الطعن رقم 2 لسنة 4 قضائية
المحكمة العليا
1973-11-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة والسيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بتعين الجهة المختصة بالفصل فى النزاع القائم بشأن مقابل التحسين الذى طرأ على أرضها المنزوع ملكيتها قائلة أن محكمة القاهرة الابتدائية قد فصلت فى النزاع بحكم نهائى فى الدعوى برقم 6124 سنة 1964 مدنى كلى القاهرة ولكن لجنة الطعن فى تقدير مقابل التحسين لاتزال تنظر المنازعة ذاتها فى الدعوى رقم 112 سنة 1971 أمام محكمة القاهرة الابتدائية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول طلب الفصل فى المنازعة على الاختصاص أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الادارى أو أى هيئة ذات اختصاص قضائى ولا تتخلى أحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها فإذ صدر حكم نهائى فى الخصومة من احدى الجهتين فلا يكون ثمة مبرر لطلب تعيين الجهة المختصة لأن تلك الجهة تكون قد استنفذت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها باصدار الحكم النهائى ومن ثم فلا تكون الدعوى قائمة عندئذ الا امام جهة قضائية واحدة .
فقرة رقم -1
تتحصل الوقائع - على ما يبين من الاوراق - فى أن محافظة القاهرة اتخذت أجراءات نزع ملكية أرض مملوكة للمدعية وقررت لها ثمنا لم ترتضيه المالكة وعارضت فى تقديره للدعوى رقم 6124 سنة 1964 مدنى أمام محكمة القاهرة الابتدائية وفى 27 من ديسمبر سنة 1969 قضت هذه المحكمة بتعديل ثمن الارض المنزوع ملكيتها على الوجه المبين بحكمها . لجأت محافظة القاهرة بعد ذلك الى لجنة التقدير مقابل التحسين الذى يطرأ على الاراضى لتقدير مقابل التحسين على تلك الارض فقدرت هذا المقابل واعترضت عليه المدعية بالدعوى رقم 112 لسنة 1971 تحسين القاهرة وفى 24 قبراير 1973 تقدمت المدعية الى هذه المحكمة بطلب لتحديد الجهة المختصة بالفصل فى النزاع حول مقابل التحسين مؤسسة طلبها على أن القانون رقم 577 سنة 1954 قد وحد ولاية الفصل فى منازعات نزع الملكية فى المحاكم المدنية ، وبمقتضى المادتين 19، 20 منه تراعى تلك المحاكم ما طرأ على العقارات المنزوع ملكيتها من تحسين وتعمل أثره فى تقدير التعويض عنها ، ورغم ذلك فإن لجنة تقدير مقابل التحسين لم تتخل عن نظر الموضوع مع أن قانون الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1961 قد ألغى اختصاص هذه اللجان عندما يكون مشروع نزع الملكية محليا . وانتهت المدعية الى طلب الحكم بعدم اختصاص لجنة تقدير مقابل التحسين المنصوص عليها فى القانون 222 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 124 سنة 1960 وباختصاص محكمة القاهرة الابتدائية بنظر الموضوع ، وقيدت الدعوى برقم 2 سنة 4 قضائية عليا تنازع . وقدمت هيئة المفوضين تقريرا انتهت فيه الى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى . تداولت القضية بالجلسات ثم أرجىء النطق بالحكم لجلسة اليوم .