⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 2 قضائية

المحكمة العليا 1972-5-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم قبولها
⚖️ اختصاص - دستورية القوانين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مبنى الدعوى إن القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة قد منع المحاكم المدنية من نظر دعاوى التعويض المرفوعة من أفراد القوات المسلحة كما أنه لم ينشئ بعد محاكم عسكرية لنظر هذه الدعاوى إذ لا تختص المحاكم العسكرية الحالية الا بنظر الدعاوى الجنائية وحدها ومن ثم فقد تعين الالتجاء الى هذه المحكمة كى تتولى تعيين المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض مثار النزاع بين المدعى ومدير مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك ووزير الحربية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الحكمين الصادرين فى ذلك النزاع قد صدر أحدهما من محكمة العمال الجزئية بمدينة الاسكندرية وصدر الاخر من محكمة العطارين الجزئية وكلتاهما تتبعان جهة قضائية واحدة هى القضاء العادى ومن ثم يتخلف شرط اختلاف الجهات القضائية التى تتنازع الاختصاص بنظر الدعوى أو تتخلى جميعها عن نظرها ويتعين لذلك عدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما أثاره المدعى فى صحيفة الدعوى بشأن عدم دستورية القانون رقم 116 لسنة 1964 سالف الذكر مردود بأن ولاية الفصل فى دستورية القوانين لا تنعقد لهذه المحكمة طبقا للمادة 4 فقرة أولى من قانون إنشائها إلا باجراءات خاصة رسمها المشرع تبدأ بالدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه فى دعوى منظورة أمام إحدى المحاكم فإذا رأت جدية الدفع حددت لمن أثاره ميعادا لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ويوقف الفصل فى الدعوى الاصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع ، ولما كان المدعى لم يسلك هذا الطريق الذى رسمه المشرع لرفع الدعوى الدستورية ومن ثم تكون دعواه فى هذا الصدد غير مقبولة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى رقم 888 لسنة 1969 أمام محكمة العمال الجزئية بالاسكندرية ضد مدير عام مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك ووزير الحربية يطلب الحكم بالزام المدعى عليهما أن يدفعا مبلغ قرش على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة وقال شرحا لدعواه أنه التحق بالخدمة العسكرية فى 25 نوفمبر سنة 1964 بعد أن أجتاز مراحل مختلفة من الكشف الطبى الدقيق الذى قامت به إدارة التجنيد وتقررت لياقته للخدمة العسكرية وألحق بمصلحة خفر السواحل فى 8 من ديسمبر سنة 1964 واثناء حضوره الطوابير الصباحية أجرى عليه كشف طبى بالاشعة بمستشفى السواحل فى 11 يناير سنة 1965 فاتضح انه مريض بالتدرن الرئوى وأخذت أقواله فى مجلس تحقيق للوقوف على أسباب إصابته بهذا المرض وقد رأى هذا المجلس ثم مصلحة السواحل وعلى خلاف الحقيقة أن مرضه سابق على خدمته العسكرية فاعترض على ذلك وتظلم استنادا الى ان لياقته الطبية قد ثبتت عند دخوله الخدمة العسكرية غير أن تظلمه رفض وفضل من الخدمة العسكرية دون أن يعالج من هذا المرض ولما كان فصله يعتبر فصلا تعسفيا مشوبا بسوء استعمال السلطة فإنه يستحق تعويضا عما أصابه من ضرر بسببه وبتاريخ 16 من مارس سنة 1971 قضت محكمة العمال الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واستندت فى قضائها الى أن المدعى يخضع للقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة الذى ينص فى المادة 117 منه على أنه " لا يجوز لكافة الجهات القضائية النظر فى دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الافراد الخاضعين لأحكام القانون عندما تكون الاصابة أو الوفاة قد حدثت بسبب الخدمة " ولما كان المدعى يقرر أن الاصابة التى يطالب بالتعويض عنها قد حدثت بسبب الخدمة فإن دعواه تخرج عن اختصاص المحاكم . ثم أقام المدعى الدعوى رقم 377 لسنة 1971 مدنى العطارين أمام محكمة العطارين الجزئية ضد مدير عام مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك ووزير الحربية بذات الطلبات والوقائع التى سبق طرحها أمام محكمة العمال الجزئية فى الدعوى رقم 888 لسنة 1969 التى تقدم ذكرها وقضت محكمة العطارين الجزئية فى 30 من أكتوبر سنة 1971 بعدم جواز نظر الدعوى واستندت فى قضائها الى المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار اليها . وفى 19 يناير سنة 1972 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة العليا طالبا تعيين المحكمة المختصة بنظر هذا النزاع وقيدت بجدول المحكمة برقم 1 لسنة 3 ق عليا تنازع اختصاص ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى رأت فيه عدم قبول الدعوى . وقد نظرت الدعوى أمام المحكمة بجلستها المنعقدة فى 6 من مايو سنة 1972 على الوجه المبين بمحضر الجلسة وفى هذه الجلسة صدر الحكم على الوجه الآتى :