⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 1 قضائية

المحكمة العليا 1970-11-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة وحضور السادة المستشارين / محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف وحسين حسين قاسم وحسين زاكى ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل أعضاء وحضور السيد المستشار ياقوت العشماوى والسيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وفى الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1968 قدم الطالب الى محكمة تنازع الاختصاص طلبا لتعيين الجهة المختصة بالنظر فى موضوع الدعوى رقم 1752 لسنة 1968 مستعجل القاهرة ، وهو ذاته موضوع الدعوى رقم 148 لسنة 1968 كلى أسوان ، وقدم مذكرة صمم فيها على طلبه . كما قدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة عن المدعى عليهما الاخيرين طلبت فيها أصليا : الحكم برفض الطلب واحتياطيا : إخراجهما من الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه يشترط لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقا للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية - التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 ، أن ترفع دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الادارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى - ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخات كلتاهما عنها .
فقرة رقم -1
فى 22 من يوليو سنة 1968 إستصدر الطالب - والمدعى عليهم الواردة أسماؤهم فى البند أولا من صحيفة الطلب - من رئيس محكمة أسوان الابتدائية الامر رقم 15 لسنة 1968 بتقدير ديونهم - مؤقتا - لدى الشركات الاتحادية لإنقاذ معبدى أبو سمبل بمبلغ 388202.577 والإذن بتوقيع الحجز التحفظى تحت يد المدعى عليهم من الرقم 461 الى الرقم 467 وقد نفذ هذا الامر بإعلانه الى الجهات المحجوز لديها - ولما أخطرت الشركات الاتحادية المشار إليها بهذا الحجز ، أقامت الدعوى رقم 148 لسنة 1968 كلى أمام محكمة أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمر الحجز والقضاء أصليا ببطلانه ومحو كافة آثاره - واحتياطيا الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطلب . وبتاريخ 22 من أغسطس سنة 1968 أقامت شركة أطلس العامة للمقاولات - وهى إحدى الشركات الاتحادية - الدعوى رقم 1752 لسنة 1968 أمام محكمة القاهرة الجزئية للأمور المستعجلة تطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز التحفظى المشار إليه والاذن لها فى صرف وقبض كافة المبالغ والأرصدة والودائع وغيرها من المحجوز لديهم . وفى الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1968 قدم الطالب الى محكمة تنازع الاختصاص طلبا لتعيين الجهة المختصة بالنظر فى موضوع الدعوى رقم 1752 لسنة 1968 مستعجل القاهرة ، وهو ذاته موضوع الدعوى رقم 148 لسنة 1968 كلى أسوان ، وقدم مذكرة صمم فيها على طلبه . كما قدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة عن المدعى عليهما الاخيرين طلبت فيها أصليا : الحكم برفض الطلب واحتياطيا : إخراجهما من الدعوى . وبعد صدور القانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا - الذى أحل هذه المحكمة محل محكمة الاختصاص فى الفصل فى هذه المسائل - أحيل الطلب الى المحكمة العليا ، ودفع الحاضر عن الشركات الاتحادية - أمام مفوض الدولة - بعدم إختصاص المحكمة العليا بنظر الطلب تأسيسا على أن المحكمتين المطروح عليهما النزاع تابعتان لجهة قضائية واحدة . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا إنتهت فيه الى أنها ترى عدم اختصاص المحكمة العليا بنظر الطلب لعدم توافر شروط تطبيق المادة 17 من قانون السلطة القضائية . وقد نظر الطلب أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 10 من أكتوبر سنة 1970 على الوجه المبين بمحضر الجلسة .