⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 2 قضائية

المحكمة العليا 1972-5-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم نهائى
⚖️ وقف السير فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين وحسين قاسم وحسين زاكى واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مبنى الدعوى ان جهة القضاء العادى ولجنة فض المنازعات الزراعية تتنازعان بالاختصاص بنظر دعوى الطرد المشار اليها - وفضى عن ذلك فقد صدر فى هذه الدعوى حكمان نهائيان متعارضنا احدهما صادر من محكمة شبين الكوم الابتدائية فى القضية رقم 366 لسنة 1968 س تأييدا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 71 لسنة 1968 مدنى مستعجل شبين الكوم والذى قضى باختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وفى الموضوع بطرد المدعى عليهم من الارض والزامهم بتسليمها الى المدعين والحكم الآخر صادر من اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية ويقضى باختصاص لجنة فض المنازعات الزراعية بنظر الدعوى استنادا الى قيام علاقة ايجار بين طرفى الخومة بشان الارض المتنازع عليها وذلك على نقيض ما انتهى اليه القضاء المستعجل صاحب الولاية على الدعوى من نفى هذه العلاقة ولا تملك هذه اللجنة وهى جهة ادارية ذات اختضاض قضائى استئنافى محدود ان تعقب على قضاء نهائى صادر من جهة ذات ولاية اصلية على الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على " أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقا للمادة 17 فقرة أولى من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها المادة الرابعة فقرة رابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الادارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ولا تتخلى أحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقها بالنسبة الى التنازع الايجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الامر الى المحكمة العليا ما يبرر الالتجاء الى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وقد رتبت المادة 19 من قانون السلطة القضائية على رفع التنازع على الاختصاص وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة ، أما إذا صدر حكم نهائى فى الخصومة من إحدى الجهتين فلا يكون ثمة مبرر لطلب تعيين المحكمة المختصة إذ تكون هذه الجهة قد استنفذت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها لصدور الحكم النهائى منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت جهة القضاء المستعجل قد فصلت نهائيا فى دعوى الطرد مثار النزاع بين الطرفين وذلك قبل رفع هذه الدعوى فلا تكون هناك ثمة تنازع على الاختصاص بينها وبين لجنة فض المنازعات الزراعية
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون السلطة القضائية الخاصة بالنزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين متعارضين أن يكون الحكمان نهائيين يناقض أحدهما الآخر بحيث يمتنع التوفيق بينهما ويتعذر من ثم تنفيذهما معا ، ولما كان الحكم والقرار المشار إليهما قد صدر أولهما من جهة القضاء العادى بطرد المدعين من الارض المتنازع عليها وتسليمها الى المدعى عليهم وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وتم تنفيذه فعلا – وصدر الثانى من لجنة فض المنازعات الزراعية الاستئنافية قاضيا باختصاص لجنة فض المنازعات الزراعية بالفصل فى طلب المدعى عليه تحرير عقد إيجار عن الارض المتنازع عليها وإحالة الطلب إليها بالفصل فيه على هدى ما يسفر عنه التحقيق والتحرى ، ولما تفصل اللجنة فى هذا الطلب بعد ، ومن ثم فلم يصدر عنها قرار فى الخصومة إبتدائى ولا نهائى لما كان الامر كذلك – فإنه لا يكون ثمت حكمان نهائيان متعارضان مما يعينه المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون السلطة القضائية السالف ذكرها ، بل حكم نهائى واحد وهو الحكم الصادر من محكمة شبين الكوم الابتدائية تأييدا للحكم المستعجل الصادر من محكمتها الجزئية .
فقرة رقم -1
تتحصل الوقائع ما يبين من الاوراق فى أن المرحومة تفيدة حسن المصيلحى كانت قد رفعت الدعوى رقم 71 لسنة 1968 مدنى مستعجل شبين الكوم ضد السيد عبد الغنى عبد العال وآخرين تطلب الحكم بصفة مستعجلة بطردهم من فدان و 21 قيراطا أرض زراعية مبنية بصحيفة الدعوى وتسليمها اليها وقالت بيانا لدعواها انها تملك هذه الارض وقد وضع المدعى عليهم أيديهم عليها بطريق الغصب ويغير سند من القانون ، ودفع المدعى عليه الاول الدعوى بأنه يستأجر الارض المذكورة من المدعية دون عقد إيجار وفى أثناء نظر الدعوى توفيت المدعية وحل محلها ورثتها ، وفى 19 من نوفمبر سنة 1968 حكمت المحكمة بصفة مستعجلة (أولا) برفض الدفع المبدى من المدعى عليهم بعد اختصاصا القضاء المستعجل وباختصاصه و(ثاتيا) بطرد المدعى عليهم من تلك الاطيان وألزمتهم بتسليمها للمدعين وفى 23 من فبراير سنة 1969 نفذ هذا الحكم بالتسليم وقد أستأنفه المحكوم عليهم وقيد الاستئناف برقم 369 لسنة 1968 س شبين الكوم وفى 29 من مايو سنة 1969 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل وباختصاصه وفى الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وفى 11 من أبريل سنة 1968 لجأ المدعى عليه الاول الى لجنة فض المنازعات الزراعية بناحية المصيلحة مركز شبين الكوم يطلب اليها تحرير عقد ايجار مسجل لانه يستأجر تلك الارض من المدعية ويضع يده عليها منذ سنتين ، وفى 27 من يونية 1970 قررت اللجنة - بعد الاطلاع على حكم القضاء المستعجل الاستئنافى سالف الذكر حفظ الطلب لعدم الاختصاص ، واستأنف المدعى عليه المذكور هذا القرار لدى اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية وقيد استئنافة برقم 58 لسنة 1970 وفى 30 من ديسمبر سنة 1970 قررت اللجنة قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإلغاء القرار المستأنف وباختصاص لجنة فض المنازعات بناحية المصلحية بنظر الطلب والفصل فيه على ضوء التحقيق فى هذا الصدد والتحرى عن موضوعة واتخاذ ما تراه تلك اللجنة وإصدار قرار بشأنه . وفى 3 من فبراير سنة 1972 تقدم ورثة المدعية بهذا الطلب الى المحكمة العليا يطلبون فيه الحكم بعدم اختصاص لجان فض المنازعات المشكلة بالتطبيق للقانون رقم 54 لسنة 1966 بنظر النزاع وأن الاختصاص للقضاء العادى وأن الحكم الصادر من القضاء المستعجل فى الدعوى رقم 71 لسنة 1968 مستعجل شبين الكوم والمؤيد فى الاستئناف رقم 366 سنة 1968 س شبين الكوم هو الواجب التنفيذ - وقيد الطلب برقم 1 سنة 2 ق عليا تنازع وقدم الطالبون مذكرة صمموا فيها على طلبتهم . وأودعت هيئة المفوضين مذكرة رأت فيها الحكم بعدم قبول الطلب ونظرت الدعوى بجلسة اليوم .