⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 345 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-4-12 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ اثر العقد - النيابة فى التعاقد
⚖️ اثر تصرفات الوكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فتحى مرسى وعضوية حافظ رفقى وعبد اللطيف المراغى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه استند فى الزام الشركة الطاعنة بكامل الدين الى أن مناط التقويم يدور حول مقومات الشركة عند فرض الحراسة عليها ورتب على ذلك أن المطعون ضدهما الحق فى اقتضاء دينهما بالكامل على اساس أن دينهما نشأ بعد فرض الحراسة وهو من الحكم خطأ فى القانون ذلك أن الشركة المدنية قد فرضت عليها الحراسة فى 21/11/1961 ثم تولت الحراسة إدارتها منذ هذا التاريخ ولم تقوم عند فرض الحراسة عليها كما هو الحال فى التأميم وإنما قومت عند بيعها لتحديد الثمن طبقا للعقد المؤرخ 1/3/1964 ومن ثم فلا أساس للتفرقة بين الديون التى التزمت بها الشركة قبل فرض الحراسة تلك التى انشأها الحارس بعد فرض الحراسة إذ أن الديون الاخيرة لاتنشئها الحراسة لحسابها وإنما تنشأ بما لها من سلطات بوصفها نائبة عن أصحاب الشركة نيابة قانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الشركة المدنية قد فرضت عليها الحراسة و تولى الحارس إدارتها إلى أن يتم بيعها من الحراسة إلى الشركة الطاعنة بمقتضى عقد على أن يتم تحديد الثمن بمعرفة لجنة تشكيل لتقويم الشركة المبيعة و قد صدق على هذا التقويم بإعتبار أن الخصوم تجاوز الأصول ، و بناء على ذلك صدر كتاب الحارس العام إلى الشركة المشترية - الطاعنة - بما يتضمن تعديل العقد على أساس عدم إلتزام الشركة الطاعنة بديون الشركة المبيعة إلا فى حدود الأصول التى آلت اليها حسب مراتب إمتياز الديون ، و كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأن إلتزامها بديون الشركة المبيعة طبقاً للعقد إنما يكون فى حدود الأصول التى آلت إليها و طلبت ندب خبير لتحقيق دفاعها و الإطلاع على نتيجة التقويم و بيان النسبة التى تلتزم بها من دين المطعون ضدهما بعد إحتساب الديون الممتازة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل تحقيق هذا الدفاع الجوهرى و إنتهى إلى إلزام الشركة الطاعنة بكامل الدين على أساس أن هذا الدين المطالب به قد نشأ بعد فرض الحراسة على الشركة المبيعة فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون ، ذلك أن الديون التى تنشئها السلطات القائمة على تنفيذ الحراسة بمناسبة إدارتها لأموال الخاضعين لها إنما تنشأ بوصفها نائبة قانونية عنهم فينصرف أثرها إليهم شأنها فى ذلك شأن الديون المترتبة فى ذمتهم قبل فرض الحراسة ، و قد أدى هذا الخطأ بالحكم المطعون فيه إلى أن حجب نفسه عن بحث دفاع الشركة الطاعنة بشأن نتيجة التقويم و تحديد النسبة التى تلتزم بها من دين المطعون ضدهما بما يعيبه و يوجب نقضه .