⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 4 قضائية

المحكمة العليا 1974-5-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم نهائى
⚖️ هيئات ذات اختصاص قضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة والسيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان المدعين يطلبون الحكم بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر فى 29 من مايو سنة 1968 من محكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية فى القضية رقم 366 لسنة 1968 والقاضى بتأييد الحكم الصادر فى 19 من نوفمبر سنة 1968 من دائرة الامور المستعجلة بهذه المحكمة فى القضية رقم 71 لسنة 1968 فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبطرد المدعى عليهم من الارض المتنازع عليها وذلك دون القرار الصادر ضدهم من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الاستئنافية بمركز شبين فى القضية رقم 21 لسنة 1971 بجلسة 41 من مارس سنة 1973 والذى يقضى بالغاء القرار المتظلم منه وبتحرير عقد ايجار للمتظلم ( المدعى عليه الاول ) كمستاجر للارض مثار النزاع من المتظلم ضدهم ( المدعين) بصفتهم ورثة المرحومة تفيدة حسن المصيلحى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قبول دعوى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وفقا لأحكام الفقرة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 والفقرة الثالثة من المادة الاولى من قانون الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1970 منوط بتوافر ثلاث شروط . أولهما : أن يكون الحكمان نهائيين حاسمين للنزاع فى موضوعه . ثانيهما : أن يكون الحكمان متناقضين تناقضا من شأنه أن يجعل تنفيذها معا أمرا متعذرا . ثالثهما : أن يكون أحد الحكمين صادرا من جهة القضاء العادى أو من جهة القضاء الادارى أو من أى هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى بحيث إذا كان أحدهما أو كلاهما قرارا إداريا امتنع قبول الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المشرع فى القانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين قد أفصح فى جلاء ووضوح عن نيته فى شأن تكييف لجان الفصل فى المنازعات الزراعية فاعتبرها هيئات إدارية ذات اختصاص قضائى وليست جهات قضاء ومقتضى ذلك أن القرارات التى تصدرها هذه اللجان تعتبر قرارات تخضع للطعن بالالغاء أمام القضاء الادارى بمجلس الدولة وليست أحكاما قضائية .
فقرة رقم -1
تتحصل الوقائع على ما يبين من الاوراق فى أن المرحومة تفيدة حسن المصيلحى مورثة المدعيين رفعت الدعوى رقم 71 سنة 1968 مستعجل شبين الكوم ضد المدعى عليهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بطردهم من الارض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها اليها وقالت - شرحا لدعواها - إنها تملك هذه الارض وتقوم بزراعتها لحسابها وكان المدعى عليه الاول - السيد عبد الغنى عبد العال - يقوم فيها ببعض الاعمال الزراعية لحسابها وبأجر يومى الا أنه ادعى أخيرا أنه يضع اليد عليها بصفته مستأجرا وأثناء نظر الدعوى توفيت المدعية وحل محلها ورثتها وفى 15 من نوفمبر سنة 1968 قضت المحكمة بصفة مستعجلة (أولا) برفض الدفع المبدى من المدعى عليهم بعدم اختصاص القضاء المستعجل وباختصاصه و (ثانيا) بطرد المدعى عليهم من تلك الاطيان وألزمتهم بتسليمها للمدعين وفى 23 من فبراير سنة 1969 تم تنفيذ هذا الحكم بالتسليم وقد استأنفه المحكوم عليهم وقيد الاستئناف برقم 316 سنة 1968 س مستعجل شبين الكوم . وفى 29 من مايو سنة 1969 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل وباختصاصه وفى الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وفى 11 من ابريل سنة 1968 لجأ المدعى عليه الاول الى لجنة فض المنازعات الزراعية بلدة المصيلحة مركز شبين الكوم يطلب اليها تحرير عقد ايجار مسجل له بهذه الارض لانه يستاجرها من المدعية ويضع اليد عليها منذ سنتين سابقتين وفى 27 من يونيو سنة 1970 قررت اللجنة - بعد الاطلاع على حكم القضاء المستعجل