الطعن رقم 329 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-11-27
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فسخ العقد
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ الخصومة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطية وابراهيم صالح ومحمد عبد العظيم عيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن لم يوجه إلى المطعون ضدها الثانية أية طلبات و لم يقضى لها بشىء عليه و كانت أسباب الطعن لا تتعلق بها . فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامها فى هذا الطعن و يتعين عدم قبوله بالنسبة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت أن الطاعن إلتحق بالعمل لدى الجمعية فى 29 يوليو سنة 1946 كمحصل لقاء عمولة بنسبة 15% من قيمة الإشتراكات المحصلة خفضت إلى 10% طبقاً لأحكام القانون رقم 384 لسنة 56 و أن الجمعية رأت لمواجهة نقص العمولة إسناد بعض الأعمال الكتابية إليه إعتبار من أول مايو سنة 1960 مقابل مبلغ 500 ,2 جـ إلى أن أعترضت مراقبة الشئون الإجتماعية على ذلك فقررت الجمعية أقصاءه عن هذه الأعمال إعتباراً من أول يناير سنة 1961 و كانت المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 384 لسنة 56 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة و الصادر بها قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 1957/4/28 قد فرضت رقابة وزارة الشئون الإجتماعية و العمل على هذه الجمعيات فى جمع المال كما خولتها وضع النظم التى تكفل تنظيم وسائل جمعه و إنفاقه ، و ترتيباً على ذلك يكون ماأرتأته مراقبة الشئون الإجتماعية من أقصاء الطاعن عن مباشرة أعمال الجمعية الكتابية و تفرغه لأعمال التحصيل خشية التلاعب فى حساباتها هو مما يدخل فى سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون و يجب على الجمعية إتباعه . و كانت المادة 81 من قانون العمل رقم 91 لسنة 59 لا تمنع من تطبيق القواعد العامة فى شأن إستحالة التنفيذ و فسخ العقد المترتب عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ إنتهى إلى إلتزام الجمعية بالوفاء بأجر الطاعن عن ألأعمال الكتابية قد أنقضى و أن توقفها عن إدائه لا يعتبر إنتقاصاً من حقوقه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير توافر الإخلال بالإلتزام الجوهرى من جانب العامل مما يستقل قاضى الموضوع بتقديره و لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .