⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 2 قضائية

المحكمة العليا 1971-7-3 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
واعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات لا تلتزم الا بمجرد النظر فيها اما الفصل فيها فانه يخضع لقواعد الاختصاص الولائى واذ كانت المحكمة قد تبينت عدم اختصاصها فانها تقضى به وتحيل الدعوى الى المحكمة العليا صاحبة الولاية فى التنازع السلبى على الاختصاص , ومن حيث ان قانون الاجراءات والرسوم امام المحكمة العليا - الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 قد نص فى مادته الاولى على ان طلبات الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص ترفع الى المحكمة العليا بعريضة موقعة من محام مقبول للمرافعة امامها تودع قلم كتابها وحدد فى المادة الثانية البيانات التى تتضمنها كما يبين فى نصوصه الاخرى الاجراءات التالية لذلك الايداع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن ولاية المحكمة العليا فى موضوع تنازع الاختصاص لا تقوم الا باتصالها بالطلب اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا على النحو المتقدم ذكره ، ولما كان هذا الطلب لم يقدم اليها طبقا لهذه الاوضاع وانما احيل اليها من .............................. به المادة 110 من قانون المرافعات من ان المحكمة عندما تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تحيلها الى المحكمة المختصة وتكون هذه الاخيرة ملزمة بالنظر فيها ، ذلك أن الاحالة المشار إليها فى المادة 110 من قانون المرافعات لا تكون إلا بين المحاكم صاحبة الولاية بالفصل فى موضوع الدعوى ، ولا يمتد حكمها الى المحكمة العليا التى يقتصر دورها – فى مسائل تنازع الاختصاص – على تعيين المحكمة المختصة ولائيا بنظر الدعوى دون الفصل فى موضوع النزاع .
فقرة رقم -1
أقام السيد محمد الشاذلى الدعوى رقم 2467 لسنة 1969 عمال كلى القاهرة أمام محكمة القاهرة الابتدائية (دائرة العمال) ضد رئيس مجلس إدارة شركة الازياء الحديثة (بنزايون) - بصفته الممثل القانونى للشركة - طالبا الحكم أولا - بصفه مستعجلة بإيقاف تنفيذ الفقرة الاولى من قرار الجزاء الموقع عليه والخاص بخصم خمسة أيام من راتبه شهريا نظير المبلغ الذى حملته به الشركة وقدره 41 جنيه و 513 مليما وصرف ما سبق استقطاعه من راتبة وفاء لهذا المبلغ - وذلك لحين الفصل نهائيا فى الدعوى . ثانيا - إلغاء قرار الجزاء بكامل أجزائه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثالثا - إلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للمدعى مبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض . رابعا - إلزام المدعى عليه بصفته بكامل مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة . وفى الرابع من أبريل سنة 1970 قضت تلك المحكمة بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة للاختصاص ، وتنفيذا لهذا الحكم - قيدت الدعوى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برقم 1559 لسنة 24 ق ، وفى التاسع عشر من مايو سنة 1971 قضت هذه المحكمة بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الدعوى وإحالتها بحالتها الى المحكمة العليا للاختصاص ، وبناء على هذا الحكم قيدت الدعوى بجدول المحكمة العليا برقم 4 لسنة 2 ق تنازع ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا رأت فيه الحكم بعدم قبول الطلب . ونظر الطلب بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 على الوجه المبيين بمحضر الجلسة .