيع عقارين وهو حكم مؤقت بطبيعته مقصور على الفصل فى الشطر العاجل من الدعوى وهو طلب وقف تنفيذ القرار المذكور ولم يتعرض لموضوع الدعوى ولا يقيد المحكمة عند نظر هذا الموضوع ، فان هذا الحكم لا يناقض حكم المحكمة الابتدائية الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع العقارين المذكورين ، وتناقضا يحول دون تنفيذهما معا .
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصفته رئيسا للنقابة العامة لعمال النقل البرى ضد : 1- أرتين وأرمنوهى يعقوب ارتيتيان ويكرانوهى هوفايس افيفيان الجميع ورثة يعقوب ارتينيان . 2- وزير الدولة لشئون الحراسة . 3- الحارس العام على اموال الخاضعين لحراسة الطوارىء . طالبا الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الدولة لشئون الحراسة ومن الحارس العام بالموافقة على بيع العقارين رقم 21 ورقم 23 شارع محطة المطرية بالمطرية الى النقابة سالفة الذكر والحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالغاء القرار المذكور مع الزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . وقال بيانا لدعواه ان رئيس الجمهورية اصدر القرار رقم 2931 فى 20 من سبتمبر سنة 1964 بفرض الحراسة على مصنع رتاين الكلوبات المصرى رقم 21 و23 شارع محطة المطرية بالمطرية على ان تسرى فى شان المصنع احكام الامر رقم 4 لسنة 1956 ...... وعهدت المادة الثانية من القرار الى رئيس الوزراء بالاشراف على تنفيذ احكام القرار واجازت له المادة الثالثة تعيين حارس عام يتولى ادارة المصنع كما اجازت تعيين حارس خاص . وقد قامت الحراسة بتنفيذ القرار المذكور فتسلمت المصنع وكذلك العقار رقم 21 والعقار رقم 23 المشار اليهما باعتبارهما من الاموال الخاضعة للحراسة . وفى 3 من اكتوبر سنة 1964 عين السيد/ يوسف احمد مكاوى حارسا خاصا على المصنع ثم صدر قرار آخر من الحارس العام فى الخامس من اكتوبر سنة 1965 بانهاء مهتمه كحارس خاص وتعيينه مصفيا للمصنع وظل قائما بهذه المهمة حتى انتهى عمله بالحراسة فى 30 من ابريل سنة 1966. وقد رفعت الحراسة عن مصنع رتاين الكلوبات المصرى رقم 21 ، 23 شارع المطرية بقرار رئيس الجمهورية رقم 795 الصادر فى 10 من يونيو سنة 1968 . وفى اثناء الحراسة قام المصفى فى اول نوفمبر سنة 1965 بيع المصنع والعقار رقم 21 والعقار رقم 23 بشارع محطة المطرية الى النقابة العامة لعمال النقل البرى التى رفعت الدعوى رقم 2858 لسنة 1966 كلى مصر ضد المصفى فى 23 من مايو سنة 1966 طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المذكور فقضت المحكمة بذلك فى 25 من اكتوبر سنة 1966 وتم تسجيل الحكم وشهره فى 23 من سبتمبر سنة 1972 . كما اقام ورثة يعقوب ارتيان الدعوى رقم 6000 لسنة 65 كلى مصر امام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الحراسة ونقابة العمال يطلبون الحكم بتسليمهم العقارين رقم 21 ،23 شارع محطة المطرية استنادا الى انهما لا يدخلان ضمن الحراسة . ودفع المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى وقد نصت المحكمة فى 12 من ديسمبر سنة 1966 بعدم جواز سماع الدعوى عملا بالمادة الاولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 التى تحظر على المحاكم نظر المنازعات المتعلقة بالتدابير والاجراءات والقرارات والاعمال التى تتخذها الجهات القائمة على تنفيذ الحراسة وقد ايدت محكمة استئناف القاهرة هذا الحكم فى 26 من مارس سنة 1967 وطعن المحكوم عليهم فى الحكم امام محكمة النقض فقضت بنقضه واعادت الدعوى الى محكمة الاستئناف للفصل فيها بعد تحقيق دفاع المدعين فيها القائم على ان قرار فرض الحراسة لا يشمل العقارين اللذين يطلبون تسليمهما اليهم ولا تزال الدعوى مطروحة على محكمة استئناف القاهرة . وكذلك لجأ هؤلاء المدعون الى محكمة القضاء الادارى يطلبون الحكم بالغاء القرار الصادر من الحارس ووزير الدول لشئون الحراسات بالموافقة على بيع العقارين رقم 21 و23 بشارع محطة المطرية المشار اليهما الى نقابة العمال وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار ( الدعوى رقم 156 لسنة 23 قضائية ) . وقد قضت المحكمة فى 10 من يونية سنة 1969 بوقف تنفيذ القرار المذكور فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا فقضت بتأييده فى اول فبراير سنة 1971- وبالنسبة الى موضوع الدعوى قضت محكمة القضاء الادارى فى 19 من اكتوبر سنة 1971 بالغاء القرار المشار اليه وما يترتب على ذلك من آثار وطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا ولا يزال الطعن معروضا عليها . وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى واعدت تقريرا بالراى القانونى ثم احيلت الى المحكمة وبعد تداولها بالجلسات قررت المحكمة بجلسة 4 من يناير سنة 1975 ارجاء اصدار الحكم لجلسة اليوم .