⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 3 قضائية

المحكمة العليا 1973-12-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط قيامه
⚖️ تنازع سلبيى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه وحضور المستشار نبيل أحمد سعيد مفوض الدولة والسيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مبنى الطلب ان محكمة جنايات القاهرة والمحكمة العسكرية العليا قد تخلت كلتاهما عن نظر الدعوى اذ قررت محكمة الجنايات فى 20 من نوفمبر سنة 1966 احالة الدعوى الى القضاء العسكرى للاختصاص بينما قضت المحكمة العسكرية العليا فى 25 مارس سنة 1969 بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى وذلك نزاع سلبى على الاختاص يقتضى تعين الجهة المختصة بنظر الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مناط قبول الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقا للمادة 17 فقرة أولى من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى احالت اليها المادة الرابعة فقرة 4 من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وامام جهة القضاء الادارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ولا تتخلى أحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها فاذا أصدرت محكمة الجنايات قرارا باحالة الدعوى الى القضاء العسكرى للاختصاص ولما عرضت القضية على المحكمة العسكرية العليا قضت بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى واعادة الاوراق للنيابة العامة لاجراء شئونها فيها فان كلتا الجهتين تكون قد تخلت عن نظر الدعوى وتوافر بذلك مناط قبول طلب تعيين الجهة المختصة بالفصل فى الدعوى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة فؤاد حسين محمد فى قضية الجناية رقم 5207 لسنة 1965 الوايلى بأنه فى خلال عام 1961 بدائرة الوايلى محافظة القاهرة . أولا : بصفته موظفا عاما (أمين مخزن الورشة 210 مركبات) اختلس الآلات المبينة الوصف بالمحضر والبالغ قيمتها 1444 جنيها و 364 مليما والمملوكة للقوات المسلحة والمسلمة اليه بسبب وظيفته . ثانيا : بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا ماديا فى دفاتر المخزن والمستندات الخاصة به والمبينة بالمحضر بأن أثبت بها ورود أصناف الى المخزن بكميات تغاير الحقيقة . وطلبت النيابة العامة من مستشار الاحالة بمحكمة استئناف القاهرة إحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لاحكام المواد 111 و 112 و 118 و 119 و 211 من قانون العقوبات ، وبتاريخ أول مايو سنة 1966 أصدر مستشار الاحالة أمرا بإحالة الدعوى الى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمة المتهم عما أسندته اليه النيابة العامة طبقا للقيد والوصف الواردين منها ، بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1966 أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بإحالة الدعوى الى القضاء العسكرى للاختصاص إستنادا الى ما ثبت لها من أقوال الشهود ومن الاوراق من أن هناك تحقيقا عسكريا يجرى بالقضاء العسكرى ضد بعض العسكريين عن التهمة نفسها بالنسبة الى قائد الورشة وحكمدار المخزن والمساعد ولارتباط الموضوع ارتباطا لا يقبل التجزئة . وبتاريخ 25 من مارس سنة 1969 قضت المحكمة العسكرية العليا بالقاهرة غيابيا بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى وإعادة الاوراق للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها ، واسست قضاءها على أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أنه بعد أن أصدر مستشار الاحالة قراره بإحالة الدعوى الى محكمة الجنايات فى 1/5/1966 تولت محكمة الجنايات نظر الدعوى ، وأنه طبقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الاحكام العسكرية والذى عمل به من تاريخ نشره فى 1/6/1966 تسرى أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ما لم تكن قد رفعت الى الجهات القضائية المختصة ومن ثم فإن إحالة الدعوى الى القضاء العسكرى بعد أن قام القضاء العادى بتحقيقها وإجراء المحاكمة فيها قد جاءت على خلاف ما قضت به المادة السالف ذكرها . وفى 2 من أبريل سنة 1970 قدمت النيابة العامة طلبا الى محكمة النقض لتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وبتاريخ 5 ديسمبر سنة 1971 قضت محكمة النقض بعدم اختصاصها بنظر الطلب إستنادا الى أن طلب تعيين الجهة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة ينصب على قيام تنازع سلبى بين جهة قضاء عادية وهى محكمة الجنايات وهيئة أخرى ذات إختصاص قضائى وهى المحكمة العسكرية العليا مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 . وبتاريخ 28 مايو سنة 1972 أودع المحامى العام الاول بمكتب النائب العام قلم كتاب المحكمة العليا طلبا بتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى قضية الجناية المشار إليها . وقدمت هيئة المفوضين بالمحكمة العليا تقريرا بالراى القانونى إنتهت فيه الى أنها ترى أصليا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا تعيين محكمة جنايات القاهرة جهة مختصة بنظر القضية . ونظر الطلب أمام المحكمة بجلسة 3 من نوفمبر سنة 1973 على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم أجلت للنطق بالحكم لجلسة أول ديسمبر سنة 1973 .