⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 4 قضائية

المحكمة العليا 1974-4-13 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمعيات تعاونية لبناء المساكن
⚖️ اختصاص اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى - مداه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة والسيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان المدعيين يستندون فى طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى الى قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين جهة القضاء العادى (محكمة طنطا الابتدائية) واللجنة القضائية للاصلاح الزراعى إذ قضت كل منهما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى لا يجاوز فحص ملكية الاراضى المستولى عليها لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لآحكام قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 والفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الاراضى المستولى عليها وكذلك المنازعات التى تنشأ عن تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1962 بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية أما ما عدا ذلك من منازعات مدنية خاصة بملكية الاراضى الزراعية فانه من صميم اختصاص القضاء العادى الا ما يستثنى بنص خاص تطبيقا للمادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، فاذا كانت الارض موضوع النزاع لم تخضع للقانون رقم 178 لسنة 1952 ولا للقانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليهما فان النزاع بشأنها يعتبر نزاعا مدنيا وتختص به الجهة القضائية ذات الولاية العامة فى المنازعات المدنية وهى جهة القضاء العادى .
فقرة رقم -1
قدم المدعون الاعتراض رقم 1996 لسنة 1964 الى اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى طالبين إستبعاد 11 ف ، 12 س مبينة بصحيفة الاعتراض من أرض إستولى عليها لأنها مملوكة لهم بطريق الميراث الشرعى عن والدتهم أمينة عبد الرحمن الشرقاوى وليست مملوكة لموسى خضر الفرنسى الجنسية الذى تم الاستيلاء على أرضه ، وفى 30 من ديسمبر سنة 1967 قررت اللجنة عدم اختصاصها بنظر الاعتراض إستنادا الى أن الاستيلاء على هذه الارض لم يتم تنفيذا لقانون الاصلاح الزراعى أو القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الاجانب الاراضى الزراعية بل كان نتيجة وضع موسى خضر تحت الحراسة وبيع الحراسة الارض المذكورة الى الاصلاح الزراعى بعقد مؤرخ فى31 أكتوبر سنة 1957 - وقد لجأ المدعون بعد ذلك الى القضاء فأقاموا الدعوى رقم 722 لسنة 1969 مدنى أمام محكمة طنطا الكلية ضد وزارة الاصلاح الزراعى ومدير الزراعة بمدينة طنطا طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم الى قطعة الارض المتنازع عليها وصرف المبالغ المستحقة لهم من قيمة التعويض عما نزعت ملكيته منها ، وفى 6 من مايو سنة 1970 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها الى اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى للفصل فيها ، فأقام المدعون الاعتراض برقم 1214 لسنة 1970 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فقررت 23 فبراير سنة 1971 عدم جواز الاعتراض لسابقة الفصل فيه فى الاعتراض رقم 1996 لسنة 1964 ، كما قدموا إعتراضا آخر قيد أمام اللجنة برقم 2161 لسنة 1971 ، فقررت عدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه وذلك فى 28 من أكتوبر سنة 1972 . وفى السادس من فبراير سنة 1973 أودع المدعون قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة قيدت برقم 1 لسنة 4 عليا ، ضد وزير الاصلاح الزراعى ومدير منطقة الاصلاح الزراعى بطنطا ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفاتهم طالبين الحكم بقبول طلبهم شكلا وبتعيين الجهة المختصة بالفصل فى النزاع . وقد تم تحضير الطلب بهيئة مفوضى الدولة حيث طلب الحاضر عن المدعى عليهم تعيين محكمة طنطا الابتدائية محكمة مختصة بنظر النزاع مع إلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى . وقد نظرت الدعوى بجلسة 2 من فبراير سنة 1974 ثم أرجئ النطق بالحكم لجلسة 6 من أبريل سنة 1974 ونظرا لأن هذا اليوم يصادف يوم عطلة رسمية فقد أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم الآتى .