الطعن رقم 3 لسنة 2 قضائية
المحكمة العليا
1971-7-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط قبول الطلب امام المحكمة العليا
⚖️ اختصاص - حكم قضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطالب استند فى طلب تعيين المحكمة المختصة الى قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين المحاكم المتقدم ذكرها وان المحكمة العليا اذ نيط بها الفصل فى هذا التنازع يتعين عليها ان تبحث فى مدى مطابقة الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص - للقانون - وترد منها ما كان مخالفا له ، وتعين المحكمة المختصة بنظر النزاع حتى لا تكون هناك خصومة بغير قاض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص امام المحكمة العليا تطبيقا للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية – التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن ترفع دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الادارى او أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى – ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تنازع الاختصاص الذى أثاره الطالب – لا يقوم بين جهتين قضائيتين مختلفتين فى مفهوم المادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 – المشار إليها – ذلك أن جميع المحاكم التى نظرت موضوع النزاع وأصدرت أحكاما فيه تتبع جهة قضائية واحدة وهى جهة القضاء العادى – ومهما كانت وجهة النظر فى اختلاف بعض هذه الاحكام عن بعض فإن مرد الامر فى تصحيحها إنما يكون من اختصاص جهات القضاء العليا فى القضاء العادى الذى تتبعه هذه المحاكم دون هذه المحكمة التى لا تمتد إلى بحث مدى مطابقة هذه الاحكام للقانون ورد المخالف منها أو تصحيحها وتقويم المعوج منها – وعلى مقتضى ذلك لا يكون ثمة تنازع على الاختصاص .
فقرة رقم -1
أقام الطالب الدعوى رقم 7 لسنة 1957 مدنى مطروح أمام محكمة مرسى مطروح الجزئية ضد المدعى عليها وولدها - يطلب الحكم ببطلان عقد زواجه بها وبإلزامها مع والدها متضامنين أن يراد اليه معجل الصداق وقدره خمسون جنيها ومبلغ خمسة وسبعين جنيها كان وديعة لدى المدعى عليها وخمسين جنيها تعويضا ، ثم عدل طلباته الى الحكم بالمبالغ المشار اليها - دون طلب بطلان عقد الزواج - وفى السابع والعشرين من فبراير سنة 1958 قضت محكمة مرسى مطروح الجزئية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى . فأقام الطالب الدعوى رقم 1095 لسنة 1959 أمام محكمة بندر الزقازيق المدنية الجزئية الحكم بإلزام المدعى عليها أن ترد اليه قيمة الوديعة - المتقدم ذكرها - فقضت تلك المحكمة فى السادس والعشرين من نوفمبر سنة 1960 بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعوى رقم 7 لسنة 1957 مرسى مطروح ، وتأيد هذا الحكم إستئنافيا بالحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية فى السابع عشر من ديسمبر سنة 1961 فى القضية رقم 14 لسنة 1961 من الزقازيق ثم . أقام الطالب الدعوى رقم 1141 لسنة 1967 أمام محكمة بندر الزقازيق . الجزئية فقضت فى العشرين من يناير سنة 1968 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 1095 لسنة 1959 مدنى بندر الزقازيق واستئنافها رقم 14 لسنة 1961 من الزقازيق . وبعدئذ أقام الطالب الدعوى رقم 127 لسنة 1968 أمام محكمة بندر الزقازيق للأحوال الشخصية ضد المدعى عليها بطلب الحكم بدفع قيمة الوديعة ، وأحيلت الدعوى - بناء على طلب الطالب - الى محكمة مصر الجديدة المدنية الجزئية وقيدت فى جدولها برقم 207 لسنة 1968 مدنى مصر الجديدة وحكم فيها بتاريخ السابع عشر من مارس سنة 1969 برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبإلزام المدعى عليها أن تدفع للطالب مبلغ خمسة وسبعين جنيها والمصاريف ومائتى قرش مقابل اتعاب المحاماة . فأستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 874 لسنة 1969 مدنى جزئى مستأنف القاهرة ، وفى الثانى والعشرين من نوفمبر سنة 1970 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . فقدم الطالب طلبا الى المحكمة العليا بالغاء حكم عدم الاختصاص - الاخير- وتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا رأت فيه عدم قبول الطلب . وقدم الطالب مذكرة صمم فيها على طلباته .
ونظر الطلب أمام هذه المحكمة بجلسة 3 من يوليو سنة 1971 على الوجه المبين بمحضر الجلسة .