⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 4 قضائية

المحكمة العليا 1975-1-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط قيامه
⚖️ تعريفة
⚖️ نشاط شركة المعمورة للاسكان والتعمير
⚖️ اختصاصه بنظر دعاوى التعويض
⚖️ المؤسسات الصحفية
⚖️ تعريفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبه وأبو بكر محمد عطية وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة والسيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان المدعية تستند فى طلب تعيين الجهة المختصة نظر الدعوى الى قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين جهة القضاء العادى ( محكمة القاهرة الابتدائية) وجهة القضاء الادارى ( هيئة العقود الادارية والتعويضات بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ) اذ قضت كل منهما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . ومن حيث ان المدعى عليه دفع بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ان طلب الفصل فى تنازع الاختصاص يعتبر بمثابة طريق طعن غير عادى فى الاحكام المتنازعة ومن ثم لا يجوز اللجوء اليه الا بعد استنفاد طرق الطعن المقررة قانونا ولما كانت المدعية لم تسلك هذه الطرق امام جهتى القضاء العادى والادارى طعنا فى الحكمين المتنازعين فان طلب التنازع يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقا للمادة 17 فقرة أولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 التى أحالت إليها المادة الرابعة فقرة رابعة من قانون إنشاء المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 وكذا الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 هو أن تطرح دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الادارى أو أية هيئة ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى ولا تتخلى أحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الايجابى أو السلبى أن تكون الاحكام الصادرة بالاختصاص أو بعدم الاختصاص نهائية إذ لم يستلزم القانون نهائية الاحكام الا فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين متناقضين
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بصدد الفصل فى هذا التنازع جهة طعن فى تلك الاحكام ولا تمتد ولايتها الى بحث مدى مطابقة تلك الاحكام للقانون وتصحيحها وتقويمها بل يقتصر بحثها على تحديد أى الجهات القضائية المتنازعة هى المختصة بالفصل فى المنازعة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الموظف العام هو من يعمل فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو احد اشخاص القانون العام الاخرى
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لكى يعتبر القرار اداريا يجب أن يكون صادرا من جهة إدارية افصاحا عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث أثر قانونى معين
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المؤسسات الصحفية هى فى حقيقتها مؤسسات خاصة ذلك أن المشرع اجرى عليها حكم المؤسسات العامة فى مسائل حددها على سبيل الحصر وهى المتعلقة بكيفية تأسيس الشركات المساهمة التى تنشئها وتنظيم علاقتها بهذه الشركات وبأحوال مسئولية مديرى المؤسسات الصحفية ومستخدميها المنصوص عليها فى قانون العقوبات ثم المسائل المتعلقة بمزاولة التصدير والاستيراد وهو ما يدل بوضوح علىأن هذه المؤسسات تعتبر فيما عدا هذه المسائل مؤسسات خاصة ومن ثم لا يعتبر العاملون بها موظفين عموميين ولا يكون لتصرفاتها بشأن هؤلاء العاملين صفة القرارات الادارية
📌 المبدأ / الفقرة (7)
اختصاص مجلس الدولة بنظر دعاوى التعويض عن الاضرار المترتبة على قرارات الفصل من الخدمة منوط بأن يكون الفصل متعلقا بموظف عام سواء أكان فصلا تأديبيا أو بغير الطريق التأديبى
فقرة رقم -1
