⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 3 قضائية

المحكمة العليا 1973-12-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط قيامه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة وحضور المستشار نبيل احمد سعيد مفوض الدولة والسيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أنه تبين من الاوراق أن موضوع الدعوى رقم 5646 لسنة 1967 مدنى القاهرة المنظورة أمام جهة القضاء العادى رفعت من ميشيل خليل فتال وجان خليل فتال ضد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتجميل والحارس العام ووزير الخزانة ومدير مراقبة النقد والممثل القانونى لشركة القاهرة للمستخلصات الغذائية وموضوعها بطلان وفسخ عقد بيع الشركة العربية لمستحضرات التجميل الى شركة القاهرة للمستخلصات الغذائية والعطرية والتعويض . أما الدعوى رقم 212 لسنة 26 المنظورة أمام جهة القضاء الادارى فقد رفعت من السيدة أوديت دى فريج بوصفها مديرة الشركة العربية لمستحضرات التجميل ضد كل من وزير التموين بصفته الممثل القانونى لمصلحة الشركات ووزير الحراسات والحارس العام ومصلحة السجل التجارى وموضوعها طلب الحكم بوقف تنفيذ قرار مصلحة الشركات بعدم الاعتداد بالقرار الجمهورى رقم 400 سنة 1968 والحكم بإلغاء قرار هذه المصلحة والقرار الجمهورى الصادر فى 10 من نوفمبر سنة 1966 بفرض الحراسة على الشركة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص طبقا للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون انشاء المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد وبين نفس الخصوم أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الادارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ولا تتخلى أحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها فإذا كان طرفا الخصومة فى الدعوى المرفوعة أمام القضاء العادى والدعوى المرفوعة أمام القضاء الادارى مختلفين كما أن موضوع احداهما يغاير موضوع الاخرى اذ هو فى الدعوى المدنية فسخ وبطلان عقد البيع وما يترتب على ذلك من تعويض بينما هو فى الدعوى الادارية وقف تنفيذ والغاء قرار ادارى صدر من مصلحة الشركات بعدم قيد الشركة بالسجل التجارى والغاء قرار جمهورى قضى بفرض الحراسة على الشركة فلا يكون ثمة تنازع فى الاختصاص ويتعين لذلك عدم قبول الدعوى
فقرة رقم -1
تتحصل الوقائع على ما يبين من الاوراق - فى أنه فى 9 من ديسمبر سنة 1972 رفعت السيدة أوديت دى فريج بصفتها مديرة الشركة العربية لمستحضرات التجميل هذه الدعوى ضد المدعى عليهم طابت فيها الحكم بتعيين المحكمة المدنية جهة الاختصاص بالفصل فى صحة البيع الصادر من الحارس العام فى 10 من نوفمبر سنة 1966 ، وفى مدى تأثير هذا البيع على اعتبار الشركة الطالبة قائمة بدون تصفية طبقا للحكم المدنى والقرار الجمهورى رقم 400 لسنة 1968 وقرارات إلغاء الحراسات من المدعى العام الاشتراكى واعتبار الحكم المدنى ساريا على المحكمة الادارية والمصروفات والاتعاب وقالت - شرحا لدعواها - إنه فى سنة 1966 فرضت عليها حراسة باطلة ورفعت عنها بقرار جمهورى ولهذا استأنفت نشاطها وشخصيتها الاعتبارية بصفتها شركة مساهمة محدودة المسئولية ، وكان الحارس العام قد باع - فور توقيع الحراسة فى ظروف مريبة وبثمن صورى - أصول وخصوم الشركات فلجأت الى القضاء الذى أنصفها وقضى ببطلان البيع فى الدعوى رقم 5646 لسنة 1967 مدنى ، ولما حاولت إعادة قيدها رفضت مصلحة السجل التجارى هذا القيد بدعوى أن الحكم القضائى لا يسرى عليها ، وأن الشركة وإن لم تصف طبقا للمادة 86 من قانون الشركات المساهمة الا أن المصلحة تعتبر الشركة منتهية بتصرف الحارس فى أموالها ، وعندئذ أقامت المدعية الدعوى رقم 212 سنة 26 إدارى لإعادة قيدها فى السجل التجارى ، وقدمت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرا إنتهت فيه الى طلب الحكم برفض الدعوى . ولما كان هذا يمثل تنازعا فى الاختصاص بين القضاء المدنى والقضاء الادارى فى خصوص المسألة الاولية الخاصة بصحة قيام الشركة فقد لجأت الى المحكمة العليا لتعيين المحكمة المختصة ، وقد قيدت هذه الدعوى برقم 5 لسنة 3 قضائية عليا تنازع وقدمت هيئة المفوضين تقريرا إنتهت فيه الى أنها ترى الحكم بعدم قبول الطلب ونظرت القضية بجلسة 3 من نوفمبر سنة 1973 وحدد للحكم فيها جلسة اليوم .