⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 7 قضائية

المحكمة العليا 1977-2-5 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة . وحضور السادة المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت محمود عتيبه نواب رئيس المحكمة وأو بكر محمد عطية وطه احمد ابو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى أعضاء والمستشار محمد كمال محفوظ المفوض والسيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنه 1963 المتقدم ذكرها والتى تنص على ان :" لا تسمع امام اية جهة قضائية اية دعوى يكون الغرض منها الطعن فى اى تصرف او قرار او تدبير او اجراء ، وبوجه عام اى عمل امرت به او تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الاوامر الصادرة بفرض الحراسة على اموال وممتلكات بعض الاشخاص والهيئات ، وذلك سواء كان الطعن مباشرا بطلب الفسخ او الالغاء او وقف التنفيذ ، ام كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض ايا كان نوعه وسببه ".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة في الدعاوى الدستورية إنما توجه ضد النصوص التشريعية المطعون فيها لعيب دستورى ومن ثم فهى خصومة عينية وتكون الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بعدم دستورية أى نص تشريعى ملزمة لجميع جهات القضاء عملا بالمادة 31 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 التى تضفى عليها حجية مطلقة فلا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التى صدرت بشأنها بل ينصرف هذا الأثر إلى الكافة بحيث إذا أثير طعن في دعوى تالية بشأن عدم دستورية نص سبق للمحكمة العليا القضاء بعدم دستوريته كانت هذه الدعوى غير ذات موضوع وبالتالى غير مقبولة.
فقرة رقم -1
اقام المدعى الدعوى رقم 495 لسنه 1972 مدنى كلى المنصورة طالبا الحكم : اولا : وبصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الارض المبينه بصحيفة الدعوى على ان تكون مهمة الحارس استلام الارض وتحصيل ايرادها وتسليمة للمدعى او ايداعه خزانة المحكمة حتى يتم الفصل فى النزاع مع اضافة المصاريف على عاتق الحراسة . وثانيا : وفى الموضوع بالزام المدعى عليهم متضامنين بان يدفعوا له ثمانمائه جنيه والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه . وقد قضت محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 23 من يناير سنه 1973 بعدم سماع الدعوى والزامت المدعى المصاريف ومبلغ خمسه جنيهات مقابل اتعاب المحاماه . واستانف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 410 لسنه 25 ق المنصورة وطلب الغاء الحكم المستانف والزام المستانف عليهم متضامنين بان يدفعوا له ثمانمائه جنيه والمصاريف والاتعاب عن الدرجتين ودفع الدعوى بعدم دستورية المادة الاولى من القانون رقم 99 لسنه 1963 بشان عدم قبول الطعن فى الاعمال والتدابير التى اتخذتها الجهة القائمة على تنفيذ جميع الاوامر الصادرة بفرض الحراسة على اموال وممتلكات بعض الاشخاصى وهى تقضى بالا تسمع امام ايه دعوى يكون الغرض منها الطعن فى اى تصرف او قرار او تدبير او اجراء ، وبوجه عام اى عمل امرت به او تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الاوامر الصادرة بفرض الحراسة على اموال وممتلكات بعض الاشخاص او الهيئات ، وذلك سواء كان الطعن مباشرا بطلب الفسخ او الالغاء او التعديل او وقف التنفيذ ام كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض ايا كان نوعه او سببه . وبتاريخ 28 من يونية سنه 1976 اصدرت محكمة استئناف المنصورة حكمها بقبول الاستئناف شكلا ،وبوقف الاستئناف شكلا ، وبوقف الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع بعدم دستورية المادة الاولى من القانون رقم 99 لسنه 1963 وحددت ثلاثة اشهر ميعادا لرفع الدعوى الدستورية امام المحكمة العليا . وبتاريخ 18 من سبتمبر سنه 1976 اقام المدعى هذه الدعوى طالبا الحكم بعدم دستورية المادة الاولى من القانون رقم 99 لسنه 1963 المشار اليها استنادا الى مخالفتها لنص المادة 68 من الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء . وبجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 4 من نوفمبر سنه 1976 قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لاتنفاء المصلحة لصدور قضاء سابق من المحكمة العليا بعدم دستورية النص المطعون فيه بتاريخ 3 من يونية سنه 1976 ولان حكم المحكمة العليا بعدم دستورية تشريع ما يكون ملزما لجميع الجهات القضائية عملا بالمادة 31 من قانون الاجراءات والرسوم امام المحكمة العليا . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا انتهت فيه الى طلب الحكم باعتبار الخصومة متنهية مع رد الكفالة للمدعى والزامه المصروفات . وقد نظرت الدعوى بجلسة اول يناير سنه 1977 على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وارجئ اصدار الحكم الى جلسة اليوم .