الاستئنافى سالف الذكر- حفظ الطلب لعدم الاختصاص فاستأنف المدعى عليه هذا القرار لدى اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية وقيد استئنافه برقم 58 لسنة 1970 وفى 30 من ديسمبر سنة 1970 قررت اللجنة قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المستأنف وباختصاص لجنة فض المنازعات الزراعية بناحية المصيلحة بنظر الطلب والفصل فيه على ضوء التحقيق فى هذا الصدد والتحرى عن موضوعه واتخاذ ما تراه تلك اللجنة واصدار قرار بشأنه . وفى 3 من فبراير سنة 1972 رفع المدعون الدعوى رقم 1 سنة 2 قضائية تنازع امام المحكمة العليا طلبوا فيها الحكم بعدم اختصاص لجان فض المنازعات المشكلة ......................... الحكم الصادر من القضاء المستعجل فى الدعوى رقم 71 سنة 1968 مستعجل شبين الكوم والمؤيد فى الاستئناف رقم 366 سنة 1968 س شبين الكوم هو الواجب التنفيذ وفى 6 من مايو سنة 1972 قضت المحكمة العليا بعدم قبول الطلب استنادا الى انه يشترط فى التنازع الايجابى " ان تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد امام الجهتين المتنازعتين عند رفع الامر الى المحكمة العليا مما يبرر الالتجاء الى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها . اما اا صدر حكم نهائى فى الخصومة من احدى الجهتين فلا يكون ثمة مبرر لطلب تعيين الحكومة المختصة اذ تكون هذه الجهة قد استنفذت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها بصدور الحكم النهائى منها . ولما كانت جهة القضاء المستعجل قد فصلت نهائيا فى دعوى الطرد مثار النزاع بين الطرفين وذلك قبل رفع هذه الدعوى فلم يعد ثمة تنازع على الاختصاص بينها وبين لجنة فض المنازعات الزراعية " . كما قررت المحكمة انه ليس ثمة تنازع بين الحكم النهائى الصادر من القضاء المستعجل والقرار الصادر من اللجنة الاستئنافية لفض المنازعات الزراعية لان القرار الاخير لم يفصل فى موضوع النزاع بعد . ولما اعيد عرض النزاع على لجنة فض المنازعات الزاعية بناحية المصيلحة فقضت برفض طلب المدعى عليه الاول فاستانف الاخير هذا القرار لدى اللجنة الاستئنافية لفض المنازعات الزراعية وقيد استئنافه برقم 21 سنة 1971 وفى 14 من مارس سنة 1973 قضت اللجنة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المتظلم فيه وتحرير عقد ايجار للمتظلم كمستاجر للمساحة موضوع النزاع من المتظلم ضدهم بصفتهم ورثة المرحومة تفيدة حسن فعاد المدعون ورفعوا هذه الدعوى الى المحكمة العليا وقيدت بجدولها برقم 3 سنة 4 قضائية تنازع يطلبون الحكم بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر من محكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية بجلسة 29 من مايو سنة 1969 فى القضية رقم 366 سنة 1968 مدنى مستانف والصادر تأييدا للحكم الصادر من قاضى الامور المستعجلة بمحكمة شبين الكوم بجلسة 19 من نوفمبر سنة 1968 فى القضية رقم 71 لسنة 1968 فيما قضى به من رفض الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبطرد المدعى عليهم من الاطيان .............................. وبصحيفة الدعوى وذلك دون القرار الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الاستئنافية بمركز شبين الكوم بجلسة 14 مارس سنة 1973 فى القضية رقم 21 سنة 1971 مع الزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وقدمت هيئة المفوضين تقريرا انتهت فيه الى انها ترى الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى استنادا الى ان القرار الصادر من اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية يعتبر قرارا اداريا صادرا من لجنة ادارية ذات اختصاص قضائى وليس حكما صادرا من هيئة قضائية . واحتياطيا بعدم قبول الطلب لإنتفاء التناقض بالمعنى المقصود فى هذا الشان بين الحكم النهائى الصادر من جهة القضاء العادى والقرار النهائى الصادر من اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية وقدم المطعون مذكرة ردا على تقرير هيئة المفوضين وصمموا على طلباتهم وقد تداولت القضية بالجلسات ثم حجزت لاصدار الحكم لجلسة اليوم .