قدمت المدعية طلبا الى مكتب علاقات عمل غرب القاهرة قالت فيه انها التحقت بالعمل بمؤسسة اخبار اليوم بتاريخ اول يونيه سنة 1957 باجر شهرى مقداره ثلاثة وستون جنيها وفى 12 من سبتمبر سنة 1966 طلب اليها ان تقدم استقالتها لاسباب لم يفصح عنها فقدمتها وقبلت ولما تبينت ان طلب الاستقالة لا يقوم على اساسا فقد طلبت اعادتها الى الخدمة وصدر قرار من رئيس مجلس الادارة فى 7 من يناير سنة 1969 باعادتها الى العمل الا انها فوجئت فى 7 من مارس سنة 1969 بصدور قرار بفصلها من العمل دون اى سبب ظاهر فقدمت طلبا بوقف تنفيذ هذا القرار ولما لم يتم توسوية النزاع فقد اجل الطلب بتاريخ 17 من مارس سنة 1969 الى محكمة شئون العمال الجزئية للبت فيه وقيد بجدولها برقم 1438 لسنة 1969 عمال جزئى القاهرة . وبجلسة 25 من يونيو سنة 1969 قضت المحكمة بصفة مستعجلة بقبول الطلب شكلا وفى موضوعه بوقف تنفيذ قرار فصل المدعية والزمت المدعى عليه بصفته بان يؤدى ثلاثة وستون جنيها شهريا والزمته المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات اتعاب للمحاماه وحددت جلسة 3 من سبتمبر سنة 1969 لنظر الدعوى الموضوعية ثم قامت المدعية باعلان المدعى عليه بصفته بطلباتها الموضوعية وذلك بصحيفة معلنة فى 13 من يناير سنة 1970 طلبت فيها الحكم بالزامه بان يؤدى لها مبلغ عشرة الاف جنيه على سبيل التعويض عن فصلها من العمل والمصروفات لاختصاص المحكمة الجزئية فقد حكمت هذه المحكمة بجلسة 4 من فبراير سنة 1970 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة القاهرة الابتدائية لنظرها . واحيلت الدعوى الى محكمة القاهرة الابتدائية للدائرة 34 عمال كلى وقيدت بجدولها برقم 755 لسنة 1970 وبجلسة 5 من مايو سنة 1970 قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة المختصة بنظرها والزمت المدعية المصاريف وخمسة جنيهات مقابل اتعاب المحاماة واسست حكمها على ان المؤسسات الصحفية هى مؤسسات عامة وان العاملين بها يعدون من الموظفين العموميين ولما كانت المدعية تعمل بمؤسسة صحفية وتطلب تعويضا عما لحقها من ضرر من جراء القرار الذى اصدرته هذه المؤسسة بفصلها من علمها بغير الطريق التاديبى فان محكمة القضاء الادارى بمجالس الدولة تكون هى المختصة دون غيرها بنظر النزاع وتنفيذا لهذا الحكم احيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى - هيئة العقود الادارية والتعويضات - وقيدت بجدولها برقم 1469 لسنة 24ق . وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 1972 قضت محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى والزمت المدعية المصروفات واقامت قضاءها على ان المؤسسات الصحفية لا تعدو ان تكون مؤسسات خاصة اعتبرها المشرع فى حكم المؤسسات العامة فى كيفية تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر او الاعلان او الطباعة او التوزيع وفى علاقتها بها وفيما يتعلق باحوال مسئولية مديريها ومستخدميها المنصوص عليها فى قانون العقوابت وفيما يتعلق بمزاولة التصدير والاستيراد وقد وردت المسائل التى تعتبر فيها المؤسسات الصحفية فى حكم المؤسسات العامة على سبيل الحصر الامر الذى يتعين معه اعتبارها فيما يجاوز هذه المسائل فى حكم المؤسسات الخاصة وعلى ذلك فان موظفى وعمال المؤسسات الصحفية لا يعتبرون من الموظفين العموميين ولا تعتبر المدعية بهذه المثابة من الموظفين العموميين ومن ثم يخرج الفصل فى هذه الدعوى عن ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى كما ان ما تصدره المؤسسة الصحفية من قرارات لا تعتبر قرارات ادارية وما يثار من منازعات حول تصرف القائمين عليها لا يعتبر منازعات ادارية مما يختص مجلس الدولة بالفصل فيه ومن ثم لا يدخل الفصل فى موضوع التعويض عن الاضرار المترتبة على القرار المطعون فيه من اختصاص القضاء الادارى . وفى 7 من مايو سنة 1973 اودعت المدعية قلم كتاب المحكمة العليا صحيفة هذه الدعوى طالبة تعيين الجهة المختصة بالفصل فى دعواها . وقدم المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم قيول الدعوى تأسيسا على ان طلب الفصل فى تنازع الاختصاص يعتبر بمثابة طريق طعن غير عادى فى الاحكام المتنازعة ومن ثم لا يجوز اللجوء اليه الا بعد استنفاد طرق الطعن المقررة قانونا ولما كانت المدعية لم تسلك هذه الطرق امام جهتى القضاء العادى والادارى للطعن فى الحكمين المتنازعين فان طلب التنازع يكون غير مقبول . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى . وقد نظرت الدعوى بجلسة 22 من اكتوبر سنة 1974 وأرجىء النطاق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم الآتى :