⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 4 قضائية

المحكمة العليا 1975-1-18 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض المستحق عن العقار المنزوعة ملكيته
⚖️ تنازع إيجابى - شرط قيامه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين وحسين قاسم وحسين زاكى واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان المدعية اقامت الدعوى الراهنة طالبة الحكم ان جهة القضاء المدنى دون جهة القضاء الادارى هى الجهة القضائية المختصة بتقدير التعويض المستحق عن عقارها المنزوعة ملكيته . تقديرا مراعى فيه مقابل التحسين المقرر عن هذا العقار مؤسسة دعواها على ان هناك تنازعا ايجابيا على الاختصاص بين جهتى القضاء المدنى والادارى حول الفصل فى هذا الموضوع ولم تتخل احداهما عن نظره الامر الذى يقتضى الفصل فى هذا التنازع وحسمه على الوجه الذى تطلبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الايجابى وفقا للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى احالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 هو أن نرفع دعوى من موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الادارى او أى هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى ولا تتخلى أحداها عن نظرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان مقابل التحسين يختلف محلا وسببا عن التعويض المستحق عن العقار المنزوع ملكيته طبقا للقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وهذا المقابل يستحق على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب اعمال المنفعة العامة سواء نزعت ملكيتها أو بقيت على ملك أصحابها وهو لا يعتبر من العناصر التى تراعى فى تقدير التعويض الذى يستحق عن هذا العقار عند نزع ملكيته للمنفعة العامة بل يجرى تقدير التعويض المستحق عن العقار دون مراعاة مقابل التحسين الذى قد يكون مفروضا عليه ويظل هذا المقابل التزاما فى ذمة المالك حتى يتم الوفاء به طبقا لأحكام المادتين 11 ، 12 من القانون رقم 222 لسنة 1952 .
فقرة رقم -1
اقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة العليا فى 10 من نوفمبر سنة 1973 ابانت فيها ان عقارا مملوكا لها نزعت ملكيته للمنفعة العامة وانها قدمت معارضة فى قيمة التعويض المقرر على هذا العقار فقررت المعارضات فى 28 من يونية سنة 1972 رفض المعارضة فطعنت فى قرار اللجنة امام محكمة جنوب القاهرة الابتداية بالدعوى رقم 510/2 لسنة 1972 طالبة الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتحديد تعويض المتر بسعر 37 جنيها مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ، وبجلسة 13 من مارس سنة 1973 اصدرت المحكمة حكما تمهيدا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب احد خبرائه المختصين لمعاينة العقار المنزوعة ملكيته واثبات حالته وتقدير قيمته وقت نزع ملكيته .............. وفى 6 من نوفمبر سنة 1973 قدمت المدعية طلبا للسيد محافظ القاهرة قالت فيه - بعد الاشارة الى الحكم التمهيدى سالف الذكر - ان المحافظة اعتادت ان تنتظر حكم القضاء فى نزع الملكية ثم تفاجىء المحكوم له بقرار مقابل تحسين بغية تعطيل الصرف من جهة وتخفيض قيمة التعويض من جهة اخرى خلافا لما استقر عليه الفقه والقضاء من انه بمجرد نزع الملكية يكون القاضى المدنى مختصا دون سواه بمراعاة مقابل التحسين زيادة او نقصا عند تقدير التعويض المستحق عملا بنص المادتين 19و20 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة او التحسين وطلبت المدعية الى المحافظ ان يقرر بالنسبة الى دعوى نزع الملكية سالفة الذكر انه ليس هناك اى مقابل تحسين خارجا عن التعويض المستحق عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة ولما كان هذا الطلب لم يصادف قبولا فقد اصبحت المدعية - امام قرار سلبى بالامتناع ولهذا قامت بالطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالدعوى رقم 77 لسنة 28 القضائية طالبة الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه اكتفاء بما عسى ان يحكم به القاضى المدنى من تعويض يتضمن مقابل التحسين بالشروط والاوضاع المبينة فى المادتين 19و20 من القانون رقم 577 لسنة 1954 دون قرارات اللجان المنصوص عليها فى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشان فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرا عليها تحسين بسب اعمال المنفعة العامة او قانون الادارة المحلية مع الزام المطعون ضده بالمصورفات ومقابل اتعاب المحاماة واستطردت المدعية قائله انه يبين من الوقائع المتقدم ذكرها ان ثمت تنازعا فى الاختصاص يقوم بين جهتى القضاء المدنى والادارى حول الفصل فى موضوع واحد ولهذا فهى تطلب الحكم بان جهة القضاء المدنى دون جهة القضاء الادارى هى المختصة بتقدير التعويض المناسب عن نوع الملكية بما فيه مقابل التحسين صراحة او ضمنا مع الزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقالب اتعاب المحاماه . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى انتهت فيه الى انها ترى الحكم بعدم قبول الدعوى مستنده الى عدم توافر صورة التنازع الايجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والاداى بصدد النزاع الحالى لاختلاف موضوع الدعوى المدنية رقم 2510 لسنة 1972 كلى جنوب القاهرة عن موضوع الدعوى الادارية رقم 77 لسنة 28 ق ولان الثابت من الاوراق ان الدعوى الادارية لازالت فى دور التحضير ولم تنظرها محكمة القضاء الادارى بعد الامر الذى لا يتسنى معه القول بانها لم تتخل عن نظرها . وقد نظرت الدعوى امام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 4 من يناير سنة 1975 على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم ارجىء اصدار الحكم الى جلسة اليوم .