⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 2 قضائية

المحكمة العليا 1971-7-3 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات رفعها
⚖️ تنازع اختصاص - احالة
⚖️ اختصاص - احالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
اعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات لا تلتزم الا بمجرد النظر فيها ام الفصل فيها فانه يخضع لقواعد الاختصاص الولائى واذ كانت المحكمة قد تبينت عدم اختصاصها فانها تقضى به وتحيل الدعوى الى المحكمة العليا صاحبة الولاية فى التنازع السلبى على الاختصاص . ومن حيث ان قانون الاجراءات والرسوم امام المحكمة العليا - الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 - قد نص فى مادته الاولى على ان طلبات الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص - ترفع الى المحكمة العليا بعريضة موقعة من محام مقبول للمرافعة امامها تودع قلم كتابها وحدد فى المادة الثانية البيانات التى تتضمنها كما يبين فى نصوصه الاخى الاجراءات التالية لذلك الايداع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا – الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 – قد نص فى مادته الاولى على أن طلبات الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص – ترفع الى المحكمة العليا بعريضة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها تودع قلم كتابها ، وحدد فى المادة الثانية البيانات التى تتضمنها ، كما بين فى نصوصه الاخرى الاجراءات التالية لذلك الايداع
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان ولاية المحكمة العليا فى موضوع تنازع الاختصاص لا تقوم إلا باتصالها بالطلب إتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا – على النحو المتقدم ذكره ، ولما كان هذا الطلب لم يقدم إليها طبقا لهذه الاوضاع وإنما أحيل إليها من محكمة القضاء الادارى فإنه يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الاحالة المشار إليها فى المادة 110 من قانون المرافعات لا تكون الا بين المحاكم صاحبة الولاية بالفصل فى موضوع الدعوى ، لا يمتد حكمها الى المحكمة العليا التى يقتصر دورها – فى مسائل تنازع الاختصاص – على تعيين المحكمة المختصة ولائيا بنظر الدعوى دون الفصل فى موضوع النزاع
فقرة رقم -1
أقام أحمد عبد الحكيم الدعوى رقم 708 لسنة 1965 مدنى أمام محكمة بندر المنيا الجزئية ضد وزير الاوقاف ووزير الاصلاح الزراعى بصفتهما يطلب الحكم أصليا بإلزام المدعى عليه الاول بصفته بأن يؤدى له مبلغ 42 جنيها واحتياطيا بإلزام المدعى عليه الثانى بصفته بأن يؤدى له المبلغ المذكور وإلزام من يحكم عليه منهما بصفته بمصاريف الدعوى ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة - وبجلسة 28 من أبريل سنة 1969 طلب المدعى أثبات تنازله عن مخاصمة المدعى عليه الاول بصفته (وزير الاوقاف) وعدل طلباته الى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه الثانى بصفته بأن يدفع له مبلغ 140 جنيها قيمة مرتبه عن المدة من 1/7/1963 حتى 30/4/1969 مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ - وبجلسة 19 من مايو سنة 1969 قضت المحكمة حضوريا : أولا : بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمة المدعى عليه الاول بصفته . ثانيا : بإلزام المدعى عليه الثانى بصفته بأن يدفع للمدعى عليه ميلغ 140 جنيها والمصاريف ومبلغ مائتى قرش مقابل اتعاب المحاماه وأمرت بالنفاذ المعجل بغير كفالة . وقد استأنف وزير الاصلاح الزراعى هذا الحكم أمام محكمة المنيا الابتدائية وقيد الاستئناف برقم 30 سنة 1969 مستأنف المنيا ضد المدعى (أحمد عبد الحكيم أحمد) ووزير الاوقاف بصفته - وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 1969 تنازل المستأنف عن مخاصمة المستأنف ضده الثانى بصفته (وزير الاوقاف) وبجلسة 21 من ديسمبر سنة 1969 قضت المحكمة أولا : بإثبات المستأنف للخصومة بالنسبة للمستأنف ضده الثانى (وزير الاوقاف) . ثانيا : بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء المدنى بنظر الدعوى وألزمت المستأنف ضده الاول (المدعى) بالمصاريف الاستئنافية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بإحالة الدعوى بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة المختصة ولائيا بنظرها . وتنفيذا لهذا الحكم الاستئنافى أحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة وقيدت بجدولها برقم 530لسنة 24 ق - وبجلسة 31 من مايو سنة 1971 قضت المحكمة بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالفصل فى الدعوى وإحالتها بحالتها الى المحكمة العليا للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات - وبناء على هذا الحكم قيدت الدعوى بجدول المحكمة العليا برقم 6 لسنة 2 قضائية عليا تنازع . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا رأت فيه الحكم بعدم قبول الطلب . ونظر الطلب بجلسة اليوم على الوجه المبين بمحضر الجلسة . وفى هذه الجلسة صدر الحكم على الوجه الآتى :